البحوث القانونية

مشروعية تسجيل الصوتي بدون علم ومواقفه الطرف الآخر كدليل في الإثبات الجنائي

(مشروعية تسجيل الصوتي بدون علم ومواقفه الطرف الآخر كدليل في الإثبات الجنائي )

 

من خلال اطلاعي على بحث بعنوان ( مدى مشروعية التسجيل الصوتي بالهواتف النقالة كدليل في الاثبات الجنائي) لدكتور عمار عباس الحسيني

المنشور في مجلة أهل البيت عليهم السلام

 

يتضح بان الأصل في التسجيل الصوتي دون علم وموافقة الطرف الأخر جريمة وذلك بالتعدي على حق مكفولة وفق المادة 40 من الدستور

ولكن يجب الانتباه بان الجريمة لا تتحقق بمجرد التنصت والتسجيل بل يجب ان يتحقق فيها القصد الجرمي اي نية الأضرار وفقا لأركان القانون الجنائي

 

أما مجرد تقديم التسجيل الصوتي كدليل دون إذن قضائي لا يعتد بهِ ولا تعتبر جريمة لانتفاء نية الأضرار لان نيته ذهبت إلى إثبات واقعة تضرر منها

 

ويجدر بالذكر اذا كان التسجيل بادن يعتبر دليل كامل اي يكفي ادانة المتهم

 

أما الاستثناء فقد نصت المادة 74 من قانون أصول محاكمات على ان اذا تراءى للقاضي بوجود أشياء تفيد التحقيق يأمر بتقديمها …

وبدخل في الأشياء التي تفيد التحقيق التسجيل الصوتي ولكن ليس كدليل اصلي أنما كدليل مساعد (قرينة)

وذلك عندما تكون الأدلة المتوفرة من شهود و محاضر كشف تكفي للإدانة ولكن ليس بشكل قطعي ولأطمأنان المحكمة بقرار الإدانة تستعين بالتسجيل الصوتي كدليل مساعد وخاصة في الجرائم الخطيرة كالزنا والخطف والقتل بعد الاستعانة بخبير الأصوات لتطابق الأصوات

 

وهذا ما أخذت به محكمة الجنايات النجف الأشرف

بالقرار المرقم (71/ج م/ 2006) بتاريخ 2007/3/1

وقرارها بالرقم (120/ت/2009) في 8/3/2009

 

وكذلك قرار محكمة التميز الذي ينص على وجوب الاستعانة بخبر الأصوات بالرقم 346/تمييزية/ 1976،مجموعة الاحكام العدلية، العدد الرابع، السنة السابعة، ص379

 

حسن هاشم غازي

زر الذهاب إلى الأعلى