البحوث القانونيةالقرارات القضائيةاوامر

67 مسائل وفوائد في قضاء الأحوال الشخصية

مسائل وفوائد في قضاء الأحوال الشخصية

مسائل وفوائد في قضاء الأحوال الشخصية مما دون في جذاذاتي ، أو ما وعته الذاكرة ، غير مبوّبة ، ولا مفهرسة ، ولمسيس الحاجة لها أبتدأ به قبل غيره من الأقضية :

1. نص فقراء المالكية وهم أدق من بحث مسائل الحكمين بأنه إذا اتفق الحكمان على الفسخ بعوض ، فإن الحاكم يمضيه وإن لم تملك العوض كان دينا في ذمتها إلى حين إيسارها به .

2. تسقط ولاية التزويج عن الولي إذا كانت المسافة بين الولي و موليته مسافة قصر، لاسيما إذا خشي فوات الكفء ، و عليه فيكون القاضي هو وليها أو من يختاره وليا بعد أبيها ، وهو عمل القضاء السعودي قديما .

3. سعودي تتزوج أجنبية عن طريق المحكمة ثم طلقها وخرجت من العدة وأراد الزواج عليها مرة أخرى، فهل لا بد من موافقة جديدة من الجهات المختصة ؟

الجواب : يكتفيبالإذن الأول، وفي ذاك تعميم من وزارة العدل .

4. إذا أسقطت المرأة حقها من النفقة والقسم فلها الرجوع فيه ، ولا يسقط ؛ لأن الطباع لا تصبر على ذلك ولا تستمر عليه لتجدد اقتضاءها له في كل وقت، ابن القيم في بدائع الفوائد ۱/٧

5. عدة المفسوخة من تاريخ الحكم، وليس من تاريخ تأييد الحكم، ومستنده أن الأحكام قسمان: قسم تصديق وهو مبني على الإخبار، وقسم تاسيس وهو مبني على الإنشاء، فحكم القاضي هو الإنشاء، والمؤيد للحكم هو مخبر عن صحته ، وفيه قرار من الهيئة العامة للتمييز بالرياض عام ١٤٠٩، وعمم على المحاكم من وزارة العدل

6. ابن باز رحمه الله يرى كما في مجموع فتاواه جريان الأيمان في الطلاق كما لو ادعت الزوجة أن زوجها طلقها ولا بينه لديها فيحلف؛ لعموم الحديث: ” البينة على المدعى واليمين على من أنكر “خلافا للمذهب .

7. تجب النفقة للزوجة بأن تبذل التمكين التام من نفسها لزوجها ، وهو قول الحنابلة ، وانظر المغني لابن قدامة (۱۱/۳۹۷) وهو قول عامة أهل العلم سوى الشافعي في قوله القديم وبعض الحنفية بأن النفقة تجب بالعقد.

8. امرأة طلقت قبل الدخول بسبب من الزوج وكان قد أمهرها المهر كله وتصرفت بالمهر من شراء ملابس وغيرها، وطالب الزوج بنصف المهر نقدا ، وتقول هي إني تصرفت به ، والطلاق جاء بسبب منه ، فما الجواب ؟ في التغريدة القادمة.

ج/ إن قدرت على رد عينه فهو المتجه، وإن لم تقدر فمن القضاة من يحكم بالعرف هنا ويحكم بالمهر الحاضر حاليا بهيئته معتبرا حيث إن عرف الناس جرى على التصرف بالمهر لصالح الزواج وقد جاءت الفرقة منه، ومنهم من يحكم به في ذمتها متى ما قدرت على رده، القاضي السابق علي الدبيان

9. مسألة الرجوع في الهبة بين الزوجين على قولين

الأول: لا يجود الرجوع لأحدهما على الآخر، وهو قول النخعي وعمر بن عبدالعزيز ومالك والشافعي،

الثاني: للزوجة الرجوع فقط ، وقال به شريح القاضي والشعب.قال الزهري: ما رأينا القضاة إلا يقيلون المرأة فيما وهبت به لزوجها ولا يقبلون الرجل، و عند الحنابلة أن المرأة إذا وهبت زوجها بناء على طلبه فلها المطالبة بها بلا خلاف إذا أعطته من غير طلب، وهو قول عطاء وقتادة

10. هل نشوز الزوجة موجب لإسقاط حضانتها؟ الجواب : لا، ليس موجبا لنزع الحضانة منها ، قال الله : ” ولا تُضار والدة يولدها”.

11. زوج يرغب بالتطليق ، ولا يوجد معه عقد النكاح ، فما العمل ؟

الجواب : يثبت طلاقه ، ولا يشترط وجود عقد النكاح ، وفي ذلك تعميم من وزارة العدل

12. رجل طلق امرأته في رسالة جوال أو بريد إلكتروني ثم مسحها ، ولم يرسل شيئا؟

الجواب: يخرج على قول مالك :” إن كان كتب حين كتب يستشير وينظر ويختار فذلك له والطلاق ساقط عنه، ولو كان حين كتب مجمعا على الطلاق فقد لزمه” المدونة (۲/۷۸)

13. ادعت الزوجة أن زوجها طلقها وأباتها ، والزوج ينفي ذلك ، فمن القول قوله ؟

الجواب: القول قول الزوج؛ لأن الأصل بقاء الزوجية ، فعلى الزوجة البينة أو لها يمين الزوج.

14. شهادة الأولاد على أبيهم في الطلاق إن كانت لصالح أمهم فلا تقبل ؛ لوجود التهمة ، وقد نص على ذلك البهوتي في كشاف القناع ، وابن القيم في الإعلام، وابن سعدي في الاختيارات ، وإن كانت طلاقاً تغير أمهم قبلت الشهادة

15. فسخ نكاح امرأة ، واعتدت لذلك ، وعادت المعاملة من الاستئناف بملاحظات، وأثناء ذلك توفي الزوج؟

الجواب: إن نقض حكم القاضي أو تراجع عن حكمه فتعاد وترث ، وإن صدق الحكم فهي على عدتها الأولى ولا ترث .

16. بحث متميز جدا بعنوان : الصور التي ينقض فيها الحاكم النكاح بين الزوجين ، للدكتور عبده الأهدل، يراجع مجلة البحوث الإسلامية، عدد ٥٧ بتاريخ ١٤٢٨/٠١/١٣هـ

17. شارب الخمر، ومتعاطي المخدرات لا يكون كفؤا للزوجة العفيفة ولا مستورة الحال “قال الإمام أحمد “ما هو كفء لهما يفرق بينهما” ولما نص عليه البهوتي في شرح المنتهى” ليس الزوج الفاسق كفو العدل للأية المذكورة سواء كان الفسق لقول أو اعتقاد أو فعل ” والآية:” أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا”.

18. من الضوابط الفقهية في النفقة على الزوجات مستخلص من المغني ومنتهى الإرادات :

1. نفقة الحمل واجبة للحمل.

2. النفقة مقابل التمكين.

3. للزوجة النفقة، ولو مع عسر الزوج.

4. يجب للزوجة كسوة، وسكني، صالحان لمثلها.

5. لا نفقة لناشر.

6. إذا كانت الزوجة ممن يخدم مثلها، أو مريضة، فيجب لها خادم

7. للزوجة النفقة ولو لم تحتج إليها.

8. لا نفقة في نكاح فاسد.

9. لا نفقة المتوفى عنها.

10. لا نفقة تبائن بفسخ أو طلاق مالم تكن حاملا

11. إذا فونت الزوجة التمكين لحظ نفسها، وقضاء حاجتها، فلا نفقة.

12. خروج الزوجة من منزل زوجها بغير إذنه يسقط نفقتها

13. النفقة مقدرة بالكفاية بالمعروف

14. يعتبر الحاكم حال الزوجين عند النزاع.

15. من ترك الإنفاق الواجب كان كالدين في الذمة.

16. من أعسر بنفقة زوجته فلها الخيار.

17. القول قول المرأة في الإنفاق والقب

18. لزوجة المفقودة النفقة مدة التربص.

19. للزوجة في النفقة أن تأخذ من مال الزوج عند غيبته بلا قضاء ، إذا كان من جنس حقها.

20. هل النفقة تمليك أم إمتاع؟

21. الدمية المسلمة في النفقة والمسكن والكسوة

22. كل احتباس شرعي للزوجة، أو كان سببه الزوج، فتجب معه النفقة ..

19. هدية الزوج :قال ابن تيمية ” ما وهبه لها بسبب النكاح فإنه يبطل إذا زال النكاح … وهذا المنصوص جار على أصول المذهب الموافقة لأصول الشريعة ، وهو أن كل ما أهدي له شيء أو وهب له شيء بسبب يثبت بثبوته، ويزول بزواله” الاختيارات ص ۲۳۲ |

20. التدرج في قضايا النشوز والشقاق بين الزوجين وفقا لقرار هيئة كبار العلماء رقم (۲٦) في ١٣٩٤/٠٨/٢١هـ

21. هل كل حكم حضانة يكون مشمولاً بالنفاذ المعجل ، ولو لم ينص عليه القاضي ؟

جواب/ نعم ، بناء على المادة (١٦٩/٢) من نظام المرافعات.

22. لم يصرح الفقهاء بسماع دعوى الحضانة قبل الطلاق في حال افتراق الزوجين بأبدانهما، غير أن البهوتي صرح به في الكشاف (فأحق الناس بحضانته أمه كما قبل الفراق )

23. النشوز داخل المنزل القول فيه قول الزوجة كما في الشرح الكبير، أما خارج المنزل فالقول قول الزوج، لأن الأصل عدم الإذن، انظر شرح المنتهي ٢٣٥/٣

24. ما العمل فيمن أراد إثبات زواجه، والزوجان كلاهما من النازحين ؟

الجواب : لابد من موافقة الجهة المختصة وزارة الداخلية ، فيعاملان كالأجانب.

25. شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – يرى أنه لا تلحق طلقة بأخرى مالم يكن بينهما رجعة مقصودة ، أو عقد نكاح صحيح .

26. قال الحجاوي في زاد المستنقع :” ولا يسقط الخلع غيره من الحقوق ” علق ابن عثيمين بقوله :” كالصداق المؤخر”

27. الشهادة على النفي لا تقبل إلا في ثلاثة مواضع: أحدها الشهادة على أنه لا مال له وهي شهادة الإعسار،

والثاني الشهادة على أنه لا وارث له، والثالث أن يضيفه إلى وقت مخصوص كأن يدعي عليه بقتل أو إتلاف أو طلاق في وقت كذا فيشهد له بأنه ما فعل ذلك في هذا الوقت فتقبل على الأصح. قاله السيوطي

28. يثبت الخيار للزوجة في فسخ النكاح بسبب من الأسباب الأربعة : العيب ، والعتق ، والغرر، والإعسار بالنفقة، قاله ابن قدامة في الكافي .

ملاحظة : هذه أسباب ثبوت الخيار ، وليست محصورة في العيوب ، فالعيوب التي يثبت بها الفسخ كثيرة .

29. إذا كانت الزوجة المطلقة ولها أولاد تسكن مع أولادها في بيت لها أو بيت أهلها فلا يلزم الزوج بنفقة السكني ؛ قال ابن عابدين :”. أما لو كان لها مسكن يمكنها أن تحضن فيه الولد ويسكن تبعا لها فلا ؛ لعدم احتياجه إليه”

30. في قضايا النفقة والزيارة والحضانة إذا أقيمت الدعوى بين الزوجين وفي الأولاد بالغ ؛ فيدخل في الدعوى وفق المادة ٨٠ من نظام المرافعات الشرعية ليكون الحكم له أو عليه مباشرة .

31. إذا إقام أحد الوالدين دعوي زيارة ضد أحد أولاده البالغين سواء أكان ذكرا أم أنثى ، ورفض الولد زيارة أبيه أو أمه ، فلا يحكم بإلزام الولد بالزيارة ، وإنما يرغبه القاضي وينصحه ، فإن وافق و إلا رد دعوى الأب أو الأم ، لأن هذه القضايا لا يتوجه فيها الإلزام .

ملاحظة :

بعض القضاة يفهم المدعي بأن له إقامة دعوى عقوق في المحكمة الجزائية ، وكثير من القضاة لا يرى كتابك ذلك لأن الشق قد يتسع مستقبلا ، ولأن توثيقه في الصك قد يضر بنفسية الولد .

32. في الأحكام الغيابية إذا ادعت الزوجة غياب الزوج عنها أو هجره لها أو عدم نفقته عليها وطلبت فسخ النكاح ، أو تدعي عليه بالنفقة وهو غائب فإن القاضي يحلفها اليمين استظهارا مع البينة قال البهوتي : “ومن ادعي على غائب أو على مستتر وله بينة ولو شاهدا أو يمينا فيما يقبل منه سمعت وحكم به”

33. للحاضن أن تطلب نفقة أولادها ، وكذلك نفقة حضانتها ، ونص على ذلك الحنابلة ، ويرجح الشيخ ابن خنين أن نفقة الحضانة داخلة في عموم النفقة فلا يحكم لها باستقلال عن عموم النفقة

34. يرى بعض القضاة أن لا يفسخ النكاح بمجرد الامتناع من النفقة ، بل يجب قبل ذلك الحكم بإلزام الزوج بالنفقة جبراً (عبر محكمة التنفيذ) فإن تعذر أخذ النفقة منه كأن يكون غائبا أو متحايلاً فيفسخ النكاح إذا طلبت الزوجة

35. لا يصلح أن يكون عوض الخلع مقابل تنازل المرأة عن الحضانة؛ لأن الخلع لا بد أن يكون على مال أو حق يؤول إلى مال، ولأن الصلح في الحضانة غير ملزم على قول الجمهور، والصلح على الخلع لازم، ولا يجمع بين صلح لازم و عوض غير مالي؛ لأنه لو فسد موضع الحضانة فلا يفسد الخلع ،فالحضانة غير مرتبطة بالخلع

36. إذا أخرج صك ولاية على الأب من قبل بعض أولاده أو كلهم من الدوائر الإنهانية، فيعد صكا قطعيا وبذلك يحجز على ممتلكاته وتكون تحت عهدة من نصبه القاضي ولياً سواء كان فردا أو مجلسا، ويجوز للأب الاعتراض أو بعض الأولاد ممن لم يوافق على الولاية بأن يقيم دعوى في الدوائر القضائية بمحكمة الأحوال الشخصية

37. إثبات البلوغ حالتان: إما يكون بتقديم إنهاء للمحكمة المختصة، ثم يهمش القاضي على صك حصر الإرث وصك الولايةإن وجد- ويبعثهما لمصدر الصكين للتهميش على ضبطهما والحالة الثانية أن يثبت قاضي الموضوع بلوغ القاصر لديه في القضية المنظورة ويهمش على صك الحصر والولاية ويكتب إلى مصدرهما للتهميش

38. إذا كانت التركة من عقار ونقود وأسهم، فللقاضي خياران في نظرها: أن يحصر العقار في قضية والنقود في قضية وهكذا، وكل القضايا تنظر لديه، وإما أن تنظر جملة واحدة، فإما أن يحكم فيها كلهن بحكم، أو بحكم في العقار مثلا، ويمكن الأطراف من الاعتراض ويرفع الحكم للاستئناف، ويسير في القضية نفسها في الباقي

40. حسمت المادة ١٢/٥٠ من نظام التنفيذ بلائحته الجديدة المعتمدة من وزير العدل ، بأن لا يقبل طلب الشفعة في الأعيان المباعة في المزاد العلني ، ويكون الوارث في المزاد مثل غيره من الناس .

41. محاكم المملكة غير مختصة بالعقارات خارج المملكة وفقا للمادة ٤ من نظام المرافعات من بيع و أجرة وقسمة وغير ذلك .

42. يكتب لوزارة الزراعة وصندوق التنمية الزراعية في حال قسمة الأراضي الزراعية، وصندوق التنمية العقارية في حال قسمة البيت المرهون للصندوق أو بيعه، ووزارة الإسكان في حال قسمة فرز البيت السكني وتجزئته .

43. عدا قسمة التركات التي فيها اعتراض ، فيجب على المحكمة أن ترفع صك قسمة الميراث إذا كان من بين الورثة قاصر أو غائب أو كانت هناك وصية وفق الفقرة 3 من المادة ١٨٥ من نظام المرافعات إلا إذا كان الولي على القاصر هو الأب فلا يرفع

44. الراتب التقاعدي غير داخل في التركة ، بل يستحقه المنصوص عليهم في نظامي التقاعد والتأمينات الاجتماعية، الرجوع إلى عنا جميع باد لا يمن

45. في حال حكم القاضي على الزوجة بالانقياد والرجوع إلى بيتها زوجها ، فيفهما في صلب الحكم بأنها في حال عدم انقيادها فتعد ناشزا تسقط عنها جميع الحقوق والواجبات الزوجية، ملاحظة : أحكام الانقياد لا يمكن تنفيذها .

46. إذا اختلف الزوجان ، فقال الزوج: ما دفعته لك هو من المهر، وقالت الزوجة: بل هي هية، فما الجواب ؟

ج / قال البهوتي في الكشاف :” إن دفع الزوج إليها ألفا أو دفع إليها عرضا فقال : دفعته صداقا ، وقالت : هبة، فالقول قوله مع يمينه ؛ لأنه أعلم بنيته”

47. عدة المفسوخ نكاحها حيضة واحدة على الصحيح، والمطلقة ثلاثة قروء، والمطلقة الأيس أو المفسوخ نكاحها ثلاثة أشهر، والمطلقة قبل الدخول لا عدة لها.

48. ممن انتصر لعدم سقوط حضانة المرأة في زواجها الحسن وابن حزم وأيدها بن القيم، ومن المعاصرين عبدالرحمن السعدي، وقال: المذهب لا، والصحيح أنه إذا رضي زوجها الجديد فحقها باق؛ لأن سقوط حقها لأجل قيامها بحقه، فإذا رضي ببقائها على حقها فهي باقية “وسيأتي تفصيل لهذه المسألة في تغريدة مستقلة لاحقا”

49. غير سعودية لم توثق زواجها بالسعودي، وتطلب إلزام المدعى عليه بإضافة ولدها منه في سجل الأسرة وقد حكم القاضي برد دعواها، وكان تسبيبه الآتي” ولأن عقد النكاح لم يوثق في الجهة المختصة، ولأن زواج السعودي بالأجنبية له إجراءاته المعمول بها في الدولة، ولأن إثبات البنوة يستلزم منه إثبات الزواج

50. المتممة خمسون

نفقة المطلقة الرجعية واجبة على الزوج ، قال البهوتي ؛ ” وتجب عليه نفقة المطلقة الرجعية ، وكسوتها، ومسكنها ، كالزوجة سواء لقوله تعالى ” وبعولتهن أحق بردهن” وأنها زوجة يلحقها طلاقه وظهاره أشبه ما قبل النكاح “

51. تكون صيغة الخلع لدى القاضي وفق ما يلي :” يتلفظ الزوج بقوله: خالعت زوجتي فلانة بنت فلان على عوض قدره كذا هذا اليوم الثلاثاء بتاريخ: ١٤٣٩/٠٨/٠٨هـ، ثم تتافظ الزوجة بقولها “قبلت هذا الخلع ورضيت به

52. إذا اختلف الزوجان أو الشهود في عدد الطلقات فيؤخذ بالأقل لأنه المتيقن إلا إذا كان مع الزوجة بينة ، أو الشاهد معه مزيد علم عن الشاهد الأخر.

53. إذا غيبت الأم ولدها عن أبيه ، ورفضت تسليمه له دون سبب شرعي فلا يجب على الأب نفقة الوك، والحال ما ذكر ، قال ابن تيمية :” وإذا غيبته عنه لم يكن لها أن تطالبه بالنفقة المفروضة ، ولا بما أنفقوه عليه في هذه الحالة”

54. نصت المادة ٣٩/٢ من نظام المرافعات الشرعية إذا كانت قضية الأحوال الشخصية متوجهة فيبلغ المدعى عليه من دون بعث أستخلاف إلى المحكمة التي يقيم المدعي عليه في نطاقها.

55. إذا طلبت المرأة فسخ النكاح قبل الدخول به لعيب في الزوج فلا يستحق الزوج إلا نصف المهر ؛ قال ابن تيمية :” المرأة إذا فسخت قبل الدخول فلها نصف الصداق؛ لأن سبب الفسخ هو العيب في جهته، وهي معذورة في الفسخ”

56. مادام أن ولادة “الولد” المطعون في نسبته إليه بعد الدخول وضمن مدة الحمل المعتادة فلا تقبل دعواه ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم :” الولد للفراش” ولأن دعوى نفي النسب تكون باللعان ومن شرطه التعجيل لا التأخير .

57. الصحيح عدم اشتراط كون الولي عدلاً؛ فقد جاء عند أحمد روايتان أحدهما : أنها ليست شرطاً . نقل مثنى بن جامع أنه سأل أحمد: إذا تزوج بولي وشهود غير عدول ؟ فلم ير أنه يفسد من النكاح شيء، وهو قول مالك ، وأبي حنيفة، وأحد قولي الشافعي ؛ لأنه يلي نكاح نفسه ، فتثبت له الولاية على غيره كالعدل”

58. متى بعد القاضي الوني عاضلاً لموليته، هل إذا رد عنها كفئا واحدا، أو لابد أن يرد الولي عدة خطاب ؟ نص ابن قدامة في كتابه المغني ۳۸۹/۹ من قوله :” فإن رغبت في كفء وأراد تزويجها لغيره من أكفائها وامتنع من تزويجها من الذي أرادته كان عاضلاً لها”

59. الواجب التسوية في الهبة بين الأولاد؛ قال البهوتي :” ويجب على الأب والأم و غيرهما من سائر الأقارب التعديل بين من يرث بقرابة من ولد وغيره “

60. نقل الفقهاء الإجماع على أن العقم ليس عيبا يفسخ به النكاح ؛ لأنه لا يمكن القطع به ، ولأن المقصود الاستمتاع ، والولد يأتي به الله، أما القضاء السعودي وإذا ثبت عقم الزوج من لجنة طبية ، أو بإقرار الزوج فسخ العقد بلا عوض بإعتباره عيباً ، ولكون العيوب ليست محصورة .

61. إن اختلف الزوجان في قدر الصداق أو عينه ، فالقول قول الزوج مع يمينه ؛ لأنه منكر ، والأصل براءة ذمته ، وإن اختلفا في قبض الصداق فالقول قولها مع يمينها ؛ لأن الأصل عدم القبض.

62. إذا أثبتت المحكمة المختصة طلاق زوجين صدر عقد زواجهما من جمهورية مصر العربية ، فلا يكتفى بالتهميش على صك الزواج بما يفيد الطلاق ويبعث إلى مصدره فقط ، بل يتم بعث صورة من جوازي سفر الزوجين برفق أصل الصك المهمش عليه .

63. للزوجة أن تشترط على الزوج أن يسكنها في بيت مستقل عن أهله أو ضراتها ؛ قال الكاساني الحنفي:” لو أراد الزوج أن يسكنها مع ضرتها أو مع أحمائها كأم الزوج وبنته من غيرها وأقاربه فأبت ذلك، عليه أن يسكنها في مسكن منفرد؛ لأنهن وبما يؤذينها، ويضررنها في المساكنة، وإباؤها دليل الأذى والضرر”

64. يجب على أحد الزوجين إذا طالب بالذهب الذي عند الآخر أن يذكر صفته بما ينفي الجهالة عنه كذكر وزنه وعياره ونوعه، وإلا تعذر على قضاء التنفيذ تنفيذ الحكم

65. قال لزوجته :” إن خرجت لغير المستشفى أو المقبرة فأنت طالق ثم طالق ثم طالق ” فسأله القاضي عن هذه الصيغة فأجاب بأنها من باب التهديد، ولم يقصد طلاقها، فحكم القاضي برد دعوى الزوجة بإثبات الطلاق وأن على الزوج كفارة اليمين، وهو رأي ابن تيمية

66. زوجة تدعي على زوجها بأنه لم ينفق عليها وعلى أولادها من عشرين سنة ، وتطلب النفقة الماضية، وأجاب الزوج بالنفي، فحكم القاضي برد دعواها مباشرة من دون سماع لبينتها، واستند لرأي ابن القيم” إذا كانت المرأة مع الزوج مدة سنين يشاهده الناس والجيران داخلا ببيته بالطعام ثم ادعت بعد ذلك أنه لم ينفق عليها في هذه المدة فدعواها غير مسموعة فضلا عن أن يحلف لها أو يسمع لها بينة ، قالوا : وكل دعوي ينفيها العرف وتكذبها العادة فإنها مرفوضة غير مسموعة “

67. لو طلق الزوج زوجته عبر الهاتف، وهناك شهود سمعوا كلامه في الهاتف ، وشهدوا بأن الصوت صوته، فهل تقبل الشهادة؟ تقبل؛ قياسا على شهادة الأعمى، وشهادة من سمع كلامه من وراء حجاب، ولما جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم ٥٢ مانصه”إذا تم التعاقد بين الطرفين في وقت واحد وهما في مكانين متباعدين فإن التعاقد بينهما يعتبر تعاقدا بين حاضرين وتطبق هذه الحالة الأحكام الأصيلة المقررة لدى الفقهاء”.

زر الذهاب إلى الأعلى