أنظمة عامةالبحوث القانونيةالقرارات القضائيةاوامراوامر القضائية

من حقوق الحدث والدار عند القبض والتحقيق بالنيابة

من حقوق الحدث عند القبض والتحقيق

  1. في حالات التلبس يراعي عند القبض على الحدث إبلاغ ولي أكره فوراً أو من يقوم مقامه

  2. حاط الحدث وولي أمره بالتهمة المنسوب إليه.

  3. لا يجوز إيقاف الحدث لغرض التحقيق مالم تر النيابة أن المصلحة تقتضي إيقافه.

  4. لا تتحقق النيابة مع الحدث إلا بحضور ولي أمره أو من يقوم مقامه أو باحث أو أخصائي اجتماعي أو بحضور محامٍ له.

  5. في غير حالات التلبس يراعي حال الحدث، وأن يكون القبض بحضور ولي أمره أو من يقوم مقامه أو مندوب من الدار أو بما يمنع الخلوة والأنفراد به.

  6. لا يكون إجراء تبليغ الحدث صحيحاً إلا إذا بلغ ولي أمره أو من يقوم مقامه.

  7. في جميع الأحوال لا يوقف الحدث إلا في الدار ويكون أمر الإيقاف مسبباً.

  8. يكون التحقيق داخل الدار، وإن اقتضت مصلحة التحقيق غير ذلك فيكون التحقيق في مكان آخر يتناسب مع عمر الحدث

  • من هو الحدث؟

كل ذكر أو أنثى يتم (الثامنة عشرة) من عمره.

  • ما المقصود بالدار؟

جهة تابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، تخصص فيها أماكن لإيداع الحدث.

. ? باحث قانوني السيد العلوي?

. أ. عبدالوهاب عبدالحي الفضل

. الحدث عند القبض والتحقيق

. ❗ مشاركة عامة?? السيد العلوي

زر الذهاب إلى الأعلى