أنظمة عامةالبحوث القانونيةالقرارات القضائيةاوامراوامر القضائية
من حقوق الحدث والدار عند القبض والتحقيق بالنيابة
من حقوق الحدث عند القبض والتحقيق
-
في حالات التلبس يراعي عند القبض على الحدث إبلاغ ولي أكره فوراً أو من يقوم مقامه
-
حاط الحدث وولي أمره بالتهمة المنسوب إليه.
-
لا يجوز إيقاف الحدث لغرض التحقيق مالم تر النيابة أن المصلحة تقتضي إيقافه.
-
لا تتحقق النيابة مع الحدث إلا بحضور ولي أمره أو من يقوم مقامه أو باحث أو أخصائي اجتماعي أو بحضور محامٍ له.
-
في غير حالات التلبس يراعي حال الحدث، وأن يكون القبض بحضور ولي أمره أو من يقوم مقامه أو مندوب من الدار أو بما يمنع الخلوة والأنفراد به.
-
لا يكون إجراء تبليغ الحدث صحيحاً إلا إذا بلغ ولي أمره أو من يقوم مقامه.
-
في جميع الأحوال لا يوقف الحدث إلا في الدار ويكون أمر الإيقاف مسبباً.
-
يكون التحقيق داخل الدار، وإن اقتضت مصلحة التحقيق غير ذلك فيكون التحقيق في مكان آخر يتناسب مع عمر الحدث
-
من هو الحدث؟
كل ذكر أو أنثى يتم (الثامنة عشرة) من عمره.
-
ما المقصود بالدار؟