البحوث القانونية

المجموعة الثامنة للاستشارات القضائية

المجموعة الثامنة للاستشارات القضائية

ما العمل فيمن أراد إثبات زواجه

والزوج والزوجة كلاهما من البدون ؟

لابد أن تأتيك بخطاب رسمي وعليها موافقة الداخلية

كلاهما من البدون

يعاملان مثل الأجانب

()

رجل مستأجر كلم صاحب  البيت ان يغير المكيفات او يصلحها او يأتي هو بمكيفات جديدة ..

فرفض صاحب البيت كل هذه الخيارات ..

فقام باخراج المكفيات واخبره بذلك واحضر له عمال لينقلها له للمستودع فنقل واحدا منها وبقيت اثنان

فطلب العمال زيادة في المبلغ قدرها 20 ريال ..

فرفض رفض صاحب البيت دفع هذا المبلغ مع ان الباقي وقدره 100 ريال سيكمله المستأجر ..

وقال لست مسؤول عنها ..

فسرقت المكفيات ..

فمن المدان منهما .

المستأجر

المستأجر امين الا ان تعدى او فرط يضمن والا فلا

والمؤجر بعد ان تم نقل المكيف الاول رفض نقل البقية بحجة انه لم يخرجها ولن يدفع اي مبلغ ..

واستمر ذلك لمدة شهر كامل ثم سرقت

(غرفة فوق السطح)

الذي نقلها المستأجر بعد ان طلب من المؤجر اصلاحها او تغييرها او السماح له بشراء مكيفات جديدة ..

فرفض المؤجر كل ذلك ..

فلما نقلها اخبره بذلك واتفق على نقلها لمستودع خاص بالمستأجر واحضر العمال ونقل احدها فطلب العمال زيادة قدرها 20 ريال فرفض المؤجر وبقيت شهر كامل ثم سرقت

وسبب النقل ان المستأجر يشتكي من برودة الجو وتعطل المكيفات ..

وانه لا يستطيع الانتفاع بالبيت الا بوجود مكيفات

لا يحق له نقل المكيفات وله حق الفسخ إذا تعطلت المنفعة بالبيت وعليه فالضمان ع المستأجر مالم يكن هناك اتفاق بينهما

()

إنهائي:

١

اذا ورد استفتسار من أي جهة عن سريان مفعول صك

فمالمقصود بسريان المفعول???

أن ﻻيكون قد تم رهنه أو تم التهميش عليه لطرف آخر أو نحو ذلك..

جزيتم خيرا ..

ولكن اذا كانت حجة قديمة وهي ناقصه بتكميل المادتين

هل تكون سارية???

في الغالب يتم إرفاق الصك المراد اﻻستفسار عنه فإذا كان موافق للسجل فهو ساري المفعول بغض النظر عن النقص الموجود..

إجرائي/ سريان مفعول /

لا يوجد شي محدد في الإفادة عن سريان الصكوك كنظام الا ان المفهوم من النظام الاساسي للحكم ان سلطات الدولة تتعاون بينها ولكن الذي جرى عليه العمل هو أن تفاد الجهات بشأن الصكوك عن ناحيتين هما سريان المفعول والمطابقة للسجل فقط

ومعنى سريان المفعول أي هل عليه منع أو إيقاف ومعنى المطابقة للسجل أي هل في السجل زيادة أونقص عن الصك (علي الدبيان)

….

الحجة دون المادتين غير صالحة للإفراغ و لابد من إكمالها

——————————-

٢

هل يستخرج إذن شراء لأب إذا أراد أن يشتري لابنه القاصر (أبكم)

إذا كان ﻻيستخرج إذن بيع ﻷب القاصر فالشراء من باب أولى

إﻻ أن اﻷبكم غير قاصر ﻷن القصور متعلق بالعقل

مرافعات

32/ 8لا يحتاج تصرف الأب بالبيع ونحوه عن أولاده القاصرين إلى إذنٍ من المحكمة .

الأبكم فقط يحتاج إلى وكالة

…..

الولد القاصر، لا يحتاج والده إلى إذن من المحكمة في البيع والشراء له.

انظر: الانهاءات الثبوتية للشيخ المحيميد بعنوان استمرار الولاية

—————————-

٣

قاض ملك شركاء حجة استحكام ولم يبين نصيب كل واحد ونقل القاضي وجاء خلفه ثم

تقدم احد الشركاء بطلب بيان الانصباء فمن المختص بنظرها واكمالها

الشيخ اﻷمين انظر غير مأمور المادة 170 الخاصة بتصحيح وتفسير اﻷحكام وهذه صورتها

—————————–

٤

أحد الإخوة يسأل عن مغربية قدمت كخادمة على كفالة مصري

( يبدو أنه مستثمر)

ويرغب الزواج منها

وقد وكل والد المغربية أحد الأشخاص على تزويج ابنته من كفيلها المصري

وأوراقه مكتملة للتصديقات

السؤال هل يشترط موافقة السفارة المغربية

أو أي اشتراطات أخرى

لأنه كأني أذكر أن تعميما مر علينا باشتراط موافقة السفارة أو اشتراط عدم وجود زوجه أخرى ولكني لست متأكدا

فمن بستطيع الإفادة لايبخل بها

وجزاكم الله خيرا

عندي أن الأوراق مكتملة ولامانع من التزويج وعليه عملي

—————————–

٥

شخص علق طلاقه بخروج امرأته وهي غضبانه ولفظه: ان خرجت وانت غضبانه فأنت طالق

وليس قصده الحض والمنع بل ايقاع الطلاق

ثم ذهب بها لبيت أهلها وهي غضبانه

هل لكونه هو من أخرجها لا أنها خرجت بنفسها أثر

وهل يسأل عن نيته وقصده هل هو مطلق الخروج وهي غاضبة أو أن قصده أن تخرج بنفسها وهي غاضبة؟

ثم هل يُصدَّق بتفسيره لقصده قضاءً لا ديانة ؟

ياشيخ يوجد نموذج يتم ضبطه بحضور الزوجين ويرفع للإفتاء.

بل القول قوله على قصده ونيته ديانة وقضاء ويحلف بعد وعظه وتخويفه بالله فإن قصد أنها إن خرجت بإرادتها تطلق لم يقع الطلاق إن كان هو الذي أخرجها وطلب منها ذلك وإن كان قصده أنه إن وصلت لأهلها غضبانة منه دون أن يدور في ذهنه خروجها بنفسها فقط فالأصل وقوعه والله أعلم

——————————-

٦

هل للواقف تعديل الناظر على وقفه

بحثت المسألة ولم أجد ما يكفي

………..

المسألة  فيها ثلاثة أقوال

الاول ليس له ذلك مطلقا

الثاني له ذلك مطلقا

الثالث التفصيل وهو على نوعين

التفصيل من حيث الاشتراط فان اشترط الواقف أن له عزله فله والا فلا هذا نوع والنوع الثاني ان كان الواقف أشرك نفسه في النظاره فله ذلك والا فلا

والقول الاول شاذ في المذهب والثاني اختيار ابي العباس والثالث المذهب عند المتأخرين

————————————-

٧

أصحاب الفضيلة

أجريت عقد نكاح بين زوجين كويتي وسعودية وعند سؤال الزوجة هل لها شروط

قالت البقاء على مذهب أهل السنة والجماعة وأكملت إجراء العقد ولم أسأل الزوج عن مذهبه ؟

وفتوى الشيخ ابن إبراهيم على عدم جواز زواج الشيعي بسنية كما ذكر أحد الزملاء

فما ترون وفقكم الله

أصحاب الفضيلة

أجريت عقد نكاح بين زوجين كويتي وسعودية وعند سؤال الزوجة هل لها شروط

قالت البقاء على مذهب أهل السنة والجماعة وأكملت إجراء العقد ولم أسأل الزوج عن مذهبه ؟

وفتوى الشيخ ابن إبراهيم على عدم جواز زواج الشيعي بسنية كما ذكر أحد الزملاء

فما ترون وفقكم الله

هل استدعيه وإن أقر بذلك أهمش على العقد بالبطلان وأستند على فتوى الشيخ ابن إبراهيم ،أم ماذا؟

من تقصد بقولها نفسها أم زوجها؟

تقصد نفسها

———————-

٨

امرأة مطلقة لديها ٨ أطفال تطلب صك إعالة لهم ليستفيدوا من الضمان الاجتماعي وتقول إن لدي حكم على مطلقي بالنفقة لكن هذه النفقة المقدرة لاتكفي

فما رأيكم ؟

في نظري القاصر ان موضوع الاعالة لا يقتصر على النفقة فقط

والا لم يصح سماع هذه الانهاءات

موضوع الاعالة يشمل النفقة والرعاية وادارة الشؤون الشخصية

…..

هل تنفق عليهم؟

لا

عندها صك حكم في النفقة ضد طليقها لكنها تقول إن هذه النفقة المقدرة لا تكفي

لا

عندها صك حكم في النفقة ضد طليقها لكنها تقول إن هذه النفقة المقدرة لا تكفي

يستخرج لها صك إعالة ولايمنع من ذلك وجود صك مقدر بالنفقة أذ أن مرجع التقدير هو الجهة المختصة بالضمان الاجتماعي

أفضل إخراج صك إثبات نفقتها على أولادها .. بهذا النص

دون النص على لفظ الإعالة لأنه أعم ويترتب عليه بعض الآثار لدى بعض الجهات الحكومية

ولفظ النفقة يؤدي المنفعة المطلوبة فيكتفى به

انني اقوم باعالة ابنائي بالمشاركة بالنفقة عليهم وقضاء ورعايتهم وتثبت كذا وهو المطابق لواقعها

في نظري القاصر ان موضوع الاعالة لا يقتصر على النفقة فقط

والا لم يصح سماع هذه الانهاءات

موضوع الاعالة يشمل النفقة والرعاية وادارة الشؤون الشخصية

…….

على حسب الجهة الطالبة :

فالجوازات مثلا تريد بالاعالة الرعاية والقيام على شؤون المعال ونحو ذلك

اما الضمان فمراده الاعالة المالية

فالاعالة نوعان :

النوع الاول : اعالة مالية وهي الاعالة بالمال  او ما يتحصل بالمال .

والنوع الثاني : اعالة قوامية وهي الاعالة بالقيام بأمور وشؤون المعال .

ومن الشيوخ التصحيح

يندرج الاول تحت الثاني عند افراده بالذكر .

———————————

٩

حجة استحكام أفادت البلدية بأن الموقع المنهى عنه يقع ضمن مخطط معتمد للبلدية واعترضت على ذلك ..

هل يسمع الإنهاء أم لا بد من الاستئذان أم يصرف النظر عن الحجة ؟

إن كان مخطط على الواقع فيمنع استخراج الحجة وان كان على الورق فقط فﻻيمنع ويصرف النظر عن معارضتها حسب قرار الهيئة القضائية المعروف

تمت مخاطبتهم بذلك فأفادوا بأنه معتمد ومنفذ على الواقع

————————————

١٠

حصر إرث لمتوفى قبل ثمان سنوات وليس لديهم شهادة وفاة فما الإجراء ؟

لا يلزم شهادة وفاة وا وردك شك فاعلن

هناك تعميم من وكيل الوزارة للشؤون القضائية بأن شهادة الوفاة تطلب إن أمكن الحصول عليها وإلا فيكتفى بشهادة الشهود

——————————–

١١

سؤال

مراجع يطلب التهميش على صك منزل والدهم بأن ملكيته انتقلت للورثة

وذلك بطلب من صندوق التنمية العقاري لكي ينزل القرض باسم الورثة

مالعمل؟

صك الحصر ويهمش ولو راجع واحد منهم

بدون معاملة

ومالصيغة المناسبة

بدون معاملة

ومالصيغة المناسبة

بانهاء  يطلب فيه اثبات انتقال الملكية بعد وفاة المورث

————————————–

١٢

عقد نكاح لأطراف أجانب إقاماتهم منتهية…. هل من مخرج

……

لا مخرج فيما أعلم

فلا بد ان تكون الإقامة سارية المفعول.

———————————–

١٣

ما رأي أصحاب الفضيلة بشهادة ابن الابن في حصر جدته . ووالده وارثها ومتوفى .

غير مقبولة

في حصر الإرث من نظام المرافعات في باب كل من كانت وراثته مظنونة يمنع من الشهادة والتزكية

عفوا في باب حصر الإرث

شكر الله لك فضيلة الشيخ ماجد ولكم أصحاب الفضيلة .

لكن ما رأيكم في شهادة ابن اﻻبن وابن البنت غير الوارثين في الحصر مع وجود آبائهم

نفسها شيخ خالد لا تقبل ع قول الجمهور

————————-

١٤

لما ولد ابنه نسبه لأبيه وسماه باسم أخ له متوف فأصبح في الظاهر حسب الهوية أخا له بينما هو ابنه وقد جاءتني معاملته من الأحوال لإثبات بنوة الابن لأبيه دون جده وأن اسمه غير اسمه الذي في هويته

فما العمل؟

يحضر شاهدين ومزكيين لهم وتثبت الإنهاء وتعيد المعاملة للأحوال

————————

١٥

مشايخ رجل صحيح وذريته بنات وله عصبة وأراد كتابة البيت باسمهن ؛ فما الطريقة الشريعة في ذلك ؟

الإفراغ لدى كتابة العدل

هل تصح يا شيخ ؟

ألا ينظر وجود الوالدين من عدمه

إذا لم يكن له أبناء فتصح

———————-

١٦

هل يلزم عند إثبات البلوغ الكتابة للمستشفى ام يكتفى بإقرار الام حيث ان عمر البنت 14 سنة

*إثبات البلوغ والرشد لا يلزم منه الكتابة للمستشفى

وإنما انهاء من المولى عليها مع شاهدين ومزكيين

وإن أمكن مصادقة الوليه فهو أفضل

ويذكر ضمن الإنهاء تاريخ الميلاد فمن بلغت ١٤ سنة يغلب على الظن بلوغها بالحيض

* ولا يخرج به صك بل يهمش على صك الولاية بثبوت البلغ والرشد بموجب ما ضبط ويرسل لمصدره لنقل التهميش ثم يسلم للوليه

هل يلزم عند إثبات البلوغ الكتابة للمستشفى ام يكتفى بإقرار الام حيث ان عمر البنت 14 سنة

رأيي أن لا تثبت البلوغ إلا بعد تمامها 15 ﻷنهم سيعودون إليك غالبا لكون التقاعد وسواها لا يقبلون إلا صك ولاية على من دون 15 ولا يقبلون وكالة وسيتضررون بتوقف الرواتب

——————————

١٧

أصحاب الفضيلة فتح الله عليكم .

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مطلق أثبت طﻻقه .

وصفته طالق ثم طالق ثم طالق .قاصدا تطليقها بالثﻻث .

ووجهناه في الصك لمراجعة الإفتاء عند رغبته المراجعة وقد راجعهم فلم يفتوه لصدور صك .

وهو الآن يدعي شدة غضبه المفقد ﻻختياره حال طﻻقه . وزوجته تصادقه على ذلك .

فما رأيكم .

هل يطلب منه البينة على غضبه ويهمش بعدم وقوع الطﻻق والحال هذه مع الرجوع عن الحكم السابق ؟

—–

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ خالد كما لا يخفى بأن الأصل هو أن يطلق الزوج زوجته وهو في حال الرضا فمادام أنه دفع بإيقاع الطلاق المذكور لزوجته وهو في حال الغضب والمرأة مصادقة على ذلك وظهر اك بعد مناقشته ما يؤيد ما دفع به فأرى بأن يحلف ولا داعي لطلب  البينة منه بما أن زوجته مصادقة على طلاقه لها في حال الغضب  هذا رأي ويحتمل الصواب والخطأ والله أعلم

أما النص عــــلـــى مراجعة الإفتاء في صك إثبات طلاق فغير مناسب ، القضاء مرجع الإفتاء لا العكس ، و من أراد الفتوى فلا يقربنّ المحكمة و ليتجه لدار الإفتاء ، أما إذا جاء للمحكمة فلا يسعها إلا الفصل في الإثبات

————————-

١٨

سائل يسأل أيها الكرام :

كتب ورقة فيها وصيته ، فهل الأفضل توثيقها في صك من الآن ؟ أو الوصي يوثقها بعد وفاة الموصي

…….،.

نعم من المحكمة ويوثقها الان

————————-

١٩

أصحاب الفضيلة

متوفية عن زوج وأخت لأم .

وثﻻثة أبناء عم أب أشقاء .

وما وجدت في نظام المواريث في النظام سؤاﻻ عنهم .

يظهر أن النظام ﻻ يستقصي جميع العصبة

ما رأي أصحاب الفضيلة هل جربتم ذلك

كيف عم اب اشقاء

ابن عم شقيق لأب المتوفية

أبا ياسر ما السؤال ؟

فضيلة الشيخ سﻻم .

متوفية عن زوج

وأخت لأم

وبحثت عن العصبة ﻻ يوجد سوى ابناء أعمام أبيها الأشقاء

وما وجدت نظام المواريث اللي في الشامل تطرق لهم .

فهل هم عصبة وارثون و نظام المواريث لا يعتمد عليه حيث لم يتوصل لهذه العصبة ؟

أبا ياسر  نعم هم العصبة ويرثون

وكيف  لم. يتوصل  لهم ؟

يعني يا شيخ سﻻم وﻻ يهون المشايخ .

ينبغي الحيطة من نتايج برنامج المواريث فإنه لم يجعل هؤﻻء عصبة . ولم يظهرهم .

ألم  يسألك  البرنامج  هل. يوجد  عاصب

بلى وانتهى إلى ابناء العم ﻻب .

ولم يصل للسؤال عن أبناء عم الأب الشقيق

وهم ابناء عم شقيق لأبيهم

—————————-

٢٠

اصحاب الفضيلة.السلام عليكم.ماهي اجراءات اصدار صك اذن برهن صك لصالح صندوق التنمية العقاري.وصاحب الصك كبير في السن.وعليه ولاية

التأكد من سريان مفعول الصك

خطاب الصندوق

ثبوت  الغبطة من هيئة النظر

شاهدان  معدلان. على. الغبطة

وبالهناء والعافية

الاستئناف ليس له اختصاص..

ليس  له

………………………………

٢١

مشايخنا تحويل الصك من زراعي إلى سكني هل هناك وجه لرفعه للاستئناف؟

لا وجه لرفعه للاستئناف

بل هو اقرار من المالك وموافقة من الجهة المختصة

————————–

٢٢

إنهاء بتعديل اللقب حكم سلفي بتعديل لقب المنهي وإخوته عادت المعاملة من اﻷحوال بطلب تعديل لقب اﻷب علما أنه متوفى وأشاروا إلى تطبيق الفقرة 43 من الﻻئحة التنفيذية -لعلي الحقها – هل لطلبهم وجاهة وكيف ينهى عن متوفى ؟

لم أر في الفقرة ما يدل على طلبهم ..

أفيدونا مأجورين

ب- تنص على ان يكون التعديل مستندا على هوية الأب

نعم العمل الآن على تعديل لقب الأب قبل الابن

بإنهاء الابن

———————————–

٢٣

السلام عليكم

أسعد الله صباحكم

سؤال

مراجع يطلب التهميش على صك منزل والدهم بأن ملكيته انتقلت للورثة

وذلك بطلب من صندوق التنمية العقاري لكي ينزل القرض باسم الورثة

مالعمل؟

صك الحصر ويهمش ولو راجع واحد منهم

بدون معاملة

ومالصيغة المناسبة

بدون معاملة

ومالصيغة المناسبة

……

بانهاء  يطلب فيه اثبات انتقال الملكية بعد وفاة المورث

——————————-

٢٤

هل يحجر على الكبير الذي لايحسن التصرف في ماله وهل يحجر على ذمته بأن لا يقترض من أحد… ومن له الأحقية في إقامة الدعوى

نعم  متى ثبت سفهه والاحق بالولاية  عليه  عصبته الاب ثم الابن وهكذا

ويحجر على ذمته شيخنا

نعم

الذي لا يحجر على ذمته المفلس

——————————

٢٥

أصحاب الفضيلة متوفى منذ زمن قديم ليس له سجل مدني .

كيف يتم حصر الورثة ما دام النظام الشامل ﻻ يفتح الإنهاء إﻻ برقم سجل مدني .

وقد راجع المنهي الأحوال فقالوا له تحتاج معاملة ربما تستغرق أكثر من خمس سنوات .

—–

اخرج صك يدوي ، او قم بكتابه قيد الانهاء باسم احد الورثه .

ش خالد أبا ياسر إذا كان المتوفى لايحمل سجلا مدنيا فيكفي أن يحمل أحد ورثته السجل المدني وقد رفعت للمجلس وأفادوني بذلك أما إذا كان المتوفى والوارث لايحملان سجلا مدنيا فلا يخرج صك الحصر إلا بطلب من جهة رسمية

عندي دعوى الزوج في بلد

وتقدمت الزوجة بدعواها ونريد سماعها واستخلاف محكمة بلد الزوج

رفض النظام الضبط وحفظه الا بادخال سجل الزوج

ولم نستطع الضبط وتاخرنا الا ما بعد الظهر

وهذا دليل على ان اللي صمم وبرمج النظام ما دخل المحكمة الا مزكي ولا يعرف دهاليز العمل

….

فيه حل دخل أي رقم

—–

وفيه حل آخر

أرسل للأحوال يزودونك بسجله من واقع اسمه الرباعي واسم زوجته وأولاده عن طريق دفتر العائلة لديهم للمطابقة.

——————————

٢٦

أصحاب الفضيلة متوفى منذ زمن قديم ليس له سجل مدني .

كيف يتم حصر الورثة ما دام النظام الشامل ﻻ يفتح الإنهاء إﻻ برقم سجل مدني .

وقد راجع المنهي الأحوال فقالوا له تحتاج معاملة ربما تستغرق أكثر من خمس سنوات .

—–

اخرج صك يدوي ، او قم بكتابه قيد الانهاء باسم احد الورثه .

ش خالد أبا ياسر إذا كان المتوفى لايحمل سجلا مدنيا فيكفي أن يحمل أحد ورثته السجل المدني وقد رفعت للمجلس وأفادوني بذلك أما إذا كان المتوفى والوارث لايحملان سجلا مدنيا فلا يخرج صك الحصر إلا بطلب من جهة رسمية

عندي دعوى الزوج في بلد

وتقدمت الزوجة بدعواها ونريد سماعها واستخلاف محكمة بلد الزوج

رفض النظام الضبط وحفظه الا بادخال سجل الزوج

ولم نستطع الضبط وتاخرنا الا ما بعد الظهر

وهذا دليل على ان اللي صمم وبرمج النظام ما دخل المحكمة الا مزكي ولا يعرف دهاليز العمل

….

فيه حل دخل أي رقم

—–

وفيه حل آخر

أرسل للأحوال يزودونك بسجله من واقع اسمه الرباعي واسم زوجته وأولاده عن طريق دفتر العائلة لديهم للمطابقة.

—————————-

٢٨

سوداني يريد تطليق زوجته

مالاجراء

ليس معه عقد النكاح

هل يثبت طلاقه ؟

كيف يثبت طلاقه

قبل التثبت من نكاحه.

حضر الزوجه وإذا صادقت على العقد اثبت الطلاق

ولك استدعاء الشاهدين

والولي

الزوجة والولي والشهود والجماعة في السودان

قله يمسك الباب

قل له ثبت الطلاق بمحضر من الشهود اما في المحكمة

ألا يثبت طلاقه بأي شاهدين يعرفانه

ويعرفان تفاصيل مجريات نكاحه

أقصد نكاحه

ثم نثبت طلاقه

مشايخ الشرع

سوداني يريد تطليق زوجته

مالاجراء

ليس معه عقد النكاح

هل يثبت طلاقه ؟

الزوجة والولي والشهود والجماعة في السودان

……

الحل يذهب لسفارة بلده أو القنصلية ويوكل شخص بالسودان يطلق زوجته هناك

واذا كان عقد النكاح مفقود فيوكله باستخراج بدل فاقد من مصدره بالسودان

————————–

٢٩

اثبات الرجعة هل يحال لناظر الطلاق

…..

لايلزم فيما اعلم.

———————————-

٣٠

المشايخ الأفاضل قضاة الشرع

سعودي تزوج يمنية بعقد يمني رسمي ثم طلقها ولم يعطها صك طلاق

وقد حضر اخوها الى المحكمة وهو سعودي الجنسية وطلب الامر على مطلق اخته بإعطائها صك طلاق وأبرز صورة فقط من عقد زواج اخته

مالإجراء النظامي والحالة هذه

اذا كان للطلاق صك اذهب لمصدره وتطلب بدل فاقد

وان لم يكن صدر فيه صك فتقيم دعوى لاثبات الطلاق

—————————-

٣١

عقد نكاح .والزوجة يمانية.ليس لديها أقامة.ولديها جواز هل يعقد عليها .ام لابد من الاقامة..

لايعقد

الإقامة هي الوثيقة المعتبرة للأجنبي حسب التعاميم

ولاتتساهل الا مع من لديهم ظروف كاهل سوريا او بورما .

عقد نكاح .والزوجة يمانية.ليس لديها أقامة.ولديها جواز هل يعقد عليها .ام لابد من الاقامة..

……

لا بد أن يكون للزوجة رخصة إقامة سارية المفعول وكذلك الزوج اذا كان يمني

واذا كان الزوج سعودي فلا بد من؛

فحص طبي لم يمضي عليه ٦ أشهر

والتأكد ان الطرف السعودي ليس من الفئات الممنوعة من الزواج بغير السعودية

وكذلك موافقة الجهة المختصة

——————————

٣٢

القاتل خطأ إذا منع من الإرث من دية  مورثه وكان معصبا لغيره فهل يسقط إرث هذه العصبه بسقوط من ادلو به أو لا؟ آمل الإفاده

التفصيل: مشايخنا الأفاضل

هلك هالك عن أم

وأخوات شقيقات

وأخ لأب

وأختين لأب

والأخ لأب قاتل خطأ وحكم عليه بالديه

فإذا كان لايرث من الديه

فهل ترث الأختين لأب الباقي مع سقوطه أو لاترثان لسقوط المعصب وهو الأخ لاب

آمل الإفاده .

أرى أن قتل الخطأ لا يمنع من الميراث/علي الخالدي

ترث الأخت لأب فأكثر بالتعصيب إذا كان معها أو معهن المعصب لهن وهو أخوهن فيكون للذكر مثل حظ الأنثيين، أو كن مع الفرع الوارث من الإناث كالبنات. لا يرثن والله اعلم ؛ لأن  الحجب بالوصف: وهو أن يتصف الوارث بمانع من موانع الإرث، وهو الرق، أو القتل، أو اختلاف الدين، وهو يدخل على جميع الورثة، فمن اتصف بأحد هذه الأوصاف لم يرث، ووجوده كعدمه. وقد بحث فضيلة الشيخ صالح الفوزان هذه المسألة في كتابه ولكنه – أي الكتاب – بعيد  عني . /أبوعبدالعزيز

ش. عبد الله

تقسم المسألة كما لو كان وارثا فإن كنت ترى أن قاتل الخطأ يرث أعطيته نصيبه سهمين من الباقي وإن كنت ترى عدم توري

——————————–

٣٣

تسبب أحدهم في قتل والده بحادث مروري بناء على إنهاء أحد الورثة وشهادة اثنين – ونسبة اﻹدانة 100% –

السؤال : عند حرمانه من اﻹرث ، هل يعرض عليه هذا الإجراء ليقدم القناعة من عدمها أم لا يلزم ؟

ثمت قرار من هيئة كبار العلماء في هذه المسألة

نعم ، وقرروا فيه بالأغلبية على أن القاتل في هذه الصورة ” القتل الخطأ بحوادث السيارات ”

= يرث

القرار في عام ١٤٢٣ تقريبا ..

فهد عاضه العتيبي

قال ابن قدامة في “المغني” (6/245) :

تقصد في ذلك : حكم توريث المُتسبب في موت مورثه في حوادث السيارات؟

الصادر برقم 211 ، في 12/6/1423

دونك إياه :

—————————–

٣٤

مارأيكم يامشايخ في زوج وكل زوجته بتزويج ابنته ؟؟

(ويشترط في وكيل ولي ما يشترط في الولي من العدالة وغيرها) كالرشد والذكورة والبلوغ والعقل واتحاد الدين لأنها ولاية فلا يصح أن يباشرها غير أهلها ولأنه لما لم يملك تزويج مناسبته فلأن لا يملك تزويج مولية غيره بالتوكيل أولى.      كشاف القناع ٥ / ٥٧

——————————-

٣٦

حضرت إلي امرأة وطلبت اثبات إعالة ابنها لها .

فهل يقبل طلبها . أم أن الانهاء يقدم من المعيل نفسه ؟

علما بأن الابن عسكري وتعذر احضار خطاب من عمله .

……

* لا بد أن يتقدم من يعيل بطلب إثبات الاعالة

*ولا تكون بالعكس الا اذا كان المعيل متوفى بموجب صك حصر ورثة وله نموذج خاص بالتقديم ويشار للغرض من الإثبات وفي الغالب لتقديمه للمؤسسة العامة للتقاعد

*أما الحالة الأولى فلا بد من إحضار خطاب من مرجع عمله إذا كان موظفاً

مع الإشارة إلى الغرض من صك الاعالة كالتقديمه لمرجع عملي حرس الحدود بمنطقة نجران

فتشير في الديباجة الصك انه بموجب خطاب مدير … برقم وتاريخ

*وما سبق

إستناداً للتعميم معالي وزير العدل رقم١٣/ت٣٤٠٠ في ٤/٦/١٤٢٩هـ

*واذا لم يكن موظفاً لا بقطاع عام ولا خاص فتشير لذلك في الضبط دون الصك لكي لا يلاحظ عليك التفتيش عدم ذكر رقم الخطاب و تاريخه حسب التعليمات

أحيانا تتقدم المرأة بطلب إثبات إعالتها لاولادها من زوج طلقها أو متوفى وهي غير موظفة؛ لتتقدم بالصك إلى بنك التسليف أو إحدى الجمعيات وهذا كثير .. هل تعتبر من الحالة المشار لها بالتعميم

أحيانا تتقدم المرأة بطلب إثبات إعالتها لاولادها من زوج طلقها أو متوفى وهي غير موظفة؛ لتتقدم بالصك إلى بنك التسليف أو إحدى الجمعيات وهذا كثير .. هل تعتبر من الحالة المشار لها بالتعميم

……

*في هذه الحالة اذا كان الزوج على قيد الحياة فلا يسوغ إثبات إعالة المرأة لابناؤها

وقد صدر تعميم مبنى على امر سامي يتيح للمرأة الاستفادة من الضمان الاجتماعي في هذه الحالة وفق تنظيم معين لدى الضمان لا علاقة للمحكمة به

*أما اذا كان الزوج متوفى

فلا يخلو حال الابناء؛

فإن كانوا “قصار” فتتقدم بطلب ولاية وأعتقد هو كافي مع صك حصر ورثة الزوج في إثبات أنها هي المسؤوله عن أبناءها

وأما إن كانوا “ليسوا قصار” فلها التقدم بصك إثبات إعالتهم اذا ذكرت مسوغات لذلك

( كبنات لم يتزوجاً وأبناء يدرسون ويستحسن ذكر ذلك في الضبط دون الصك)

وفد أجريته ولم يلاحظ على التفتيش

*وان كانت هذه طالبة صك الاعالة موظفة فتحضر خطاب والا يشار بالضبط انها ليست موظفة لا في قطاع عام ولا خاص.

مع ملاحظة؛

*أما اذا كان الزوج متوفى

فلا يخلو حال الابناء؛

فإن كانوا “قصار” فتتقدم بطلب ولاية وأعتقد هو كافي مع صك حصر ورثة الزوج في إثبات أنها هي المسؤوله عن أبناءها

**أن بعض الجهات لا تعتد بما سبق في ثبوت إعالة المرأة لأبناءها في هذه الحالة لانه قد تكون هي الوليه ولكن الذي يعولهم هو عمهم مثلاً

فبعض الزملاء يثبت في هذه الحالة إعالة المرأة لأبناءها القصار وإن كان لديها صك ولايه عليهم

الشيخ ابو خالد وبقية المشايخ

الامر السامي عالج موضوع الضمان والان الضمان ينهي اجراءات الهجر من عنده

لكن بقي بنك التسليف وكذلك الصندوق العقاري فمازالت الخطابات ترد منهم بطلب اثبات اعالتها لأبنائها مع ان والدهم على قيد الحياة وعقد الزوجية مستمر

فهل ترد الخطابات لاجل ان اثبات ذلك يتطلب دعوى ام تنهى؟

الامر اشكل عندي واعمل على اثبات ان الام تعولهم دون التعرض للاب

——————————–

٣٧

لدي قضية بينة المدعي الوحيدة ان الجرين ملكه انها ذكرت في حجة استحكام له سابقة ..وهي عبارة ويحدها من الشمال جرين المنهي

وشهد الشهود بذلك .

ثم احضر المدعى عليه الشهود هؤلاء وشهدوا ان شهادتهم لم تكن كذلك وان الجرين ليس ملكا للمدعي

وان هناك خطأ في الحجة ..

فطابقت السجل والضبط والحجة فكانت هناك اختلافات لكن الجرين ليس داخلا في الخلافات ..

فما الرأي في تراجع الشهود ؟

واختلافات السجل والحجة والضبط؟

ش موسى

ذكر الشيخ ابن خنين في درسه مسألة وهي اذا تراجع الشهود ، فغير الشاهد في شهادته بحضرة القاضي والخصم فزاد فيها او نقص ، فتقبل ما لم يحكم بشهادته ، اما بعد الحكم فلا تقبل منه ويضمن ما ترتب على شهادته سواء في الحقوق او الجنايات . عزاه  للاختيارات

الحد لايدخل في المحدود

ارأيت لو قال الشاهدان في الحجة يحده من الشمال ملك محمد فهل هي شهادة لمحمد

كيف يشهدون انها لمحمد ان كانت لغيره ..

فلو لم يعرفوا انها  لمحمد فلم يشهدون له

لدي قضية بينة المدعي الوحيدة ان الجرين ملكه انها ذكرت في حجة استحكام له سابقة ..وهي عبارة ويحدها من الشمال جرين المنهي

وشهد الشهود بذلك .

ثم احضر المدعى عليه الشهود هؤلاء وشهدوا ان شهادتهم لم تكن كذلك وان الجرين ليس ملكا للمدعي

وان هناك خطأ في الحجة ..

فطابقت السجل والضبط والحجة فكانت هناك اختلافات لكن الجرين ليس داخلا في الخلافات ..

فما الرأي في تراجع الشهود ؟

واختلافات السجل والحجة والضبط؟

لم يشهدوا على أن ملكه قد أحياه المنهي قبل عام كذا وكذا ولم يشهدوا على ما في الملك من احياءات وأما مجرد أن فلان يحده من أي جهة فليست شهادة كاملة حتى ننظر في حكم رجوعهم

———————————-

٣٨

انهى المنهي بوفاة جدته سنة ١٤١٢

وكان غالب ظنهم وفاة والدتها قبلها وبذلك شهد الشهود وتم الضبط ولم يصدر الصك

ثم حضر المنهي وقرر أنه بالرجوع إلى بنات المتوفيه ذكرن بان والدتهن توفيت قبل والدتها

فما العمل وكيف يتم التعامل مع النظام الشامل بعد قفل التعديل

وجزيتم كل خير

شيخ فارس يمكن طلب تعديل الضبط والصك

قفل التعديل ؟

تستطيع أن تجري التعديلات من معرفك

فيه خاصية تضاف ليوزر القاضي

تسمى طلب تعديل والموافقة على التعديل أطلبها من قسم الحاسب يطلبونها من الوزارة

——————————

٣٩

من أوقع الطلاق على امرأته وهي حامل بقوله لها انت طالق ثم طالق ثم طالق وتوفي عنهاالسؤال هل ترث

توفي وهي حامل

أوقع الطلاق عليها حال حياته وهي حامل وأثبت الطلاق بهذه الصيغة وتوفي الزوج الآن

توفي  بعد الولادة  أم  اثناء الحمل ؟

توفي الزوج والمرأة حامل في الشهر السادس الآن

ترث  بلا  خلاف

الا عند من يبينها

اللي أشكل شيخنا هو قوله لها انت طالق ثم طالق ثم طالق

أوقع الطلاق بهذا اللفظ

عند من يحكم بالثلاث تبين منه فلا ترث

طيب شيخنا ألا ترى من المناسب الرفع للمفتي بها

لا  عليك  باختيار  ابي العباس

انها واحدة رجعية

هل لقصد حرمانها الإرث تأثير..؟

نعم  ان  قصد

المنهي كان ينوي حرمانها

يقع  الطلاق  وترث

———————–

٤٠

استفسار: قام وكيل الورثة ببيع أرض لمورثهم قبل أربع سنوات وفي الورثة قاصر دون إذن المحكمة وقد ارتفع سعرها في الوقت الحالي فأقام عليه المشتري دعوى يطالبه بالإفراغ فأجاب لامانع لدي وكذلك الورثة أما القاصر فلا أملك الإفراغ له ولم أكن أعلم أنه ليس لي الإفراغ إلا بعد مراجعة كاتب العدل.

فهل ينظر في الغبطة والمصلحة للقاصر وقت البيع ( قبل أربع سنوات ) أم وقت الإذن ( الوقت الحالي )؟

الغرض من اجراءات الاذن ان يباع العقار بمافيه غبطه فان تم التحقق من ان ما تم في وقته قبل اربع سنوات صحيح وفيه غبطة في ذلك الوقت فما الذي يمنع من اجازته واعتباره

—————————–

٤٢

استفسار

تقدم يمني بطلب إثبات إعالته لوالده

هل يقبل طلبه

لا يقبل الا ان يكون هو ووالده يقيمان بالمملكة ولديهما إقامة سارية المفعول

ويرد خطاب من الجهة الطالبة

——————————

٤١

تقدم شخص سوري بطلب إثبات عدم زواج أخت زوجته الموجودة في سوريا ، يقول حتى يتم التأشير لها بالزيارة .

ما رأيكم؟

ش أحمد..

اجتهد في تقدير المصالح

لا شك أن هناك مصلحة ، لكن هل ثمت مانع ؟

هناك موانع

ليس صاحب صفة

والمرأة ليست في ولايتك

والأصل عدم الزواج فكيف يثبت العدم

لكن إن تحققت من صحة قول المنهي وسببت تسبيبا مقنعا لتجاوزك التعليمات فعندي أنه حسن..

على حسب مافهمت منه أن من شروط التأشيرة إحضار وثيقة الزواج ، وهي ليست متزوجة ومعها شهادة سورية تفيد أنها عزباء لكن الجهات في الخارجية لم تقبلها لأنها غير مصدقة ولايمكن تصديقها الآن مع الوضع الحالي

——————————-

٤٢

اذا وكل الرجل زوجته في طلاق نفسها فما الصيغة في ذلك وهل قولها لزوجها انت طالق هل له اثر ام  يعتبر من اللغو

الله أعلم أنه لا أثر له والصيغة أن تقول طلقت نفسي من زوجي أو نحوها

——————————

٤٣

استفسار أصحاب الفضيلة : في حصر ورثة قاصر ولم يخرج صك ولاية عليه وقد بلغ الآن كيف يهمش على حصر الإرث ببلوغه ؟

وهل ذكر في الحصر انه قاصر

نعم

الأصل بلوغه راشداً

فلايحتاج إثبات ذلك

الأصل بلوغه راشداً

تقدم القاصر لدى كاتب العدل لإفراغ عقار باسم مورثه فرفض وطلب إثبات بلوغه

وهل ذكر في الحصر انه قاصر

نعم

…………

ولأن  ذلك  كذلك  فيتقدم  بطلب اثبات  رشد  واذا ثبت  فيهمش على صك  الحصر ببلوغه ورشده

————————————-

٤٤

امرأة سورية زوجت نفسها في سوريا بغير وليها وبغير رضاه وصدق الزواج هناك ﻷن النظام جعل للمرأة الثيب تزوجيج نفسها ، أتت إلى السعودية برفقة زوجها وقد تركها وسافر إلى الخارج ؛ علما أن لها منه ذرية وتريد التقدم للقضاء لفسخ النكاح للغيبة وتدعي أنه ﻻ يصلي وأنه ملحد والعياذ بالله..!!

السؤال : ما هو الموقف الشرعي تجاه هذه المسألة ، هل يصحح النكاح على مذهب الأحناف ، أم نبطله على مذهب الجمهور .؟؟

هل يصح من الزوج الدفع ببطﻻن العقد عند مطالبتها له بالنفقة..؟؟

معها عقد نكاح من سوريا ؟

نعم

حكم الحاكم يرفع الخلاف والاجتهاد لا ينقض بمثله .

تنظرعلى انهازوجةضدغائب

يترك العقد كما هو ولا يتعرض له ؛  تنظر الدعوى ضد الزوج الغائب .

—————————-

٤٥

اصحاب الفضيلة رجل لديه حجة أستحكام وعارضه بعض الناس كون الارض ليست ملكا له وتعتبر أرضا قبلية وشاجرة ومرتع للبهائم  والعجيب ان البلدية لم تعارض في أصل الحجة فهل يحق لهم تقديم دعوى معارضة ام هي من اختصاص البلديات

شاجرة وش معناها ؟

لعله يقصد ان بها شجر كثير

تسمع معارضة من ينتفع من الأرض وعلى ضوء سماع المعارضة ومناقشة المنهي ستتبين أمور .

يعني ان الارض بها شجر وتعتبر محتطب ومرعى لأهل القبيلة والغريب ان صاحب الارض موقع على إقرار من ضمن أفراد القبيلة بان المكان هو مرعى للبهائم

المنتفع أفراد القرية

أي عدد منهم يقبل منه معارضته.

ولهم صفة فيها

وإقرار المنهي المشار إليه مؤثر

مؤثر جداً ما لم يوفق بينه وبين إنهائه توفيقاً مقبولاً

حجج الاستحكام يجب الدقة في نظرها وبالذات ما فيها معارضات أو إحياءات حديثة ؛  لأن تعليمات الحجج كثيرة ومتداخلة والخطأ فيها يوقع القاضي في حرج بالغ وربما مساءلة شديدة.

يا مشايخ الحجج التي جاء الأمر باستقبالها بشرط كونها داخل حدود التنمية هل هناك شروط أضيفت وقيدت العمل على ما كانت عليه من قبل؟ أو العكس؟

بمعنى أن هناك قيود في السابق تم التنازل عنها؟

تعليمات الحجج تحتاج تأمل وتنظيم أكثر من ذي قبل

كان من المفترض تضمين التعليمات كلها في النظام الجديد ، لتتضح الامور للجميع .

أفهم من كلامك ياشيخ سامي أنه لا زال هناك إشكال ولبس في فهمها وتطبيقها؟!!!

——————————-

٤٦

أصحاب الفضيلة ،، في الحجج التي داخل حدود التنمية وخارج النطاق العمراني هل تلزم مخاطبة الهيئة العامة للطيران المدني في القرى ؟ وارجو الافادة بالتعميم لأن صفحة التعاميم في الوزارة لاتعمل لدي

تخاطب هيئة الطيران المدني لكل موقع، سواء كان قريبا من المطار أم لا

——————————-

٤٧

بعض القرى ظهر لها نطاق عمراني فهل العبرة به أم بحدود التنميةالعمرانية فقد وجدت أن بعض القضاة يكتفي بذلك للنظر في الحجة ؟

فيما يتعلق بالمنع من النظر فيكتفى بحدود التنمية

وفيما يتعلق بالدوائر التي يكتب لها فمرتبطة بالنطاق العمراني القائم لا المقترح

الأمانة تذكر دائما بأن الأرض في الحيز العمراني المؤقت لمركز كذا دون التطرق لحدود التنمية؟

فهل لابد من التصريح به؟

الذي يظهر لي أنه لابد من تصريح الأمانة بدخولها ضمن نطاق حدود التنمية العمرانية

شكرالله لكم ش عبدالهادي وآمل الإفادة من بقية المشايخ

بالنسبة لي أكتفي بالإفادة بالحيز وذلك ﻷمرين

الأول أنه ورد تعميم باعتماد الحيز للمناطق التي لم يحدد لها نطاق عمراني

الثاني أن تفسير الأمر السامي ذكر أن المقصود ما ذكره وزير الشؤون البلدية وحددته قواعد النطاق العمراني…. الخ وهذا يفيد أن المقصود هو عدم تجاوز موقع الأرض لخطط التنمية..

وأرفض الإجابة إذا ذكر أنه داخل الحيز العمراني المؤقت وخارج حدود التنمية لوجود التناقض حينئذ

————————-

٤٣

زواج من فلبينية مسلمة حديثا تقدم لي مصري يريد الزواج من فلبينية أسلمت حديثاً وبسؤاله عن وليها قال: ليس لها في السعودية إلا أختها وأما أبوها ففي الفلبين وما زال كافراً.

السؤال/ هل أعقد له وأكون أنا الولي؟ وما الاجراءات في مثل هذا؟

افتوني مأجورين محتسبين.

ش أبا عمر : يكتب لسفارة بلادها عن وضعها فإذا جاءت الإفادة بنفس ما ذكر , فالسلطان ولي من لا ولي له ، تعقد بولايتك دام فضلك بعد الاشارة للإفادة الواردة إليك/الدبيان

ألايكتفى بشاهدين؟

يكتفى بالشاهدين شرعا لكن هذا الإجراء لزيادة التوثق ودرءا للتوابع

ولابد من موافقة  الكفيل على زواج المراة وان تكون اقامة الزوج والزوجه سارية المفعول/أبوزياد

()

إذا سلم المعترض نسخة من صك الحكم في نفس الجلسة هل يعد ذلك مخالفة للنظام ام لا؟

تقصد انه لابأس ينص في ضبط جلسه الحكم انه جرى تسليمه نسخه الحكم ؟

بلى

اقصد ان ينص على ذلك اثناء جلسه الحكم

إذا سلم المعترض نسخة من صك الحكم في نفس الجلسة هل يعد ذلك مخالفة للنظام ام لا؟

======

لا يكون ملاحظة تفتيش؟

جرى عمل القضاة على كلا الامرين ، البعض ينص في ضبط جلسه الحكم على ذلك ، والبعض يفهم المعترض بأن عليه الانتظار لاستلام نسخه الحكم ثم يفتتح جلسه جديدة للتسليم ، وهو اسلم واصوب وخروجا من الاشكالات .

احد الزملاء في القصيم عمل على الطريقه الاولى وبعد مضي المدة دون تقديم المعترض لائحته اكتسب القطعية ، ذهب المعترض للاستئناف ومنح مهلة جديدة لانهم عللوا بقولهم لايمكن يسلم الصك قبل تنظيمه .

هذه القصة من المضحكات المبكيات

وهل يحق للإستئناف ذلك؟!

قدم التماس وقبل ، وعللوا بهذا

أرى ملاحظة الإستئناف غير وجيهه فالنظام الشامل يصدر الصك في ثواني وعليه فلا بد ان تضاف لائحة تتضمن ذلك حيث ان في ذلك تيسير للناس وسرعة في الإنجاز

ارى بعد النطق بالحكم يخرج الصك مباشرة وتفتح جلسة جديدة في نفس اليوم ويسلم الصك وهذا اسلم وأسرع وحتى لاتتراكم الأحكام المعترض عليها وتنسى ويختلط الحابل بالنابل وسلامتكم

لأن النظام الجديد لايعرض الحكم وإنما يفهم من له حق الاعتراض  التقدم بإعتراضة خلال المدة وهذه المادة مشكلة

فهل من حل لهذا الاشكال لأننا نحتاج لأكثر من موظف يعمل فقط على مراقبة التهميشات والرفع للإستئناف. ..الخ

زر الذهاب إلى الأعلى