Web Analytics
نظام خدمة الأفراد

المادة 23 الثالثة والعشرون من نظام خدمة الأفراد 1397هـ المملكة العربية السعودية

نظام خدمة الأفراد

1397 هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

مرسوم ملكي رقم (م/9) وتاريخ 1397/3/24هـ

 

بعون الله تعالى
باسم جلالة الملك
نحن فهد بن عبدالعزيز آل سعود
نائب ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ / 53) وتاريخ 22 / 3 / 1397هـ.
وبعد الاطلاع المادتين (19) و(20) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) في 22 / 10 / 1377هـ.
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م / 43) وتاريخ 28 / 8 / 1393هـ الصادر بالموافقة على نظام خدمة الضباط وعلى المرسوم رقم (م / 64) وتاريخ 7 / 11 / 1394هـ الصادر بالموافقة على نظام خدمة الافراد في القوات العربية السعودية المسلحة.
وبناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (324) في 16 / 3 / 1397هـ.

رسمنا بما هو آت

أولاً: يعدل نظام خدمة الضباط، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 43) في 28 / 8 / 1393هـ ليصبح بالنص المرافق لمرسومنا هذا.
ثانياً: الموافقة على نظام خدمة الأفراد بالصيغة المرافقة لهذا.
ثالثاً: يبدأ العمل بالنظامين المذكورين ابتداء من غرة ربيع الثاني سنة 1397هـ.
رابعاً: على نائب رئيس مجلس ورئيس الحرس الوطني ووزير الدفاع والطيران وزير الداخلية والجهات المعنية الأخرى تنفيذ مرسومنا هذا،،،

 

بسم الله الرحمن الرحيم

قرار مجلس الوزراء رقم (324) وتاريخ 1397/3/24هـ

 

إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على مشروع نظام الضباط ونظام خدمة الأفراد العسكريين ولائحته التنفيذية.
وبعد الاطلاع على الدراسات المتخذة على المشروع المذكور.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على نظام الضباط بالصيغة المرافقة لهذا.
ثانياً: الموافقة على نظام خدمة الأفراد بالصيغة المرافقة لهذا.
ثالثاً: نظام مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرافقة لهذا.
رابعاً: الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام الأفراد بالصيغة المرافقة لهذا.
ولما ذكر حرر. ،،، 

 

نظام خدمة الأفراد

المادة 23

 

يومية الميدان:  
أ- تصرف يومية ميدان وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية للأفراد المرابطين في الخطوط الأمامية داخل المملكة وخارجها كما تصرف للأفراد المشتركين في المناورات والتمرينات الجماعية المشتركة والاعمال الميدانية والمشاريع التدريبية ويراعى في صرف هذه اليومية ما يلي:

  1. أن لا تقل القوات المشتركة عن مستوى فصيل أو ما يماثله.
  2. أن لا تقل مدة المشروع عن أثنين وسبعين ساعة وأن لا تزيد على خمسة وأربعين يوماً ولا يجوز تجاوز هذه المدة إلا بموافقة الوزير.
  3. أن يجري المشروع في ظروف خدمة الميدان خارج المعسكرات.
  4. أن لا تصرف هذه اليومية مع بدل الانتداب ولا عن مدد الاجازات والغياب.
  5. أن يستند في صرف يوميات الميدان بالنسبة للمناورات والتمرينات الجماعية والمشاريع على قرار من الوزير.

ب- تصرف لبعض أفراد قوى الأمن الداخلي الذين يقومون بأعمال ميدانية نصف يومية الميدان المقررة وذلك بموجب ما يقترحه وزير الداخلية وما يوافق عليه مجلس الوزراء.

 

تعديلات المادة

المادة 23

– عُّدلت الفقرة ( ب ) من هذه المادة، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/33) وتاريخ 1427/5/28هـ، لتصبح بالنص الآتي:
“ب- تصرف لأفراد قوى الأمن الداخلي الذين يقومون بأعمال ميدانية، يومية الميدان المقررة كاملة، وذلك بموجب ما يقترحه وزير الداخلية ويوافق عليه مجلس الوزراء”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى