البحوث القانونيةاوامراوامر القضائية

الصك طالب التنفيذ والمختوم عليه بالصيغة التنفيذية

الصك طالب التنفيذ والمختوم عليه بالصيغة التنفيذية

الزام المنفذ ضده بدفع مبلغ قدره لطالب التنفيذ  والمختوم عليه بالصيغة التنفيذية المادة الرابعة والثلاثين من نظام التنفيذ ولوائحه 46 ، 83 ، 88

انتهى،،،

تعريف التنفيذ

يمكن تعريف التنفيذ بأنه: إنزال الحكم القضائي المنظوم بإعلام الحكم”الصك /القرار” ليكون واقعا ملموسا وذلك بإلزام المحكوم عليه ببذل ما عليه من حق وتسليمه للمحكوم له .

أهميةالتنفيذيعد التنفيذ الثمرة الحقيقية من قيام المرافعة ، وهو الهدف من إقامة الدعوى، ويعد التنفيذ الروح لجسد الحكم فلا عبرة بحكم لا نفاذ له،”واعلم أنه لا خير في قضاء لا نفاذ له”

أركان عملية التنفيذ

تتطلب عملية التنفيذ أركانا لابد من توافرها وهي كالتالي:

1- طالب التنفيذ وهو الدائن أو المحكوم له ولابد من تقدمه للجهات التنفيذية بطلب التنفيذ.م202/2

2- المحكوم عليه أو المدين ويسمى المحجوز عليه ويمتنع عن التسليم م218/2 إذا كان لديه مال ويشترط تعيينه حيث لا يمكن الحكم ومن ثم التنفيذ على مجهول أو معدوم.ويندرج تحته المحجوز لديه وهو كل من بيده مال للمحكوم عليه حال أو مؤجل.

3- مستند التنفيذ وهو الحكم القضائي الصادر من جهة قضائية معتبرة ولابد من كونه مكتسب القطعية ماعدا الأحكام المتعلقة بالقضايا العاجلة.

4- الجهة التنفيذية المتمثلة بقاضي التنفيذ ومعاونيه وأهمها إدارة الحقوق المدنية.

5- محل التنفيذ وهو إمكانية إعمال التنفيذ وإلزام المحكوم عليه به ، فلا يمكن إلزام المعسر بسداد مبلغ ما أو إلزام عاجز عن إتمام عمل ما تضمنه إعلام الحكم.

*قاضي التنفيذ، والجهات التنفيذية.

*1-اختصاص قاضي التنفيذ” الولائي والمكاني”

يختص قاضي التنفيذ ولائيا بتنفيذ القضايا المدنية والتجارية” المالية وقضايا الأحوال الشخصية” وليس من اختصاصه تنفيذ الأحكام الصادرة بقضايا جنائية أو إدارية بل القضايا الحقوقية بشكل عام ويختص على وجه الخصوص بما يلي:

1-الحجز التنفيذي وهو إيقاف تصرف المحكوم عليه بأملاكه الثابتة والمنقولة.

2- إيقاف حركة الحسابات البنكية التابعة للمحكوم عليه.

3-طلب منع المحكوم عليه من السفر خارج البلاد.

4- الأمر والإشراف على بيع ممتلكات وعقارات المحكوم عليه بالمزاد العلني.

5-الكتابة للجهات ذات العلاقة بإيقاف خدمات المحكوم عليه وتجميدها.

6- تنفيذ قسمة التركة بين الورثة حسب الوجه الشرعي.

7-توزيع المبالغ المتحصلة من المحكوم عليه على الدائنين بالمحاصة العادلة.

8- إلزام المحكوم عليه بكل إجراء لزمه بموجب الحكم القضائي كالزيارة والنفقة وإتمام العمل ونحوه…

-أما الاختصاص المكاني فيختص قاضي التنفيذ بتنفيذ الحكم على المحكوم عليه المشمول في ولاية محكمته أو كان المحجوز لديه مشمولا بولاية محكمته202/3أو كان المال المحجوز في نطاق محكمته202/10،207/2 والتنفيذ على العقار في محكمة بلد العقار225/1،226/2

دور إدارة الحقوق المدنية في التنفيذ

تعد إدارة الحقوق المدنية الذراع الأيمن لقاضي التنفيذ حيث يتقدم المحكوم له للحقوق المدنية ابتداء م218وتقوم الإدارة المذكورة بطلب حضور المحكوم عليه وتكليفه بالسداد والتنفيذ فإن ادعى الإعسار فيحال لناظر الحكم الأول م231 وإن امتنع لغير عذر الإعسار كما لو طعن في الحكم أو رفض السداد فيحال لقاضي التنفيذ م230.كما تقوم إدارة الحقوق المدنية بمهمة القبض على المحكوم عليه والبحث والتحري عن أملاكه ومباشرة تنفيذ الزيارة والحضانة والنفقة وإخلاء الدور والمساكن بإشراف قاضي التنفيذ

والرفع لقاضي التنفيذ عن المعوقات والمشاكل التي تواجه التنفيذ وطلب التوجيه م218.

تدقيق إجراءات التنفيذ!!

من امتيازات عمل قاضي التنفيذ عدم خضوع إجراءاته للتدقيق م202/14، والسبب في ذلك تجنب الدور والتسلسل للحكم القضائي فيتم نظر ما لدى المدين أثناء المرافعة وبعد اكتساب الحكم القطعية تقوم الجهات التنفيذية بتطبيق الحكم على الواقع حرفيا دون الالتفات لاعتراض وممانعة المحكوم عليه.

*إبلاغ المحكوم عليه بالتنفيذ

القيام بالحجز والتنفيذ على المحكوم عليه لا يكون مفاجأ بل لابد من إبلاغ المحكوم عليه وتكليفه بالتنفيذ من تلقاء نفسه وإمهاله لمدة عشرة أيام م224 و في حال امتناعه أو تهربه ومماطلته فيجرى اللازم حيال اتخاذ جميع الوسائل المشروعة الضامنة لتنفيذ الحكم.

*مستند التنفيذ

لابد قبل التقدم للجهات التنفيذية من وجود مستند للتنفيذ مكتسب للقطعية من صك صادر من محكمة شرعية أو قرار من جهة قضائية أو شبه قضائية يتضمن إلزاما محددا للمحكوم عليه بالقيام بعمل معين م217/2،196 ،198ويشترط للصكوك الصادرة من المحاكم الشرعية التذييل بختم التنفيذ والمتضمن م196″ يطلب من كافة الدوائر والجهات الحكومية المختصة العمل على تنفيذ هذا الحكم بجميع الوسائل النظامية المتبعة ولو أدى إلى استعمال القوة الجبرية عن طريق الشرطة” وقد تطرق نظام التنفيذ الجديد إلى أن الأوراق التجارية والمحررات الشخصية تكفي مستندا للتنفيذ دون الحاجة لاستصدار حكم قضائي طالما صادق المدعى عليه بصدورها منه.

زر الذهاب إلى الأعلى