المادة المائتان 200 من نظام المرافعات الشرعية
المادة المائتان 200 من نظام المرافعات الشرعية
نظام المرافعات الشرعية
الاسم |
نظام المرافعات الشرعية
|
تاريخ الإصدار |
1435/01/22 هـ الموافق : 25/11/2013 مـ
|
تاريخ النشر |
1435/02/03 هـ الموافق : 06/12/2013 مـ
|
ساري
|
|
أدوات إصدار النظام | مرسوم ملكي رقم (م/1) بتاريخ 1435/1/11هـ |
نبذة عن النظام
أحكام عامة (نطاق تطبيق النظام، صحة إجراءات المرافعات، التقويم المعتبر، تحديد مكان الإقامة، نقل القضية لمحكمة أخرى، ضوابط التبليغ وكيفيته، وكيفية تسليم صورة التبليغ)، الاختصاص (الاختصاص الدولي، الاختصاص النوعي، الاختصاص المكاني)، رفع الدعوى وقيدها (صحيفة الدعوى شروطها، وتسليمها، مواعيد الحضور بعد رفع صحيفة الدعوى)، حضور الخصوم وغيابهم والتوكيل في الخصومة، إجراءات الجلسات ونظامها، الدفوع، الإدخال والتدخل، الطلبات العارضة، وقف الخصومة، انقطاع الخصومة، ترك الخصومة، تنحي القضاة وردهم عن الحكم، إجراءات الإثبات (استجواب الخصوم، الإقرار، اليمين، المعاينة، الشهادة، الخبرة، الكتابة اليدوية، القرائن)، الأحكام (إصدار الأحكام، تصحيح الأحكام وتفسيرها)، طرق الاعتراض على الأحكام (الاستئناف، النقض، التماس إعادة النظر)، القضاء المستعجل، الإنهاءات(الأوقاف والقاصرون، الاستحكام، إثبات الوفاة وحصر الورثة)، الأحكام الختامية.
الفصل الرابع
التماس إعادة النظر
المادة المائتان:
1- يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحـوال الآتية:
أ- إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بني على شهادة قضي -من الجهة المختصة بعد الحكم- بأنها شهادة زور.
ب- إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم.
ج- إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم.
د- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه.
هـ - إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً.
و- إذا كان الحكم غيابيا.
ز- إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى.
2- يحق لمن يُعد الحكم حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل في الدعوى أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية.
اللائحة
200/1 لا يقبل التماس الخصم بإعادة النظر لعدم التمثيل الصحيح في الدعوى إذا كان زوال الصفة عمن يمثله تم بعد تهيؤ الدعوى للحكم فيها.
200/2 يحق للخصم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام الصادرة في الدعاوى اليسيرة المشار إليها في الفقرة (1) من المادة الخامسة والثمانين بعد المائة من النظام، وليس له الاعتراض بطلب الاستئناف على القرار الصادر بعدم قبول هذا الالتماس، ولا على الحكم الصادر في موضوع الدعوى بعد قبول الالتماس.
- تعميم: تعميم قضائي
- الرقم: 13/ت/7778
- التاريح: 1440/09/09هـ
- المرفقات: القرار رقم 5062 في 1440/09/07هـ القاضي بتعديل وإلغاء وإضافة لعدد من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية.
- التاسع والعشرون: إضافة مادة برقم (2/200) وتكون بالنص التالي: “يحق للخصم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام الصادرة في الدعاوى اليسيرة المشار إليها في الفقرة (1) من المادة الخامسة والثمانين بعد المائة من النظام، وليس له الاعتراض بطلب الاستئناف على القرار الصادر بعدم قبول هذا الالتماس، ولا على الحكم الصادر في موضوع الدعوى بعد قبول الالتماس.
حسبنا الله هو خير حسيب لمن استغل ظروفنا وجهلنا