Web Analytics
البحوث القانونيةنظام اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف

وبيّنت (المادة الثالثة عشرة) من نظام اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف

  • رقم المعاملة: 409026061
  • تاريخ المعاملة: 21/09/1440هـ
  • المرفقات
  • قرار رقم (5134) وتاريخ 21/09/1440هـ

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد

فإن وزير العدل؛

وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاماً، واستنادا إلى المادة (240) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22/01/1435هـ، وبعد الاطلاع على الدراسات والمحاضر المعدة بشأن اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف وبعد التنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء.

يقرر ما يلي

  • أولاً: الموافقة على اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف بالصيغة المرافقة لهذا القرار.
  • ثانياً: تراجع اللائحة لغرض تحديثها خلال سنة من تاريخ نفاذها.
  • ثالثا: يُبلغ هذا القرار للجهات المختصة ولمن يلزم لاعتماده والعمل بموجبه .

 


  • ص لمكتبنا مع صورة  اللائحة.
  • ص للمجلس الأعلى للقضاء مع صورة اللائحة
  • ص المعالي النائب صورة اللائحة
  • ص لفضيلة وكيل الوزارة للشئون القضائية مع صورة اللائحة
  • ص الفضيلة وكيل الوزارة للتنفيذ مع سورة  اللائحة
  • ص لفضيلة وكيل الوزارة للقرين القضائية مع صورة  اللائحة.
  • ص الفضيلة وكيل الوزارة للشؤون القضائية مع سورة اللائحة
  • ص للجنة اجراءات الا ان مع صورة  اللائحة
  • ص الإدارة التعاميم لإكمال اللازم.
  • ص المركز الوثائق.

  • وبيّنت (المادة الثالثة عشرة) أثر عدم استيفاء مذكرة الاعتراض للبيانات المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة الثانية من اللائحة، والتي نص علي سروري تشتمل المذكرة “بيانات الحكم المستأنف، والأسباب التي بني عليها. الاعتراض، وطلبات المستأنف.” وأنه في حال عدم اشتمال مذكرة الاعتراض على هذه البيانات فإن محكمة الاستئناف، تخم من تلقاء نفسها بعدم قبول الاعتراض، وسقوط حق المستأنف في الاستئناف، وذلك بخلاف بقية البيانات المنصوص عليها في المادة الثانية فإنه لا يترتب على عدم استيفائها عدم قبول طلب الاستئناف

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى