البحوث القانونية

اختصاص دولي السوابق والمبادئ القضائية

من أحكام هيئة التدقيق التجاري بديوان المظالم

اختصاص دولي

حكمت الدائرة : لما كان المدعي عليه سعودي الجنسية ومقيما في المملكة فإن القضاء السعودي يختص بنظر النزاع الماثل بوصف قضاء موطن المدعي عليه تطبيقاً للتعميم الصادر من سماحة رئيس القضاة رقم ( 228 ) وتاريخ 9/8/1393 هـ ، كما أنه عملاً بالمادتين ( 30، 32 ) من قانون المرافعات المصري فإن المحاكم المصرية تختص بنظر النزاع لكون الالتزام قد نشأ في مصر ولكون المدعي عليه السعودي قد ارتضى اختصاصها ، وأنه لما كانت الشركة المدعية قد لجأت إلى القضاء المصري أولاً وقبل المدعي عليه ذلك فإنه لا يقبل من المدعية أن تعود وترفع الدعوى بذات الطلبات أمام القضاء السعودي ، وإذ دفع المدعي عليه بعدم قبول الدعوى لسبق احتكام المدعية إلى القضاء المصري فإن دفعه هذا يكون في محله ويتعين إجابته والحكم بعدم القبول .

الهيئة : أنه وإن كان الحكم محل التدقيق قد خلص صحيحاً إلى أن كلاً من القضاء السعودي والقضاء المصري يختص بنظر الدعوى للأسباب الصحيحة سالفة البيان والتي تقرها الهيئة وتأخذ بها وتجعلها مكملة لأسباب قرارها إلا أنه جانبه الصواب فيما انتهى إليه من قضاء بعدم قبول الدعوى شكلاً ذلك أن الدعوى قد أقيمت لدى الديوان وقد توافرت شروط قبولها من وجود الحق المدعي به والاعتداد عليه وقيام الصفة والمصلحة في رفعها وأتباع المدعية ما تطلبه النظام من إجراءات لقيام الدعوى أمام ديوان المظالم ، ولا ينال من ذلك وجود دعوى ثانية بذات الموضوع أمام القضاء المصري المختص بنظرها وفقاً لنظام المرافعات المصري وأنها ما زالت منظوره أمامه ولم يفصل فيها بعد إذ إن ذلك لا يحول ولا يمنع القضاء السعودي من نظر الدعوى الماثلة باعتباره مختصاً بنظرها وتوافرت شروط قبولها ولأن كل دولة تحدد اختصاص محاكمها ولا توجد سلطة عليا فوق سلطة الدولة ترسم حدود ولاية القضاء بينها وبين الدول الأخرى . إلا أنه لما كانت أحكام النظام الدولي الخاص تقوم أساساً على التعاون الطبيعي بين الدول في إدارة القضاء وإن الدفع بالإحالة لقيام ذات النزاع أمام محكمة أخرى متعذر تطبيقة في حالة ما إذا كانت الدعوى الثانية مقامة أمام محكمة دولة أخرى وكانت كل من المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية من الموقعين على اتفاقية تنفيذ الأحكام الأجنبية ودرأ لتضارب الأحكام وتقديراً لاعتبارات الملاءمة وحسن سير العدالة فإنه يحسن في هذه الحالة أن توقف الدائرة السير في نظر الدعوى .

قرار رقم 83/ت / 4 لعام 1409 هـ .

وحيث أن الأصل في ولاية القضاء في الدولة هو الإقليمية التي تربط ما بين المنازعة ولاية القضاء مأخذها موطن المدعي عليه أو محل إقامته أو موقع المال أو محل مصدر الالتزام أو محل تنفيذه ، لما كان ذلك وكان الثابت أن الشركة المدعي عليها مصرية وموطنها القاهرة مما تختص المحاكم المصرية بنظر النزاع وفي ذات الوقت لما كان محل تنفيذ عقد الوكالة التجارية موضوع الدعوى في المملكة العربية السعودية فإن القضاء السعودي يكون مختصاً أيضاً بنظر النزاع ، ولما كان لا توجد سلطة عليا فوق الدولة ترسم حدود ولاية القضاء بينها وبين الدول الأخرى وكانت أحكام النظام الدولي الخاص تقوم أساساً على التعاون الطبيعي بين الدول في إدارة القضاء وأن الدفع بالإحالة لقيام ذات النزاع أمام محكمة أخرى متعذر تطبيقه في حالة ما إذا كان النزاع بين الطرفين مطروحاً أمام محكمة دولة أخرى وإذا كانت كل من المملكة ومصر من الموقعين على اتفاقية تنفيذ الأحكام الأجنبية . وكان الثابت أن النزاع بين الطرفين الناشئ عن عقد الوكالة التجارية المبرم بينها وطلب السير في إجراءات التحكيم مطروح أمام القضاء المصري فإنه درأ لتضارب الأحكام وتقديراً لاعتبارات الملائمة وحسن سير العدالة فإنه يحسن في هذه الحالة أن توقف الدائرة السير في نظر الدعوى الماثلة لسبق قيام النزاع أمام المحاكم المصرية وتنوه الهيئة إلى أن وقف السير في الدعوى لا يمنع المدعية في أي وقت من طلب استئناف السير في نظرها أمام الدائرة إذا ما انتهت الدعوى الثانية المقامة في ذات النزاع أمام المحاكم المصرية دون الفصل في موضوعها .

قرار رقم 76/ت / 4 لعام 1413 هـ .

بالنسبة للدفع بعدم اختصاص القضاء السعودي بنظر الدعوى فإنه لما كان الثابت أن شركة ( … ) هي شركة تخضع لنظام ( أوف شور ) وليس لها موطن في المملكة لأنه لم يثبت أنها باشرت نشاطاً فيها ، كما أن الثابت من خطاب وزارة التجارة والاقتصاد المصري رقم ( … ) وتاريخ ( … ) أنه صرح للشركة المذكورة بأن يكون لها مكتب تمثيل في القاهرة يقتصر على دراسة الأسواق وإمكانيات الإنتاج دون القيام بأي نشاط تجاري أو صناعي فيها ، كما أن الثابت من أقوال المدعي عليه نفسه أن أموال المضاربين التي تسلم للشركة يقوم هو بالمضاربة بها باسمه شخصياً وليس باسم الشركة وأكد ذلك ما أثبته المدعي عليه بخطاب التصفية من أن كافة أمواله وموجوداته هو زوجته وأولاده خارج المملكة وفي أي مكان آخر هي ملك لشركة ( …. ) ولم يقدم المدعي عليه أي مستند يثبت أن للشركة المذكورة أي حصص أو أسهم في الشركات التي أدعى أنها شاركت في تأسيسها أو تحويلها الأمر الذي تستدل معه الدائرة إلى أنه إلى جانب عدم وجود موطن للشركة فإنه ليس لها ذمة مالية مستقلة عن ذمة المدعي عليها وبالتالي فليس لها شخصية معنوية مستقلة فإذا كان أقام المدعي دعواه على المدعي عليه شخصياً مدعياً أن تعامله كان معه بصفته الشخصية لأن هذه الشركة وهمية فإن دعواه والحال كذلك تكون مقامة على ذي صفة ويكون القضاء السعودي مختصاً بنظر الدعوى لكون المدعي عليه سعودي الجنسية .

ما بين الحكم رقم 37 – 49 لعام 1413 هـ .

زر الذهاب إلى الأعلى