البحوث القانونيةنظام التنفيذ

اللائحة التنفيذية ( المادة الرابعة )

( المادة الرابعة )

النظام:

يكون الاختصاص المكاني لقاضي التنفيذ – بحسب الحال – كما يأتي :

  1. في دائرة المحكمة التي أصدرت السند التنفيذي.
  2. في مكان الجهة التي أنشئ المحرر في منطقتها.
  3. في موطن المدين.
  4. في موطن عقار المدين ، أو أمواله المنقولة.

وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لهذه المادة.

اللائحة:

4/1 – لطالب التنفيذ في غير الحضانة والزيارة حق اختيار الولاية المكانية الوارد ذكرها في الفقرات ( 1 , 2 , 3 , 4 ) من هذه المادة  دون سواها , وينعقد به اختصاص قاضي التنفيذ , وإذا ظهر عقار أو  منقول خارج ولاية دائرة التنفيذ المختارة , فعلى قاضي التنفيذ الذي انعقدت ولايته إنابة دائرة التنفيذ في البلد الذي يقع العقار , أو المنقول في ولايتها ؛ لبيع العقار أو المنقول.

4/2 – يكون الاختصاص المكاني لتنفيذ القضايا الزوجية في بلد الزوجة.

4/3 – لطالب التنفيذ في النفقة حق اختيار الولاية المكانية للتنفيذ الوارد ذكرها في الفقرات ( 1 , 2 , 3 , 4 ) من هذه المادة , أو بلد طالب التنفيذ.

4/4 – يكون الاختصاص المكاني لتنفيذ قضايا الحضانة في بلد المحضون.

4/5 – يكون الاختصاص المكاني  لتنفيذ قضايا الزيارة في بلد المزور.

4/6 – إذا شرط محل للوفاء في السند التنفيذي فيكون الاختصاص في دائرة التنفيذ في المحل المشروط , ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك .

4/7 – عند طلب تنفيذ مضمون ورقة عادية ؛ يكون النظر في اعتبارها سنداً تنفيذياً في بلد المدين , فإن أقر بالحق الذي تضمنته , أو بعضه أثبت القاضي ذلك , وعدت سنداً تنفيذياً فيما أقر به ، وللدائن حينئذ حق اختيار موطن التنفيذ وفق ما ذكر في الفقرات السابقة من هذه المادة.

4/8 – يكون الاختصاص المكاني للتنفيذ على السجين كغيره ما عدا ما ورد في اللائحة (77/6).

تعليق واحد

زر الذهاب إلى الأعلى