البحوث القانونية

أساسيات كتابة اللائحة الاعتراضية وصفته وصيغته والجهات المرفوعة اليها نظاماً

  • ‏اللائحـة الاعتراضية
  1. ?? ماذا يكتب فيها؟
  2. ?? مـا صفات المعترض؟
  3. ?? انواع صيغة اللوائح.
  4. ?? الجهات المرفوعة اليها اللائحة.
  • مقدّم المذكرة الاعتراضيّة:
  • المذكرة المقدمة من المحكوم عليه لا تخرج عن ثلاثة أنواع:
  1. مذكرة مقدمة للقضاء الإبتدائي، وهو نفس القاضي مُصدر الحكم (وهذا في حالة الاعتراض على الحكم الغيابي).
  2. مذكرة مقدمة لقضاء الدرجة الثانية، وهو التمييز والآن الاستئناف.
  3. مذكرة مقدمة للجهة مصدرة الحكم بالتماس إعادة النظر في الحكم النهائي
  • أنواع الصياغة اللائحة الاعتراضيّة:
  1. الطريقة البسيطة (المطولة).
  2. الطريقة الوسيطة.
  3. الطريقة الوجيزة.
  • الجهات المرفوع إليها اللائحة الاعتراضيّة
  1. المحكمة العامة .
  2. المحكمة الجزئية .
  3. ديوان المظالم ، المحكمة الإدارية :

أ). الدائرة الإدارية

ب) الدائرة التجارية .

ت) الدائرة الجزائية

ث) الدائرة التأديبية

4- مكتب الفصل في الأوراق التجارية.

5- لجنة الفصل في الأوراق المالية .

6- لجنة تسوية المنازعات المصرفية.

7- لجنة تسوية الخلافات العمالية.

8- اللجنة الجمركية.

  • مميزات المذكرة الاعتراضيّة:|
  1. أن تكون مؤيّده بالمستندات بشكل واف، مرفقة بالمذكرة.
  2. أن تكون جامعة مانعة.
  3. إيراد نصوص الشرع والنظام المنطبقة على الدعوى.
  4. الرد على مغالطات الخصم التي وردت في وقائع الدعوى، وتصحيح المفاهيم، وتفسير البيّنات والمستندات على الوجه الصحيح.
  5. الاعتراض على الحكم بما يلي:
  6. إبداء الدفوع الشكليّة التي أبداها المعترض في بداية الدعوى ورفضها ناظر القضية.. مثل الاعتراض على الحكم ب عدم الاختصاص بأنواعه .. والتسبيب لذلك .. حتى في الاختصاص المكان يُثبت المعترض أنه دفع بذلك قبل الإجابة عن الدعوى إلا أن القاضي رفض مثلا ..
  7. وكذلك الاعتراض بعدم قبول الدعوى بأنواعه .. لانتفاء الصفة أو الأهليّة أو المصلحة أو مضي المدة وغيرها …
  8. إبداء الدفوع الموضوعية التي أبداها المعترض في بداية الدعوى ورفضها ناظر القضية .. مثل الاعتراض على الحكم بـ عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها .. والتسبيب لذلك .. وهكذا ..
  9. الرد على ما تضمنه الحكم في موضوعه، أو في أسبابه من تنزيل الحكم الشرعي أو النظامي على واقعة الدعوى، ببيان خطأ القاضي في ذلك.
  10. تفنيد الحجج التي استند إليها المحكوم له وبنى عليها القاضي حكمه، وإظهار الحق فيها.
  11. لا بدّ أن يذكر المعترض في اعتراضه عدم أخذ القاضي بالأدلة والمستندات التي سبق أن طرحها في مرافعته بالرغم من وضوحها وقطعيّة دلالتها على الحق، ويتمسك بردوده على حجج المحكوم له أمام ناظر القضيّة.
  12. يقوم المعترض بالرد والمناقشة لجميع ما بي عليه الحكم القضائي من أسباب ، وما استند إليه القاضي في قضائه ، سواء في الحكم أو مذكرات المحكوم له.
  • مذكرات المعترض ضده في الرد على مذكرة المعترض على الحكم القضائي أمام التمييز :
  1. يبدأ المعترض عليه بعرض موجز لوقائع الدعوى، ويستعين بما أورده الحكم القضائي المعترض عليه في شأنها.
  2. وينتقل بعد ذلك إلى الدفوع التي يرى إبداؤها.
  1. الدفع الشكلي، مثل: الدفع بسقوط الحق في الاعتراض؛ وعدم قبوله؛ لانقضاء المدة، أو لرفعه من غير ذي صفة.

٢- ومنها: ما هو موضوعي، مثل: الدفع ببطلان الاعتراض؛ لتحقق سبب من أسبابه.

  1. وينتقل بعد ذلك إلى الرد على لائحة الاعتراض بأن يتناول كل سبب من الأسباب بالرد عليه مما يدحضه سواء من حيث واقع الدعوى أو ما يكون فيه من مغالطات شرعيّة و نظاميّة .
  2. يشرح المستندات التي تؤدي إلى تعزيز وجهة نظره.
  3. يستعين بمستندات جديدة ويطلب ضم محضر أو قضية تُعين على توضيح دفاعه .
  4. يستند للمبادئ الشرعية والنظاميّة، وأحكام محاكم التمييز سابقاً أو المحكمة العليا حاليا المنطبق على واقع الدعوى حتى لو كان وقد سبق إيراده في المذكرات أمام المحكمة الابتدائية .
  5. الإحالة على ما سبق تناوله أمام المحكمة الابتدائيّة
  • ملاحظة :
  1. وفي كلتا الحالتين أي سواء أكانت المذكرة مقدمة من المعترض أم المعترض عليه يجب أن تتعرض لوقائع الدعوى في إيجاز غير مخل، ودون إطناب يدخل الملل على قارئها .
  2. فيجب أن يكون الرد هادئاً مدعماً بالمنطق و النظام وأحكام التمييز والتدقيق، دون التندي إلى ألفاظ التي قد يعتبرها الخصم إهانة له، فالاحتكام في النهاية والغلبة للمنطق السليم وصحيح الشرع والنظام .
زر الذهاب إلى الأعلى