Web Analytics
تسبيبات فقهيةموسوعات القانونية

〖138〗قاعدة فقهية واصولية و قضائية

138 قاعدة فقهية و قضائية :

1-العقد شريعة المتعاقدين .

-2من أدلى بحجة أو وثيقة فهو قائل بما فيها.

-3 الشك مانع من موانع القضاء.

-4النكول بالنكول تصديق للأول.

-5 الإستئناف و التعرض ضدان لا يجتمعان.

-6من لا صفة له لا تسمع داعوه.

-7 لكل حق دعوى واحدة تحميه.

-8 تبرئة ألف متهم خير من إدانة بريئ.

-9- اللاحق ينسخ السابق.

-10إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقضي للأول حتى تسمع كلام الآخر فسوف ترى كيف تقضي.( مبدأ المواجهة أو التواجهية أو الوجاهية).

-11 كلام العقلاء تصان عن العبث.

-12العبرة ليست بتكييف المحكمة بل العبرة بالتكييف القانوني.

-13من تناقضت حججه مع أقواله بطلت دعواه.

-14الجنائي يعقل المدني.(هناك الإستثناء على هذه القاعدة المدني يعقل الجنائي(.

-15لا جريمة و لا عقوبة إلا بنص.

-16العبرة في العقود للمقاصد و المعاني,لا للألفاظ و المباني

-17العقود غابن و مغبون .

-18الحيازة في المنقول سند الملكية.

-19عند الشك يرجح الحائز.

-20الأمور بمقاصدها.

-21اليقين لا يزول بالشك.

-22الأصل بقاء ما كان على ما كان.

-23التاجر يبيع بخسارة رابح.

-24القديم يترك على قدمه.

-25من إستطاع و لم يفعل يعد مسؤولا.

-26من إختار لا يرجع.

-27المفرط أولى بالخسارة.

-28 لا عقوبة عن جريمة دون معاقبة

-30الإستثناء يقدر بقدره و لا يقاس عليه .

-31حق التقاضي مكفول .

-32 لا يضر المستأنف من إستئنافه.

-33-الأصل براءة الذمة .

-34الأصل في الصفات العارضة العدم .

-35ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يقم الدليل على خلافه .

-36 حسن نية مفترض.

-37الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته .

-38الأصل في الكلام حقيقة.

-39لا عبرة بالدلالة في مقابل التصريح .

-40لا يوجد ما يخالف الكتابة إلا بالكتابة .

-41 لا يعذر أحد بجهله للقانون.

-42 المتهم بريء حتى تثبت إذانته .

-43-لا مساغ للإجتهاد في مورد النص.

-44العام يأخد على عمومه ما لم يرد نص خاص يخصصه .

-45النص الخاص يطبق على النص العام .

-46تعارض نصان يطبق اللاحق على السابق.

-47ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه.

-48الإجتهاد لا ينقض بمثله .

-49المشقة تجلب التيسير .

-50إذا ضاق الأمر إتسع .

-51لا ضرر و لا ضرار

-52الضرر يزال.

-53الضرورات تبيح المحظورات .

-54الضرورات تقدر بقدرها.

-55ما جاز لعذر بطل بزواله.

-56إذا زال المانع عاد الممنوع.

-57الضرر لا يزول بمثله.

-58يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام .

-59الضرر الأشد يزول بالضرر. الأخف .

-60إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بإرتكاب أخفهما .

-61يختار أهون الشرين.

-62درء المفاسد أولى من جلب المصالح .

-63الضرر يدفع بقدر الإمكان .

-64الحاجة تنزل منزلة الضرورة .

-65الإضطرار لا يبطل حق الغير.

-66 ما حرم أخده حرم إعطاؤه.

-67ما حرم فعله حرم طلبه .

-68 العادة محكمة .

-69إستعمال الناس حجة يجب العمل بها .

-70 الممتنع عادة كالممتنع حقيقة.

-71لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان .

-72الحقيقة تترك بدلالة العادة .

-73إنما تعتبر العادة إذا طردت أو غلبت.

-74العبر للغالب الشائع لا للنادر.

-75المعروف عرفا كامشروط شرطا.

-76المعروف بين التجار كالمشروط. بينهم .

-77 التعيين بالعرف كالتعيين بالنص.

-78توازي الشكليات.

-79إذا تعارض المانع و المقتضى يقدم المانع .

-80التابع تابع .

-81الفرع يتبع الأصل و يأخد حكمه.

-82التابع لا يفرد بالحكم ما لم يصر مقصودا .

-83من ملك شيئا ملك ما هو من ضروراته .

-84إذا سقط الأصل سقط الفرع.

-85الساقط لا يعود كما أن المعدوم لا يعود .

-86 إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه .

-87إذا بطل الأصل يصار إلى البدل

-88يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع.

-89يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الإبتداء.

– 90البقاء أسهل من الإبتداء.

– 91لا يتم التبرع إلا بالقبض.

– 92التصرف على الرعية منوط بالمصلحة .

– 93الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة .

– 94إعمال الكلام أولى من إهماله .

-95إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز .

– 96إذا تعذر إعمال الكلام يهمل .

– 97ذكر بعض ما لايتجزأ كذكر كله.

– 98المطلق يجري على إطلاقه ما لم يقم دليل التقييد نصا أو دلالة.

– 99الوصف من الحاضر لغو.

– 100السؤال معاد في الجواب .

-101لا ينسب إلى ساكت قول,لكن السكوت في معرض الحاجة بيان

-102دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامه .

-103الكتاب كالخطاب.

-104الإشارة المعهودة للأخرس كالبيان باللسان.

-105يقبل قول المترجم مطلقا .

–106لا عبرة بالظن البين خطؤه.

–107لا حجة مع الإحتمال .

– 108لا عبرة للتوهم.

-109 الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان .

– 110البينة على المدعي و اليمين على من أنكر.

-111من يملك أرضا يملك هواها .

-112البينة لإثبات خلاف الظاهر,و اليمين لإبقاء الأصل .

-113 البينة حجة متعدية ,و الإقرار حجة قاصرة.

-114 المرء مؤاخدف بإقراره.

-115لا حجة مع التناقض,و لكن لا يختل معه حكم الحاكم .

-116قد يثبت الفرع مع عدم ثبوت الأصل .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى