المادة 135 الخامسة والثلاثون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية السعودية الباب السادس إجراءات المحاكمة الفصل الأول إبلاغ الخصوم المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة: إذا رُفِعَت الدعوى إلى المحكمة فيكلف المتهم بالحضور أمامها، ويُسْتَغنى عن تكليفه بالحضور إذا حضر الجلسة ووجهت إليه التهمة.