Web Analytics
البحوث القانونيةنظام المرافعات الشرعية

المادة الحادية والسبعون 71 من نظام المرافعات الشرعية

المادة الحادية والسبعون 71 من نظام المرافعات الشرعية

المادة الحادية والسبعون:

يدون كاتب الضبط -تحت إشراف القاضي- وقائع المرافعة في الضبط، ويذكر تاريخ افتتاح كل مرافعة ووقته، ووقت اختتامها، ومستند نظر الدعوى، واسم القاضي، وأسماء الخصوم ووكلائهم، ثم يوقع عليه القاضي وكاتب الضبط ومن ذكرت أسماؤهم فيه، فإن امتنع أحد منهم عن التوقيع أثبت القاضي ذلك في ضبط الجلسة.

اللائحة

71/1 تتولى الدائرة سماع الدعوى والإجابة وجميع أقوال الخصوم ودفوعهم وأخذ شهادات الشهود بنفسه ولا يجوز لكاتب الضبط أن ينفرد بشيء من ذلك.

71/2 إذا كان أحد الخصوم لا يستطيع التوقيع فيكتفى ببصمة إبهامه.

71/3 يكون تدوين مستند نظر الدائرة للدعوى في الجلسة الأولى بذكر رقم وتاريخ القيد والإحالة، أو قرار التكليف الصادر من صاحب الصلاحية.

71/4 يدون الكاتب في الضبط رقم هوية كل من الخصوم ووكلائهم ومن ذكرت أسماؤهم عند أول ذكر لهم.

71/5 إذا أجلب الدائرة النظر في الدعوى إلى جلسة تالية فتبين في الضبط سبب التأجيل وموعد الجلسة التالية ومدتها.

71/6 يجب ضبط كل ما يدلي به الخصوم شفيهاً مما ترى الدائرة أن له علاقة بالدعوى.

71/7 عند تقديم المذكرات يكتفى بالإشارة في الضبط إلى اسم من قدمها وصفته وتاريخ تقديمها وعدد صفحاتها، ويحفظ أصلها في ملف القضية وللدائرة تدوين ما اشتملت عليه من أقوال أو دفوع، مما ترى أنه مؤثر في القضية.

71/8 تمكن الدائرة الخصوم من تدوين ما ورد في الضبط، ولها أن تسلم نسخةً مما ضبط لمن طلبها منهم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى