أنظمة عامةالبحوث القانونيةالقرارات القضائيةاوامر القضائيةطلب التنفيذ الإلكترونينظام التنفيذنماذج قاضي التنفيذ
الإجراءات العامة لطلبات تنفيذ إخلاء العقار
الإجراءات العامة لطلبات تنفيذ إخلاء العقار
-
قسم الإحالات
-
دائرة التنفيذ القضائية
-
المادة (34) من نظام التنفيذ لتبليغ المنفذ ضده
العنوان 👈معروف👈المحضرين👈تم تبليغ👈المادة(72) من نظام التنفيذ
الغنوان👈معروف👈المحضرين👈تعذر التبليغ 👈إعلان الصحف👈المادة(72) من نظام التنفيذ
العنوان👈غير معروف👈الإمارة👈تم التبليغ👈المادة(72) من نظام التنفيذ
العنوان👈غير معروف👈الإمارة👈تعذر التبليغ👈إعلان الصحف👈المادة(72) من نظام التنفيذ
-
المادة (۷۲) من نظام التنفيذ
-
يتم وضع إعلان على مدخل العقار قبل موعد الإخلاء يخمسة أيام ويضمن الإعلان موعد الإخلاء وفصل الخدمات
-
يتم الإخلاء جبرا عن طريق مأمور التنفيذ بالتنسيق مع القوة المختصة .
-
في حال وجود منقولات وامتنع الحائز عن استلامها :
-
تسلم المنقولات للخازن القضائي ويتم بيعها في المزاد العلني بعد شهرين .
-
إذا كانت المنقولات عرضة للتلف أو كانت قيمتها لا تتحمل نفقات خزنها فتباع في المزاد العلني م (۱۰/٥٠).
-
إذا كانت المنقولات مما يسرع إليه الفساد فلا تسلم للحائز إلا بعد استيفاء ما عليها من مصروفات وإذا لم يسلم الحائز المصروفات فتياع المنقولات ويستوفي من ثمنها قيمة المصروفات.
-
وفي جميع الحالات توضع القيمة في حساب للمحكمة
-
للقاضي عند الضرورة تأجيل البدء في إخلاء العقار على أن لا يتجاوز ذلك ثلاثين يوما .