البحوث القانونية

اختصاص الأطباء في منح الإجازات المرضية ومدتها

المادة السادسة:

يكون اختصاص الأطباء في منح الإجازات على الوجه الآتي:

يوم واحد من تاريخ الانقطاع – كحد أقصى – لطبيب المركز الصحي أو المستوصف الحكومي أو الوحدة الصحية مصدقاً من مدير المستوصف، أو المركز الصحي، أو الوحدة الصحية، ويجوز تمديدها يوماً آخر.

 

ب- يوم واحد فقط من تاريخ الانقطاع -كحد أقصى – لطبيب المستوصف الأهلي، أو العيادات المجمعة الأهلية المصرح لها بإجراء عمليات اليوم الواحد، مصدقا من مدير المستوصف أو العيادة على أن لا تتجاوز سبعة أيام في السنة الواحدة.

 

ج- ثلاثة أيام من تاريخ الانقطاع -كحد أقصى-لطبيب المستشفى أو العيادات المجمعة الأهلية المصرح لها بإجراء عمليات اليوم الواحد في حالة اجراء عملية للموظف مصدقاً من مدير المستشفى أو العيادة، ويجوز تمديدها في حدود ثلاثة أيام أخرى فقط.

 

د- أربعة أيام من تاريخ الانقطاع -كحد أقصى -لطبيبين أحدهما استشاري بالمستشفى مصدقاً على توقيعهما من مدير المستشفى، ويجوز تمديدها في حدود أربعة أيام أخرى فقط.

 

هـ- ثمانية أيام من تاريخ الانقطاع حتى ثلاثين يوما لثلاثة أطباء أحدهم طبيب استشاري مصدقاً على توقيعهم من مدير المستشفى، وفي حال رأى هؤلاء الأطباء أن المريض يحتاج إلى إجازة مرضية تزيد مدتها على ثلاثين يوماً فيجوز لهم التوصية بذلك بشرط أن يتم اعتمادها وفقا للفقرة (و) من هذه المادة.

 

و – المدة التي تزيد على ثلاثين يوماً يكون النظر في اعتمادها من:

  1. الهيئة الطبية العامة بوزارة الصحة.

  2. مستشفى الملك فيصل التخصصي بالنسبة للموظفين الذين يتلقون العلاج لديه.

  3. اللجان الطبية العسكرية بالنسبة لموظفي القطاعات العسكرية.

 

ز- تحتسب مدة التنويم أو الملاحظة الطبية داخل المستشفيات ضمن الإجازة المرضية.

 

المصدر: تويتر

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى