Web Analytics
البحوث القانونيةتسبيبات فقهية

إثبات النسب في تسبيبات فقهية قضايا الأحوال الشخصية

  • إثبات النسب

94. الانتساب إلى قبيلة أو أسرة ونظره يتطلب استئذان المقام السامي نظراً لخطورته في القبائل دون الأشخاص. التعميم رقم: (13/ت/785) في 1416/5/15هـ

95. اذا أحتضر المدعي بينة (شاهدين) تشهد بكونه ابناً تلمدعى عليه أو أنه ولده على فراشه أو أن المدعى عليه قد أقر ببنوة المدعي فحينئذ يحكم بثبوت نسب المدعي للمدعى عليه وأنه ابنه، الهداية شرح بداية المبتدي (117/3)، شرح اخرني على خليل (200/7)، المهذب (324/2)، المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (15/30)، ثبوت النسب نياسين الطيب ص 192

96. إذا لم يوجد للمدعي بينة فتجري القيافة، وذلك بإحضار قائف ووضع المتداعيين ضمن مجموعة أشخاص متشابهين في الجسم والصورة يمشون في مكان واحد أو يجلسون في مكان واحد ويعرضون على القائف فيعرف النسب بالشيد، فإذا قرر القذائف كون المدعي ابناً للمدعى عليه فيؤخذ بقوله ويحكم بموجبه. ويمكن الكتابة إلى المستشفى لإجراء تحليل الحمض النووي الطرفين، فإذا أثبت التحليل النسب فيعرض على المدعى عليه، فإن مصادق فيحكم بثبوت النسب، والحمض النووي بينه إثبات فقط، ولا يصار للقيافة أو الحمض النووي إلا عند عدم البينة، قرار مجمع الفقه الإسلامي بمكة المكرمة رقم 7 في 1422/10/21هـ. الشرح الممتع ط مصرية 544/9 آخر باب القيد

97. النسب يثبت بأدن احتمال؛ لأن الشارع يتشوف إلى ثبوت النسب. الغني (374/8)

98. من ولدت زوجته من أمكن كونه منه لحقه؛ بأن تلده بعد نصف عينة منذ أمكن وطؤه. زاد المستقنع

99. ولد الزنا إذا لم تكن أمه فراشاً لزوج أو سيد فيلحق بالزاني إذا استلحقه لأنه خلق من مائه. حديث جريج . جموع الفتاوى 113/32 زاد المعاد داد 425/5

100. الإجماع على أن ولد الزنا لا ينحف في الإسلام بالزاني إذا كانت الزانية فراشاً. التمهيد 183/190/196/8

101. إذا وطئت المرأة بشبهة أو نكحها رجل نكاحاً باطلاً، ولو كان مجمعاً على بطلانه فإن الولد يلحق به بالإجماع. مجموع الفتاوى 13/34-16

 

 

نفى الولد في تسبيبات فقهية قضايا الأحوال الشخصية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى