البحوث القانونيةاللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ

المادة الرابعة (4): من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ

النظام:

المادة الرابعة:

يكون الاختصاص المكاني لقاضي التنفيذ – بحسب الحال – كما يأتي :

  • في دائرة المحكمة التي أصدرت السند التنفيذي.

  • في مكان الجهة التي أنشئ المحرر في منطقتها.

  • في موطن المدين.

  • في موطن عقار المدين، أو أمواله المنقولة.

وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لهذه المادة.

اللائحة:

4/1- لطالب التنفيذ – في غير الحضانة والزيارة – حق اختيار الولاية المكانية الوارد ذكرها في الفقرات (1، 2، 3، 4) من هذه المادة دون سواها، وينعقد به اختصاص قاضي التنفيذ، وإذا ظهر عقار أو منقول أو تضمن السند تسليم منقول أو إخلاء عقار خارج ولاية دائرة التنفيذ المختارة؛ فعلى قاضي التنفيذ الذي انعقدت ولايته إنابة دائرة التنفيذ في البلد الذي يقع العقار أو المنقول في ولايتها للتنفيذ على العقار أو المنقول.

4/2- لطالبة التنفيذ في القضايا الزوجية حق اختيار الولاية المكانية بين بلدها وما ورد في الفقرات (1، 2، 3، 4) من هذه المادة.

 4/3- لطالب التنفيذ في النفقة حق اختيار الولاية المكانية بين بلده وما ورد في الفقرات (1، 2، 3، 4) من هذه المادة .

4/4- يكون الاختصاص المكاني لتنفيذ قضايا الحضانة والزيارة في بلد الحضانة أو الزيارة المنصوص عليه في السند التنفيذي.

4/5- إذا شرط محل للوفاء في السند التنفيذي فيكون الاختصاص في دائرة التنفيذ في المحل المشروط، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك .

4/6- يكون الاختصاص المكاني للتنفيذ على السجين كغيره، عدا ما ورد في الفقرة (77/2) من اللائحة.

4/7- يكون الاختصاص المكاني لتنفيذ الأحكام الصادرة ببيع المال المشترك بالمزاد لقسمته بين الشركاء في المحكمة التي يقع في نطاقها المال المراد بيعه، وفي حال تعددها فتختص كل محكمة بقسمة المال الواقع في نطاقها بناء على طلب تنفيذ يقدم إليها وفق الإجراءات المعتادة.

زر الذهاب إلى الأعلى