أحكام القضائية السعوديةالأحكام والاستشارات القضائيةالبحوث القانونية

اثبات وقف منجز / أو وقف بعد أو قبل وفاة الموقف قيد النظر

  • رقم القضية: 4000000
  • التاريخ: 1440/06/19هـ
  • الصفة: المدعي
  • المحكمة: محكمة الاحوال الشخصية
  • المنطقة: مكة المكرمة
  • الدائرة: دائرة الاوقاف والوصايا السادسة عشر أحوال شخصية
  • الدعوى: اثبات وقف منجز / أو وقف بعد أو قبل وفاة الموقف قيد النظر

 

نص الجلسة
وبسؤال المدعية عن دعواها، ما أنهت به، فأجابت قائلة: أطلب إمهالي لإحضار الشهود المذكورين في الورقة المذكورة، أو بقية الورثة هكذا أجابت لذا فقد أجبتها لطلبها، وعليه رفعت الجلسة وقد حضرت ………….. سعودية الجنسية بالسجل المدني رقم 100000000 أصالة عن نفسها ووكالة عن ………….. سعودي الجنسية بالسجل المدني رقم 100000000 بالوكالة الالكترونية رقم 40000000 بتاريخ26\6\1440هـ والتي تخولها في المطالبة وإقامة الدعاوى والمرافعة والمدافعة وسماع الدعاوى والرد عليها والإقرار والإنكار ثم قررت قائلة: سبق لوالدي رحمه الله وقف العقار الكائن في حي ……… المملوك له حين إنشاء الوقف بالصك الصادر من كتابة العدل الأولى بمكة المكرمة رقم 220000000000 بتاريخ 29 \ 1 \ 1437هـ وثق شروط وقفه على ورقة نصها: “حبس معقب على أبنائي وبناتي والتعقيب خاص بالذكور من أبنائي وبذلك كل من ماتت من البنات يرجع نصيبها للأبناء الذكور والعمارة ثلاثة أدوار الدور الأرضي على أبنائي …………و…………شقتين والدور الأول على بناتي القاطنين بمكة المكرمة والدور الثاني على ابنتي ……….. وقد استثنيت غرفة في الدور الأول بمنافعها خارجه عن الحبس أسكن فيها طيلة حياتي وبعد ذلك ترجع للحبس وناظر الوقف المذكور هو ولدي الكبير البار \ ……………. وبعده من هو أحق بالنظارة من أبنائي إلى ماشاء الله “، وأشهد عليها ثلاثة أشخاص، وهم: 1- ……………  2- …………….. 3- …………….، ولم يتمكن من إثباتها بشكل رسمي بسبب رهن العقار ذلك الوقت، عليه فقد توفي والدي بتاريخ 15 \ 11 \ 1439هـ وانحصر إرثه في المذكورين بصك حصر الورثة الصادر من محكمة الأحوال الشخصية بمكة المكرمة رقم 3900000000 بتاريخ 2 \ 12 \ 1439هـ وهم أولاده البالغون …….. و……… و……… و……… و……… و……… و……… و……… و……… و……… و……… وابنه القاصر سنًا …….. لا وارث له سواهم ثم تم فك الرهن عن العقار المذكور، ولجميع ذلك أطلب أصالة عن نفسي ووكالة عن موكلي إثبات وقف والدي للعقار المنوه عنه هكذا أنهت

ولم يحضر المنهي، ولا من يمثله، ولم يقدم عذرًا لتغيبه، وبناء على الفقرة الثانية من المادة الثامنة عشر بعد المئتين ونصها: “تسري أحكام شطب الدعوى ووقفها وانقطاعها وتركها على الإنهاءات إذا كانت فيها خصومة”، عليه فقد قررت حفظ هذه المعاملة، وحتى لا يخفى جرى بيانه،

زر الذهاب إلى الأعلى