Web Analytics
البحوث القانونية

المجموعة السادسة عشرة للاستشارات القضائية

‏المجموعة السادسة عشرة للاستشارات القضائية (١٥/ ٥/ ١٤٣٥إلى ٢٠/ ٥/ ١٤٣٥)

()

اختلف كلام شيخ الإسلام في الإلزام بالخلع لاختلاف الأحوال

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس الديوان العالي

الموقر … وفقه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته … وبعد

فبالإشارة إلى خطابكم رقم ٧-١٢-٣١٨٤ وتاريخ ١١-٨-٧٥هـ المرفق به الأرواق الواردة من الوكيل السعودي بالكويت حول دعوى راشد … على زوجته، وطلبه انقيادها لطاعته، أفيدكم أنه قد جرى الإطلاع على حكم قضاء الكويت على الزوجة بالانقياد لزوجها والرجوع لطاعته، كما جرى الإطلاع على تقرير المميز الرسمي لحكومة الكويت، المتضمن بأن على راشد أن يأخذ المهر الذي دفع لزوجته ويطلقها … إلخ.

أفيدكم أن هذه القضية تعتبر منتهية بحكم قضاء محكمة الكويت بوجوب انقياد الزوجة لطاعة زوجها، وهذا الحكم موافق للأصول الشرعية. ولم يبق إلا إنفاذه. أما ما قرره مميز حكومة الكويت الرسمي فلا نرى الموافقة عليه لأمور:

١. أن هذه القضية حكم فيها القضاة وانتهت بالحكم المذكور المنطبق على الأصول الشرعية.

٢. حكم القاضي لا ينقض إلا إذا خالف نصا من كتاب أو سنة أو إجماعا وهو لم يخالف واحدا من هذه الثلاثة.

٣. حكم الحاكم برفع الخلاف على فرض وجوده.

….

{ الخلع بطلب الزوجة لعدم الوئام مع زوجها }

بحث قدمه معالي الشيخ عبدالله ابن خنين في دورة المجمع الفقهي الإسلامي الثامنة عشر المنعقدة في مكة عام 1427 هـ .

و قد رجح معاليه أن الأمر للوجوب .

و هو الأقرب للعدل ، فالحياة الزوجية إن لم تكن قائمة على العشرة بالمعروف ، فلم يبق إلا التسريح بإحسان ، و إبقاء الزوجة ـ إذا بذلت المهر ـ مع زوج لا تطيقه ! من المضارة المنهي عنه شرعا

لكن انما يتم ذلك بعد التحكيم

بعد التحكيم إذا لم يظهر موجب لطلبها

و إليكم بحث معالي الشيخ عبدالله بن خنين

الخلع بطلب الزوجة …

http://cutt.us/nVeU

وفقنا الله جميعاً لما يحب و يرضى

()

مدع بمال أحضر شهودا على البيع والقيمة ولكنهم لا يشهدون على عدم السداد وليس لدى المدعي شاهد على عدم السداد والمدعى عليه غائب  ماالعمل والحالة هذه؟

مدع بمال أحضر شهودا على البيع والقيمة ولكنهم لا يشهدون على عدم السداد وليس لدى المدعي شاهد على عدم السداد والمدعى عليه غائب  ماالعمل والحالة هذه؟

هذه بينة كاملة ولايسوغ سماع الشهادة على عدم السداد مطلقا دون تقييدها لأنها شهادة على نفي

ويحلف مع بينته  يمين الاستظهار على انه لم يصله من هذا المبلغ شيء..

[الشهادة على النفي : لا تقبل إلا في ثلاثة مواضع أحدها : الشهادة على أن لا مال له و هي شهادة الاعسار ،الثاني : الشهادة على أن لا وارث له ،الثالث : أن يضيفه إلى وقت مخصوص كأن يدعي عليه بقتل أو إتلاف أو طلاق في وقت كذا فيشهد له بأنه ما فعل ذلك في هذا الوقت فإنها تقبل في الأصح .] الاشباه والنظائر للسيوطي 604

(مدع بمال أحضر شهودا على البيع والقيمة ولكنهم لا يشهدون على عدم السداد وليس لدى المدعي شاهد على عدم السداد والمدعى عليه غائب  ماالعمل والحالة هذه؟

—–

في كشاف القناع:

قال الشيخ لا يعتبر في أداء الشهادة) بالدين (قوله) أي الشاهد (إن الدين باق في ذمة الغريم إلى الآن، بل يحكم الحاكم باستصحابه الحال إذا ثبت عنده سبق الحق إجماعا) استصحابا للأصل.

()

ما هي ضوابط الضرر من الدعوى والضرر من ايقاف العقار محل النظر بسبب الدعوى وكيف يتم احتساب تعويض الضرر المعنوي بسبب الدعوى ؟

ومتى تقبل هذه الدعوى ويحكم للمدعي وهل هناك بحث مطبوع في المسألة ؟

شيخ أبو عبدالعزيز

رابط بحث مختصر عن مبدأ الضرر المعنوي ـ الأدبي ـ في الفقه الإسلامي .

استعرض فيه الخلاف ، و ذكر أقوال الققهاء قديماً و حديثاً ، و ذكر مواطن ذلك في كتب المذاهب الأربعة

http://www.fakih.co/alfikr/feker7/14.htm

و هنا مطلب من بحث رسالة ماجستير قدمت للمعهد العالي للقضاء و عنوان المطلب : موقف الفقه الإسلامي من التعويض عن الضرر .

ذكر الخلاف و الأدلة و الترجيح

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=169879

()

المشكلات العملية في دعوى التعويض في القضاء الإداري السعودي // د. رضا متولي وهدان

http://adl.moj.gov.sa/topic_d_d.aspx?ID=46&IDd=923

()()

https://db.tt/pPdSbkPV

هذا بحث فقهي

أحكام الغائب في مجلس القضاء

()

سﻻم عليكم

دعوى في ملكية عقار و الدعوى أن محمدا اشترى أرضا من خالد ثم عند الإفراغ تبين في الصك خلل و قاموا بتعديله ثم بيعت الارض على غير المشتري اﻻول ثم بيعت مرة أخرى و المشتري الأخير بنى بيتا على الأرض .

المشتري الأول و هو محمد يطالب بإتمام البيع له و أحضر البينة على شرائه . فكيف يكون الحكم ؟ هل تثمن الأرض و يدفع الفرق بين السعر الان و السعر عند الشراء للمشتري أم تبطل البيعة و تفرغ الارض باسم المشتري اﻻول و كل يرجع على من اشترى منه ؟

افيدوني مشكورين .

الأولى إدخال جميع الأطراف

فإن ثبت صحة البيع الأول فتحكم بصحة البيع بنفس السعر المتفق عليه سابقاً وتبطل البيع الثاني والثالث .

تحقق أكثر من عدم إفراغ البائع للمشتري الأول وأدخل البائع في الدعوى في الغالب أنك ستجد سببا موجبا لفسخ البيع مع الأول

تحقق أكثر من عدم إفراغ البائع للمشتري الأول وأدخل البائع في الدعوى في الغالب أنك ستجد سببا موجبا لفسخ البيع مع الأول

وإلا كيف يتركها المشتري الأول مدة طويلة انتقلت فيها الأرض إلى عدة مشترين وقام المشتري الأخير ببناء منزل عليها كل هذا يدل على أنه علم بالبيع قبل ذلك ولم ينكره وهذه قرينة على انفساخ العقد بينه وبين البائع الأول

()

دعوى أحيلت إلي كدعوى حقوقية تبين لي بعد سماعها أن المدعي يطالب فيها بالقصاص فكيف نقل ذلك للضبط الجنائي مع العلم أن الجلسة الأولى منها قد ضبطت في الحقوقي؟

اذا أحيلت اليك غير مشتركة فاحكم برفض الدعوى لعدم احالتها بوجه صحيح

بل يمكنك التعديل.عن طريق مختص الحاسب الالي.مع الوزارة.ثم تنقل من الحقوقي الى الجنائي.وتبين بانه خطاء في الضبط.والموظف يتولى هذا.

()

نرفق لكم كتاب مختارات من برنامج قضائيات:

http://cutt.us/hRMeE

()

يامشايخ

من يزودني مشكوراً برابط لائحة الدعاوى الكيدية

**********

الرقم 94 … التاريخ 25/4/1406هـ

إن مجلس الوزراء …

بعد الاطلاع على المعاملة المشتملة على خطاب معالي وزير العدل رقم 646 في 26/7/1400هـ بشأن مشروع لائحة الحد من الدعاوى الباطلة والشكاوى الكيدية .

وبعد الاطلاع على المحضر رقم 41 وتاريخ 4/3/1406هـ المعد في شعبة الخبراء من قبل اللجنة المشكلة لدراسة مشروع اللائحة المذكورة .

وبعد الاطلاع على مذكرة شعبة الخبراء رقم 42 وتاريخ 4/3/1406هـ .

وبعد الاطلاع على مشروع قواعد الحد من آثار الشكاوى الكيدية والدعاوى الباطلة .

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم 42 وتاريخ 5/4/1406هـ .

يـــقرر :

الموافقة على قواعد الحد من آثار الشكاوى الكيدية والدعاوى الباطلة بالصيغة الآتية : –

المادة الأولى :

رفع الشكاوى حق لكل شخص .

المادة الثانية :

من قدم شكوى في قضية منتهية بحكم أو قرار يعلمه وأخفاه في شكواه , فيجوز إحالته للمحكمة المختصة لتقرير تعزيره .

المادة الثالثة :

من أعترض على حكم أو قرار نهائي مكتسب القطعية بقناعة أو تدقيق من جهات الاختصاص وثبت لدى المحكمة أنه لم يقدم

……

()

أسعد الله صباحكم

هل يوجد أمر أو مرسوم ملكي باعتبار الموظف  الموقوف أمنيا حكمه حكم مكفوف اليد ؟

**********

نظام تأديب الموظفين مرسوم ملكي 7/م عام 91 هـ

المادة الثالثة والأربعون:

يصدُر قرار كف يد الموظف من الوزير المُختص إذا رأى هو أو رأت هيئة الرِّقابة والتحقيق أن مصلحة العمل تقتضي ذلك، ويُعتبر الموظف المحبوس احتياطياً في حُكم مكفوف اليد حتى يخرُج عنه. ويُصدِر مجلِس الوزراء لائحة تُحدِّد متى يُعتبر الموظف المحبوس احتياطياً في حُكم مكفوف اليد.

()

دعوى أحيلت إلي كدعوى حقوقية تبين لي بعد سماعها أن المدعي يطالب فيها بالقصاص فكيف نقل ذلك للضبط الجنائي مع العلم أن الجلسة الأولى منها قد ضبطت في الحقوقي؟

——–

اذا أحيلت اليك غير مشتركة فاحكم برفض الدعوى لعدم احالتها بوجه صحيح

_____________________

هل هذا الحكم قابل للاستئناف عند الاعتراض ؟

بإمكانك طلب إحالة جديدة من قسم الحاسب برقم آخر وتنسخ الضبط في الإحالة الجديدة وتشير إلى هذا الخطأ وتقفل الإحالة الأولى وتعدلها وتكتب ( جرى ضبطها سهوا ) ونحو ذلك

()

ماذا ترون حفظكم الله :

شخص اتفق مع آخر على تنفيذ عمل معين مقابل مبلغ محدد ؛ الأجير الآن يطلب كامل أجرته ، فسألته هل أتم العمل المتفق عليه ؟ فأجاب لا لم استطع ذلك بسبب أن المدعى عليه صرف النظر عنه ، والمدعى عليه ينكر صرف النظر ، فهل أطلب من المدعي البينة على أن المدعى عليه صرف النظر عن العمل المتفق عليه وإذا ثبت ذلك أحكم له بأجرته ، أم أن القول هنا قول المدعى عليه بيمينه ؟

ما جواب المدعى عليه على أصل الدعوى؟

هل يقر الاتفاق؟ وهل يدعي أن الأجير امتنع من تلقاء نفسه؟

نعم يقر بالاتفاق ، وينكر أنه صرف النظر عن المشروع المتفق عليه ، ولعل هذا يفهم منه أن الأجير توقف من تلقاء نفسه .

ما معنى قول العامل ان صاحب العمل صرف النظر

هل هو بمعنى الغى فكرة تنفيذ العمل

ام انه فسخ العقد مع العامل.

….

الأول وهو أن صاحب العمل ألغى فكرة تنفيذ العمل

كيف علم العامل بذلك

على العموم البينة على العامل

علم عن طريق خطاب يدعي أنه صدر من صاحب العمل لأحد المسؤولين . والمدعى عليه ينكر ذلك ، ولازلت في طور سماع البينات ، لكن أشكل علي أن إلغاء فكرة العمل المتفق عليه ربما لايمكن الاحاطة بها إلا عن طريق المدعى عليه ” صاحب العمل ” وحينئذ لا معنى لطلب البينة

ألا يمكن إلزام العامل بإكمال العمل وإلزام المستأجر بدفع الأجرة

أي لامعنى لطلب البينة على هذا الإلغاء من المدعي وهو الأجير

بلى يمكن ، لكنه الآن يطلب الأجرة

ما دام المدعى عليه سيمكنه من إكمال العمل فلا وجه لطلب الأجرة إلا بعده

والله أعلم.

()

#القاضي السابق اخطأ في احدى جلساته بقوله ورجعت عن حكمي وبتصفح الجلسات لايوجد حكم وبتنبيهه على ذلك قال اخطات وهو في مكتب اخر في نفس المحكمة ابان قيامه بعمل مكتبي مالاجراء

#بعد الاتفاقيه بين الورثة بالتراضي وتوزيع بعض العقارات على البعض وبعض الاموال على الاخرين وقبل وتثبيت هذا الاتفاق من السلف وقبل النطق بالحكم اعترضت احداهن وتريد تغيير الاتفااااق مع العلم انها وقعت على ذلك من قبل وحاولنا الاصلاح ولكن دون جدوى مع العلم ان هذا الاتفاق احتاج لعدة جلسات وجهود كبيره من ثلاثة محامين مالعمل

وفقكم الله وجعلكم مباركين اينما كنتم

الذي يظهر أن هذا الصلح له حكم البيع فهو في حقيقته معاوضة بين الورثة على استحقاقاتهم وعليه فيكون لازما إذا اكتملت شروطه بانقضاء المجلس

()

السلام عليكم

اقام شخص دعوى ع الكفيل يطالبه بدفع مابذمة مكفوله وقدره اربعون الفا وانتهت بالصلح على دفعها اقساط كل شهر ١٥٠٠

اقام الكفيل دعوى على المكفول يطلب الحكم عليه بدفع الاربعين دفعة واحدة

والمكفول يقول ادفعها مقسطة حسب الحكم السابق

رأيكم دام فضلكم

(وإن أداه) الضامن (الثاني وهو ضامن الضامن رجع على الضامن الأول) ؛ لأنه أصله (وهو) أي: ثم يرجع الضامن الأول بعد أدائه الثاني (على الأصيل) وهو المضمون عنه لقيامه عنه

كشاف القناع (٣٦٨/٣)

(وللضامن مطالبة المضمون عنه بتخليصه قبل الأداء إذا طولب به) أي: الدين (إن كان ضمن بإذنه) ؛ لأنه شغل ذمته من أجله بإذنه فلزمه تخليصها كما لو استعار عبده فرهنه بإذنه فإن عليه تخليصه إذا طلبه ربه (وإلا) بأن لم يطالبه أو كان ضمنه بغير إذنه (فلا) يلزمه تخليصه إن لم يأذن له، فهو الذي أدخل الضرر على نفسه وإن أذن له ولم يطالبه رب الحق فلا ضرر عليه يزيله (لكن إن أدى) الضامن (الدين) بنية الرجوع (فله) أي: الضامن (المطالبة) على المضمون عنه (بما أدى) عنه لما سبق.

كشاف القناع (٣٧٢/٣)

الذي يظهر أنه يحكم على المضمون عنه حالا عند عدم التراضي،  ولا يلتفت للحكم على الكفيل وكيف تم.. لأن ذلك هو الأصل،  ولأن الكفيل محسن خلافا للمضمون عنه فهو محسن إليه..

إن كان الضامن قد سلم شيئا من الأقساط للدائن فيُلزم المدين بدفعها للضامن حالة

والباقي يُلزم بدفعها مقسطة حسب الاتفاق بين الضامن والدائن

الضمان شرع للإرفاق بالمضمون عنه لا لنفع الضامن والله أعلم

()

اصحاب الفضيلة.السلام عليكم

دعوى من شركة تأجير سيارات ضد شخص حيث أنه قام بإحداث تلفيات في السيارة وباستجواب المدعى عليه أقر بحصول حادث مروري على السيارة ودفع بأن شركة التاجير لم تؤمن على السيارة وقد خالفت النظام حيث أن النظام يجبرها على تأمين جميع السيارات التي لديها ولن أدفع لها قيمة التلفيات..

فما ترون وفقكم الله فيما دفع به ؟

بالنسبة لعدم تأمينهم فيعاقبون عليه

أما أنه مايدفع فهو ملزم

خصوصاً وأن أغلب الشركات توقع الزبون على أنه لا تأمين على السيارة وأنه يتحمل تكاليف الحوادث لا قدر الله

()

سؤال لأصحاب الفضيلة

هل يحق للمرأة المطلقة أن تطلب صك إعالة لأولادها إذا كان مطلقها لازال حيا ؟

نعم يحق لها

كثيراً ما يحصل هذا فتفهم المرأة بتقديم دعوى نفقة على مطلقها

ايش رأي المشايخ بصك اﻹعالة ﻷجل اﻹسكان

عندي أب تقدم بطلب إلغاء صك إعالة لمطلقته ع أولادها ويقول الشهود شهود زور وأنا الذي أصرف عليهم

سؤال لأصحاب الفضيلة

هل يحق للمرأة المطلقة أن تطلب صك إعالة لأولادها إذا كان مطلقها لازال حيا ؟

……..

في نظري القاصر  ..

يجب أن يكون مع طلبها خطاب من الجهة الطالبة وفي الغالب هي الضمان ..

يراسل الضمان بما تفيد به المرأة من أنها مطلقة وزوجها على قيد الحياة ولا ينفق أو أو ….

وعلى ضوء ذلك تحدد الإجابة ..

يقول بعض أصحاب الفضيلة تعطى إعالة بعد أن يشهد الشهود بأنها هي من تعيلهم وأن زوجها لا ينفق ..

و الله أعلم

لكن لو ضيق الخناق في هذا الأمر

بأن تجعل الإعالة لغرض كذا ولا تستخدم في غيره

الإشكال

أن القاضي يثبت الواقعة وليس له علاقة بمن يطلب الصك والمشكلة أن الجهات الأخرى تعلقها ع المحكمة والوضع مزري

شيخ عدنان شهادة أن زوجها لا ينفق عليها مشكلة فلابد من سماعها في مواجهته

صحیح

وفي نظري الموضوع يحتاج تدخل لتقنينه

انظر تعميم ١٣/ ت / ٤٤٣٣

()

حقوقي/اختصاص/السمسرة/الدﻻلة/

قضايا السمسرة من ناحية اﻻختصاص؟

السمسرة=الدلالة

……..

من اختصاص ديوان المظالم

جميع قضايا السمسرة من اختصاص الديوان ولو كانت فردية لأنها من الأعمال التجارية.

نص نظام المحكمه التجاريه أن أعمال السمسره من الأعمال التجاريه./عبدالله الهويمل

واللائحة الجديدة جعلت سمسمرة العقار للمحكمة العامة

()

عاجل جدا” وردتني معاملة من كتابة العدل يطلب فيها إضافة السجل المدني على صك استحكام صادرمن المحكمة لمورث المنهين وقد توفي مورثهم قبل الحصول على هوية منذ اكثر من سبعين عام وقد جرى رفعها من قبل كاتب العدل للوزارة للتوجية فعادت المعاملة بخطاب فضيلة وكيل الوزارة لشؤون التوثيق والمتضمن العمل بالتعميم رقم13/ت/4663 في 1433/8/7  فكيف يتم اثبات السجل المدني له وهو لم يحصل على هوية اصلا ارجو افادتي عن ذلك ولوكان هناك نموذج لضبطها فيكون افضل

إن كان الصك يحتوي على رقم الحفيظة للمالك فخاطب الأحوال المدنية للإفادة عن السجل المدني لصاحب هذه الحفيظة

وعلى ضوء الإجابة تتم الإضافة

إذا كان باسم الورثة فلا حاجة لهوية المحيي ولا غيره من الملاك السابقين

حيث ذكر في صك الاستحكام ان الارض ملك لورثة فلان ابن فلان وكاتب العدل يريد سجلة المدني من اجل التعويض

ليس بإسم الورثة

خاطب الأحوال لتكون الإفادة رسمية منهم بأنه لا يوجد له سجل

أبا صهيب بارك الله فيك

سؤال يطرح نفسه

من هو المنهي في الصك ؟

جرى مخاطبة الأحوال وافادت بانة لايوجد له سجل مدني وبعده رفعت للوزارة وجاء التوجية باحالتها للمحكمة

ولو أضفت أسماء الورثة وسجلاتهم بموجب حصر ورثة المحيي لربما انتهى الإشكال

ضبط مفتوح

لكن لا تنس تسجل كل ماتم ذكره من خطابات الوزراة

ليكون مستند لك

ش حسن المنهي الورثة وقد ذكر في الصك انها آلت اليهم عن طريق مورثهم بالاحياء وكأن كاتب العدل عندما اطلع على الصك طلب منهم اضافة السجل لمورثهم

ضبط مفتوح

أو تتبيع لضبط الحجة

كلا الوجهين سائغ في نظري

والثاني أحسن

إذا كان الطلب إضافة سجل مورثهم

وليس له سجل مدني فأعدها للوزارة واذكر افادة الأحوال

الإشكال يامشايخ إذا كان الصك صادراً من كتابة العدل، ولاسجل مدني للمالك،،

أليس من المعلوم أنه إذا توفي المالك انتقل الملك لورثته الموجودين في صك الحصر بدون إضافتهم على صك العقار ؟

ولكن طلب كاتب العدل فيه تعنت فكيف يطلب السجل لشخص لاسجل له اصلا وهم متضررين من ذلك كثيرا”

إذا كان الطلب إضافة سجل مورثهم

وليس له سجل مدني فأعدها للوزارة واذكر افادة الأحوال

أحيانًا يطلبون إضافة رقم الحفيظة!! وقد تكون ملغاة حسب إفادة الأحوال ..

مورثهم لم يحصل اصلا عاى الجنسية

فكيف يطالبون بشيء لايستطيعون اثباتة

فيه تعميم عند كتابة العدل بأن الإفراغ لايكون الا بصك يشتمل على السجل المدني لمالك الصك

أخشى ان اثبت ذلك ويتعنت في موضوع تعويضهم حيث جائني احد الورثة يبكي من تهديد لجنة الإزالة بإزالة منزلهم ان لم ينهو موضوعهم في المحكمة

()

مشايخنا الكرام ؛

لدي دعوى مطالبة بأعمال مقاولات معمارية واتضح بعد الجلسات أن المبلغ المدعى به قدره سبعة عشر ألف ريال ..

هل هي من اختصاص المحاكم العامة حسب النظام الجديد أم تحال للجزائية حسب النظام القديم؟

العبرة بطلبه الأصلي في أساس دعواه

طلبه الأصلي مستحقاته المالية المتأخرة بسبب قيامه بأعمال الألمنيوم والنجارة

وحتى تتضح الصورة أكثر طلب المدعي مبلغ سبعة وستين الف ريال ثم اقر في إحدى الجلسات باستلامه لمبلغ خمسين الف ريال والان يطلب سبعة عشر الف ريال

عندك إذاً

عندك إذاً .

لو ذكرت السبب ياشيخ عيسى .

المبلغ أقل من عشرين ألفا أليس من اختصاص الجزائية ؟

….

الأصل بالمطالبة ابتداءً

()

()

أصحاب الفضيلة السﻻم عليكم ورحمة الله

برنامج المواريث الذي على موقع الوزارة ، هل يعتمد عليه في تقسيم التركة النقدية ، أم ﻻ بد من القسمة اليدوية ، وكيف يكون ضبطها ؟ هل تذكر تفاصيل الجدول أم يكتفى بتبيين نصيب كل وارث ..؟؟

وجزاكم الله خيرا..

——-

يعتمد عليه لمن عرف له وقد جربته

يكتب سهم كل وارث من الأصل كذا ولو أضفت النسبة المئوية معها فهو أفضل

—-

مع التنبيه إلى أنه يورث الإخوة مع الجد

()

السلام عليكم

دعوى عامه في مضاربه يطلب المدعي العام التعزير وقد اصطلحوا في الحق الخاص

وظهر لي ان الحكم في الحق العام سيعيد الفتنه بينهم فما رأيكم

قضيتهم اليوم

توجد إصابات ؟

عقوبة بديلة

اصابات بسيطه

وقد تم التنازل عن الخاص

مثل ماذا البديله ؟؟

كم مدة الشفاء؟

يومان

تسقط الدعوى العامة وفيه تعميم

خذ عليهم تعهد

تعميم ٨/ ت / ٢١

١٥/ ٢/ ١٤١١

()

المشايخ الكرام

سلام الله عليكم ورحمته وبركاته

وبعد

فحضر لدي شخص يرغب في وقفية حافلته على حلقات تحفيظ ودار نسائية في أحد المساجد ويرغب النص على ذلك في الوقفية وان يسجل الوقف بسم تلك الحلقات

فهل استجيب لطلبه أم أسجل الوقفية لراعي الحلقات اﻷصلي

مع أخذ اﻻعتبار في الخﻻف في وقف المنقول فيستجاب لطلبه وﻻيمنع اﻹشارة عليه باﻷنفع واﻷصلح..

()

أصحاب الفضيلة السﻻم عليكم ورحمة الله

أقفل سلفي باب المرافعة ورفع الجلسة للتأمل في الحكم ، هل أكمل الازم وأحكم أم هناك إجراء متبع في مثل هذه الحالة..

هل هي جاهزه من وجهه نظركم للحكم ، اذا نعم قررهم على ماتم ضبطه بموجب النظام بعد تلاوته عليهم ثم احكم .

اما ان كانت بحاجه لمزيد مرافعه فقرر فتح المرافعه مع بيان السبب .

()

عاجلا يا مشايخ

تهمة لبس بدلة عسكرية والتصور بها هل هي من اختصاصنا ام من اخصاص الديوان

—————-

الديوان

عاجلا يا مشايخ

تهمة لبس بدلة عسكرية والتصور بها هل هي من اختصاصنا ام من اخصاص الديوان

من اختصاص القضاء العام إلا إذا ارتكب المدعى عليه أفعالا هي من صلاحيات رجل السلطة العامة كالاستيقاف والتفتيش لأن مجرد لبس الملابس العسكرية لا يعد انتحالا لصفة رجل السلطة العامة

()

يا مشايخ

اثبات الادانة بدخول البلاد بطريقة غير مشروعة والاقامة فيها اقامة غير نظامية هل هي من اختصاصنا

من اختصاص لجنة في الجوازات

()

المدعي جمعية تعاونية تدعي على المدعى عليه المدير السابق للجمعية بأنه باع على عدد من العمﻻء بالآجل ، وهو غير مفوض بذلك ويطالبونه بجميع مبالغ البيع بالآجل ، المدعى عليه دفع بأنه فوض بذلك عندما كان مديرا وبطلب البينة على ذلك عجز عن إحضارها ، أﻻ تتوجه اليمين على المدعي الأول كونه أصبح مدعا عليه..؟

أشيروا علي أصحاب لفضيلة..

نعم تتوجه اليمين على المدعي

()

المدعي العام والخاص يدعيان ضد شخص بأنه قام بالالتصاق بامرأة من الخلف ولمسها داخل أحد المحلات ، وقدر أنكر المدعى عليه ذلك ، وهنا شاهد يشهد بأنه سمع صاحب المحل عند استجوابه من العسكري يذكر أن المدعى عليه قد التصق بالمدعية وتلفظ عليها داخل محله ، الاشكال هنا أن صاحب المحل عند استجوابه من هيئة التحقيق أنكر علمه بالواقعه ، فهل تقبل شهادة الشاهد على ما أدلى به أمام العسكري ؟

أطلب حضور صاحب المحل واسمع شهادته

()

لدي دعوى حكمت فيها ببعض طلبات المدعي وعرضت عليهما القناعة بالحكم فقرر المدعى عليه عدم القناعة وقرر المدعي القناعة بعد تردد ثم كررت عليه القناعة قرابة الثلاث مرات وأفهمته أن له حق تقديم لائحة اعتراضية والاستئناف هم الفيصل في ذلك فقرر القناعة ..

ثم حضر لدي بعد انتهاء ثلاث جلسات بعد جلستهم  وطلب الاستئناف وأخبرته بسقوط حقه بقناعته فقال لي : من ذمتي لذمتك ياشيخ !!

ديانة هل يجب إجابة طلبه أم لا ؟

حسب النظام الجديد تجيب طلبه

النظام الجديد لاتعرض القناعة فقط يفهمون بأن من حقهم تقديم اعتراضهم خلال المدة الاعتراضية …

فلابد تجيب طلبه وتسلمه صورة الحكم ليعترض في المدة…

المادة 177 ذكرت أنه لايجوز الاعتراض على الحكم إلا ممن حكم عليه أو لم يقض له بكل طلبات والصلح هو حكم للطرفين بطلبهم إثبات مااتفقوا عليه فلا يعترض عليه…

)()

دعوى عصيان تنفيذ طلب رجال الأمن في الاستيقاف هل هي من اختصاص المحكمة؟

من اختصاص القضاء العام

()

مشكلة التباين في النظام والتعاميم.. ففي مسألة اكتساب القطعية في القضايا الجنائية بعد مضي المدة.. هذا عمل الزملاء كلهم في المحكمة وكذا الاستئناف

بل أرسلنا مشتركا بعد نهاية المدة ولم يقدم لائحة فردها الاستئناف بأنها غير قابلة للتدقيق!!

()

حصلت عندي سابقا وكان سجن بلد الزوج يرسله لسجن بلد الزوجة قبل موعد الجلسة بيومين ثم يعيده

افهم الزوجه بأن تتقدم الى بلد السجين فان قبلت والا فاصرف النظر وسيصدق باذن الله ، فنقل السجين في حال توجه الدعوى امر صعب وحساس والاستخلاف يطيل الدعاوى وقد لايأتي رد ، والامر عائد الى القاعدة العامة ان الدعاوى تقام في بلد المدعى عليه وفي بلد السجين واستثناء الزوجه ان تقيم الدعوى في بلدها في الاوضاع الطبيعيه لا السجن .

والأمر لكم شيخنا

وقد صرفت النظر وصدق الاستئناف

()

يا مشايخ

صكوك الإنهاءات التي يخرجها الملازم القضائي هل يشترط مصادقة رئيس المحكمة على ختمه وتوقيعه

العمل جاري على تصديقها

()

السلام عليكم

ما الإجراء الصحيح في الرجوع عما حكمت به بعد انتقال الولاية.

-الحكم مدقق والملاحظة تحتاج جلوس مع الخصمين مرة أخرى-

تضبطها بضبطك في محكمتك وإن كان لرجوعك وجه تقرر قائلاً

ولوجهاة ماذكرة أصحاب الفضيلة فإني قد رجعت عما حكمت به …..

تلحق قرار الاستئناف ع الصك يدوي أو بالووردوتجيب دون ضبطه وتعيدها للمحكمة لنقلها ع ضبطها وسجلها ثم بعثها للاستئناف

()

مسألة :

الولاية على القاصر للأجنبي (من لايحمل الجنسية السعودية) في حال طلبه للولاية، ومعارضة أحد أقاربه المواطنين السعوديين.

هل لها أثر على الحكم أو لا؟

– بعضهم يحكم بالحكم الفقهي المعروف، وبعضهم ينظر للواقع ومشكلة السفور مثلا خارج البلاد والفساد فيحكم بخلاف ماعنده للمصلحة.

هل لديكم مزيد علم حول المسألة؟ وهل هناك أحكام سابقة؟

أو مراجع مفيدة

لايوجد مانع نظامي من تولية الأحنبي ع السعودي وأما المعارضة فان ذكر مايؤثر فنعم والا بقي ع الأصل وهو مايراه القاضي مصلحة للمولى عليه

()

حقوقي/بيع التأشيرات

بخصوص بيع التأشيرات إليك ماأفادني به أحد القضاة

،،،،،،،،،،،

هناك أمران ساميان

رقم ١٨٣١في٢٤-١١-١٤٠٥هـ

ورقم ٧٥٤٦في١-٦-١٤٠٧هـ

بشأن قيام بعض الفئات ببيع تأشيرات،،،

كما صدر مؤخراً تعميم وزير العدل رقم ١٣-ت-٢٩٥١في١٨-٨-١٤٢٧هـ المبني على الامر السامي الكريم رقم ٥٩٧٩-م ب في٩-٨-١٤٢٧هـ بشأن موضوع التأشيرات وأنها خارج اختصاص المحكمة

بيع التأشيرات.. إن كان المدعي يطالب بالثمن لعدم الوفاء بالبيع فهي من اختصاص المحاكم حسب الاختصاص القيمي.. أما إن كان المدعي يطالب بإلزام المدعى عليه باستخراج التأشيرات فهي خارج اختصاص المحاكم

-في الأيام القريبة الماضية حكمت بصرف النظر- لعدم اختصاص المحكمة بالنظر وأن المختص هو مكتب العمل- عن دعوى مصري يطالب سعودي بقيمة تأشيرة وصدقت من التمييز واعتمدت في التسبيب بالتعميم المذكور بعالية والمتضمن في فقرته الخامسة عدم اختصاص المحاكم بالنظر فيما صدر به نظام خاص كبيع التأشيرات

عمالي/اختصاص/تأشيرة /

ما هو الإجراء المتبع في دعاوى الفيز

مدعي أجنبي يطالب سعودي بمبالغ فيز دفعها له

هل هي من اختصاص القضاء

ليست من اختصاصه/عبدالله الهويمل

بعض القضاة يرى النظر في إعادة المبلغ مادام أن العمل لم يحصل بعد ولم يشرع السعودي في المخالفة  فقط حصل الإتفاق بينهما ولم ينفذ الإتفاق وحكمك له يعيد حقه ولايتضمن إعانة على المخالفة بل  يقضي على الإستمرار فيها وهو يؤيد التوجه العام من الإتفاقية بين الدول ومنها السعودية بالقضاء على كافة أشكال المتاجرة بالبشر ومنها بيع التأشيرات بينما الحكم للسعودي لو احضر التأشيرة ولم يسلمه العامل ثمنها ففيه تأييد وإعانة له على مخالفته فلاتنظر/رائد أبوزيد

حقوقي/اختصاص/تأشيرات/

اصحاب الفضيلة اريد التعميم الخاص ببيع التاشيرات وانها خارج اختصاص المحاكم.

تعميم وزير العدل برقم 13/ت/2951 وتاريخ 18/7/1427هـ المبني على الأمر السامي الكريم رقم 5979/م ب وتاريخ 9/8/1427هـ بشأن التأكيد على ماورد في الفقرة الخامسة من الأمر السامي المذكور المتضمنة مراعاة عدم نظر المحاكم في الدعاوى المستثناة بأنظمة خاصة كبيع التأشيرات وغيرها .

فضيلة الشيخ سلام

هل المختص بنظرها المحافظة ام الامارة؟

لجنة في الامارة.

اذن ابعثها لامارة المنطقة؟

بل للمحافظة  وهي بدورها للامارة.

()

استفسار

شخص أوقف منزله على ذريته وهمش على صك الملكيه بذلك . وأراد بيع البيت الموقوف ونقل الوقف في بيت أفضل منه فهل يسوغ له ذلك؟ وما الاجراءات اللازمة لذلك؟؟

في المذهب لا يسوغ ذلك.

قال في كشاف القناع ٤ / ٢٩٢:

(ولا يصح بيعه ولا هبته ولا المناقلة به) أي: إبداله ولو بخير منه (نصا) للحديث السابق وقد صنف الشيخ يوسف المرداوي كتابا لطيفا في رد المناقلة، وأجاد، وأفاد (إلا أن تتعطل منافعه) أي: الوقف (المقصودة منه بخراب) له أو لمحلته (أو غيره مما يأتي التنبيه عليه بحيث لا يرد) الوقف (شيئا) على أهله (أو يرد شيئا لا يعد نفعا) بالنسبة إليه (وتتعذر عمارته، وعود نفعه) بأن لا يكون في الوقف ما يعمر به.

———–

وأما شيخ الإسلام ابن تيمية فيري جواز نقل الوقف إذا كان في ذلك مصلحة للوقف.

[مسألة للناظر أن يغير صورة الوقف من صورة إلى صورة أصلح منها]

٨٨٦ – ٤٥ مسألة:

في وقف على الفقراء والمساكين، وفيه أشجار زيتون وغيره يحمل بعض السنين بثمر قليل؛ فإذا قطعت وبيعت يشترى بثمنها ملك يغل بأكثر منها: فهل للناظر ذلك؟ وهل إذا طالبه بعض المستحقين للوقف يقطع الشجر ويبيعه ويقسم منه عليهم فهل لهم ذلك؟ أم شراء الملك؟ وإذا تولى شخص فوجد من تقدمه غير شرط الواقف، فجهد في عمل شرط الواقف: فهل له أن يأخذ ما جرت به العادة من الجامكية؛ بكونه لم يقدر أن يعمل بما شرطه الواقف….

()

في دعوى التداخل في الأملاك ؛ إذا كان المدعي ليس معه صك بخلاف المدعى عليه ، هل يؤثر هذا على قوة جانبه أم لا ؟

اعتراض على حجة استحكام

والأصل مع صاحب الحجة

وعلى الآخر البينة

()

هل لابد من إظهار مصادقة الرئيس على الصكوك أم يكتفى بختم المكتب

الانهاءات لايشترط والعمل حاليا على ذلك ويوجد بالنظام خانة اظهار واخفاء المصادقه .

الدعاوى العمل على اظهار المصادقه .

والاستئناف لاينظر الا بعد مصادقه الرئيس ويعيدونها قبل الاطلاع عليها .

المكاتب الأخرى لابد من إظهار تصديق الرئيس

وأما إذا كان الصك خارج من مكتب الرئيس

فيكفي الختم الرسمي

هذا ما عليه العمل

الانهاءات لايشترط والعمل حاليا على ذلك ويوجد بالنظام خانة اظهار واخفاء المصادقه .

الدعاوى العمل على اظهار المصادقه .

……

(best)

وحجج الاستحكام الأفضل المصادقة عليها من الرئيس

()

سؤال عاجل

هل لو أقر المدعى عليه بأنه لا مانع لديه من دفع المبالغ التي لم تحل  هل يحكم بها أو لا ؟

لامانع لديه من دفعها باجالها او تحل قبل الاجل ؟

ان كانت الاولى فلا بأس واذن النظام بذلك .

اما ان كان يريد دفعها وحلولها قبل الاجل ففيها الخلاف المشهور ومايراه فضيلتكم في المسأله .

لم لايكون صلحا مادام راضيا .

()

طلب كف الأذى من الجار اختصاص المحكمة الجزائية بناءعلى أي مادة ؟

….

31/2

()

إذا أفهم القاضي أحد الخصوم بإقامة دعوى أخرى فهل تكون الدعوى الثانية من اختصاص القاضي المفهم أم حسب التوزيع؟

مثال:

صرف القاضي النظر عن دعوى المدعي لعدم صفة المدعى عليه، وأفهم القاضي المدعي بأن له إقامة داعوه على صاحب الصفة؛ فهل تكون من اختصاصه بناء على هذا اﻹفهام.

تحال حسب التوزيع

حسب النظام الجديد لا يصرف النظر

يبلغ ذا الصفة ولا يصرف النظر

كان الله في عون أصحاب الفضيلة.

)()

أصحاب الفضيلة …

تقدمت امرأة بطلب فسخ النكاح نظرا لكون زوجها سجين في قضية مخدرات وتوجه لي الفسخ على عوض وهما مقران بعدم الدخول …

سؤالي : بالنسبة للمهر هل أحكم بارجاعه كاملا بناء على المذهب كما في المغني والكشاف ، أم أن هناك قولا أو عملا آخر ؟

أرجو اﻹفادة .

إذا ثبت لديك فسق الزوج، وأنه سجين فاحكم بالفسخ على نصف المهر؛ لأن سبب الفسخ من جهته، وهذا القول رواية أخرى في المذهب، اختارها ابن تيمية وقواها ابن رجب في القواعد؛ قياسًا على مالو طلقها قبل الدخول فلها نصف المهر، فلئن يكون لها النصف -مع كون الزوج هو من تسبب في الفسخ بسجنه وفسقه- أولى.. وسبق أن حكمتُ في قضية مشابهة لقضيتك بذلك وصدق من الاستئناف ..

()

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أصحاب الفضيلة امرأة تطلب إثبات طلاقها من زوجها المتوفى ، هل يلزم رفعه للإستئناف بعد إجراء اللازم؟

و عليكم السلام ورحمة الله وبركاته

رفعته إلى استئناف مكة فعاد منهم بأن هذا الحكم غير غاضع للاستئناف

ومع ذلك فرفعه أسلم لك (وجهة نظر)

()

جاءت اللائحة التنفيذية للمادة ١٦٥ من نظام المرافعات الجديدة مزيلة للاشكال الذي أثير حول إسقاط حق الاعتراض بقناعة المتداعيين .

فبينت الفقرة الثانية من هذه اللائحة بأن ناظر القضية يكتفي بإفهام الخصوم بطرق الاعتراض على الأحكام دون تقرير المحكوم عليه قناعته بالحكم من عدمها.

فيما بينت الفقرة الثالثة من ذات اللائحة الحالات التي يسقط فيها حق طلب الاستئناف وهي :

مضي مهلة الاعتراض دون تقديم مذكرة الاعتراض

أوتقديم من له حق الاعتراض مذكرة تتضمن تنازله عن طلب الاستئناف

ويفهم من ذلك أن النظام لم يلغِ حق المحكوم عليه في إبداء القناعة بالحكم ولكنه أعاد تنظيم ذلك بأن جعل تقرير القناعة بمذكرة محررة من قبل المحكوم عليه ومقيدة بإدارة المحكمة وتكون منفصلة عن جلسة الحكم .

ولا شك أن هذا التنظيم فيه مزيد ضمان ورعاية لحق المحكوم عليه حتى يكون تقريره للقناعة بعد التفكير والتروي وبعيدا عن الضغوط التي ربما يتعرض لها في جلسة النطق بالحكم والتي تجعله يوافق على الحكم مكرها أو تحت وطأة هيبة مجلس الحكم .

وبناء عليه لو أن المحكوم عليه قام بعد النطق بالحكم واستلام نسخته بإعداد مذكرة قناعة بالحكم وقيدت في إدارة المحكمة فحينئذ يسقط حقه في الاعتراض وإذا كان الحكم غير خاضع للاستئناف فإنه يصبح بذلك مكتسبا للصفة النهائية

المادة ٧٠/ ٣ هل يفهم منها أنه لو انتهت الدعوى بالصلح فإنه يعرض الحكم على الطرفين ويقررا القناعة به، ثم لايحق لهما الاعتراض عليه؟

فيكون الحكم بالصلح مستثنى من أحكام المادة ١٦٥،،

يفهم منها أنها لو انتهت الدعوى بالصلح او الإقرار من المحكوم عليه بصحة دعوى المدعي أو الصلح المتفق عليه بينهما فإن الحكم يكتسب الصفة النهائية بذلك

معنى ذلك أنه لايجري إفهامهما بطرق الاعتراض، وأن الحكم بالصلح لايعرض عليهما، وإنما يحكم القاضي بموجب صلحهما ويكتسب الصفة القطعية بتوقيعهما ..

نعم يا شيخ عصام

لكن يظهر والله أعلم أن المادة ٧٠ خاصة بالاقارير والصلح المتفق عليها خارج المحكمة والتي يطلب الخصوم توثيقها

()

من جوانب التميز في اللوائح:

1- تعزيز هيبة القضاء وإبلاغ الخصوم، والأحكام الحضورية، ومن ذلك: (لوائح م 17، ولوائح م 57 وغيرها).

2- معالجة نقل الأوقاف من مكة والمدينة إلى غيرهما (م 223/5)، تأسيساً على ما استقر عليه عمل القضاء وصدرت به أحكام مؤيدة من محكمة الاستئناف.

3- معالجة نزع ملكية الأوقاف والقاصرين للعقارات لمصلحة خاصة، (م226/2) وسد الفراغ التنظيمي في ذلك.

4- حذف لائحة النشوء والاكتفاء بالمادة 75 المشيرة للارتباط.

5- جواز  إلغاء الشطب عند التقدم بعذر  تقبله المحكمة.

6- توضيح مشتملات صحيفة الدعوى بشكل دقيق (لوائح م41).

()

منقووول

بسم الله الرحمن الرحيم

  • أبرز المسائل المستحدثة في اللوائح:-

1- تفعيل قرار مجلس الوزراء رقم (252) في 24/7/1434ه المتضمن أن على الوزارات والجهات الحكومية وغيرها اتخاذ الإجراءات المناسبة لإلزام المستفيدين من خدماتها بتقديم بيانات العنوان الوطني ، وأن التبليغ بوساطته يعد منتجاً لآثاره النظامية ، حيث تم النص على اشتراط تدوين المدعي في صحيفة دعواه العنوان الوطني الخاص به ، كما تم النص على جواز أن يقوم المحضر بإجراء التبليغ بوساطة العنوان الوطني بعد التحقق من صحة نسبته للمدعى عليه.

2- تضمين اللوائح مواداً لمعالجة بعض المسائل المتعلقة بقضايا الأحوال الشخصية ، وحقوق المطلقات ، أخذاً من اتجاه المنظم في إعطاء هذه القضايا خصوصية ، ولمعالجة مواضع القصور ، حيث تم النص على عدد من الأحكام ومنها ما يلي:-

– اشتراط أن يتضمن طلب إثبات الطلاق عنوان المطلقة ورقم هويتها ، وقيام المحكمة بإرسال الصك لها حال صدوره.

– اشتراط أن يتضمن نموذج طلب إثبات الطلاق على إقرار من المطلق بأنه متى حصلت الرجعة فإن عليه إثباتها في المحكمة المختصة.

– النص على أن للدائرة بناء على طلب أحد الخصوم الحكم في قضايا الأحوال الشخصية بحكم واحد ، رغبة في تسريع إنهاء هذه القضايا.

– وضع ضوابط للإحضار بالقوة الجبرية في قضايا الأحوال الشخصية –بالاشتراك مع وزارة الداخلية- تساهم في تسريع إنجاز هذه القضايا ، منها: أن تكون الكتابة من المحكمة إلى مركز الشرطة المختص مباشرة ولو كان في منطقة أخرى ، ووضع الممتنع عن الحضور على قائمة القبض ، وأنه في حال قبض عليه فيحضر مباشرة إلى المحكمة ولو قبل الموعد المحدد للجلسة.

– مراعاة اختصار الصكوك الصادرة في قضايا الأحوال الشخصية ، بأن يقتصر على الوقائع المؤثرة في الحكم مع حذف العبارات الجارحة أو المخالفة للآداب ، وذلك رغبة في المحافظة على كيان الأسرة وخصوصيتها.

3- اعتماد التعبير بالدوائر القضائية ، استناداً إلى نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/78 في 19/9/1428ه.

4- العمل على تسريع إنجاز القضايا ، وتعزيز هيبة المحاكم ، وسد الباب أمام المماطلين في الحضور ، وذلك من خلال النص على عدد من الأحكام ومنها ما يلي:-

– النص على أن الحكم الحضوري والذي تبلغ فيه المحكوم عليه لشخصه ، يكتسب القطعية بمضي المدة دون تقديم اعتراض ، وأن عليه مراجعة المحكمة لاستلام صورة الحكم دون أن تتولى المحكمة بعثها إليه.

– النص على أن تبليغ المدعى عليه على عنوانه الوطني منتج لآثاره ، سواء أكان التبليغ بوساطة المحضر أو المدعي ، وذلك بعد التحقق من صحة نسبة العنوان للمدعى عليه.

– النص على جواز الأمر بإيقاف خدمات الممتنع عن الحضور لدى الجهات الحكومية.

– النص على عدم جواز اعتراض الخصوم على ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح.

– النص على أن يكون نظر قضايا الأحوال الشخصية بين الزوجين لدى دائرة واحدة ، وجواز انهائها بصك واحد.

– النص على أن يكون نظر الدعاوى الناشئة عن حادث مروري واحد لدى دائرة واحدة.

– النص على جواز الاكتفاء بالإشارة إلى مضمون المذكرات المقدمة من الخصوم دون رصدها كاملة في الضبط.

– النص على أنه في حال الشطب للمرة الثانية فللمحكمة العليا تحديد أجل لا تسمع الدعوى قبله.

– إحالة الإنهاءات المرتبطة إلى دائرة واحدة ، كحصر الورثة وإقامة الولي ، رغبة في التيسير على المنهين والشهود والمزكين.

5- معالجة شكاوى أولياء القصار والورثة من إجراءات بيع عقار القاصر أو الذي للقاصر فيه نصيب حيث إن إجراءات إصدار الإذن من المحكمة قد تأخذ وقتاً يترتب عليه إنقاص قيمة العقار عن سعر المثل ، لذا فقد نصت اللوائح على جواز إصدار الإذن بحد أدنى يباع به العقار ولو بدون وجود مشتر وبعد تصديقه من محكمة الاستئناف يتم البيع وذلك ليتمكن الولي والورثة من تسويق العقار بعد إصدار الإذن.

6- وضع ضوابط لنقل ملكية العقار المتنازع عليه ومعالجة الآثار الناتجة عنه.

7- معالجة أثر نقض الحكم في الدعوى الأصلية أو شطبها أو وقفها أو انقطاعها على الأحكام والأوامر المستعجلة والوقتية المتعلقة.

8- النص على أن يتضمن صك الاستحكام الإحداثيات الجغرافية لجميع زوايا العقار المنهى عنه.

9- النص على جواز تسليم نسخة من الضبط لمن طلبها من الخصوم؛ اختصاراً لوقت المحكمة والمتقاضين.

10- النص على جواز إلغاء الشطب إذا قدم المدعي عذر تقبله الدائرة.

11- تدوين الكاتب المختص مدة الجلسة على ورقة التبليغ.

12- وضع صحيفة الدعوى داخل ظرف مختوم عند بعثها للمدعى عليه.

13- حذف مواد اللائحة السابقة المتعلقة بالتأكيد على مراعاة بعض الأحكام المتقررة في النظام أو لوائحه.

()

منقول

أهم المواد المضافة في اللوائح

11/1 يعد تبليغ صاحب الدعوى للمدعى عليه بوساطة العنوان الوطني الخاص به تبليغاً لشخصه، ويتحقق التبليغ بتقديم صاحب الدعوى إفادة من أحد مقدمي خدمة البريد تتضمن إرسال ورقة التبليغ لعنوان المدعى عليه وصحة نسبة العنوان الوطني له.

11/2 إذا كان المدعى عليه أحد التابعين لصاحب العنوان الوطني فيعد تبليغ صاحب الدعوى له تبليغاً لغير شخصه، ويتحقق التبليغ وفقا لما ورد في الفقرة (11/1) من هذه اللائحة.

11/3 يجوز أن يقوم المحضر بإجراء التبليغ بوساطة العنوان الوطني لمن وجه إليه التبليغ، بعد التحقق من صحة نسبته له.

ــــــــــــــــــــــ

14/1 تسلم صورة صحيفة الدعوى داخل ظرف مختوم؛ رفق صورة ورقة التبليغ.

ــــــــــــــــــــــ

31/5 للدائرة بناء على طلب الخصم أن تأمر بوقف نقل ملكية العقار المتنازع فيه وما في حكمها حتى تنتهي الدعوى إذا ظهر لها ما يبرره، ويجب على طالب ذلك أن يقدم إقراراً خطياً من كفيل مقتدر يوثق من الدائرة في ضبط القضية أو من كاتب عدل أو ضماناً يضمن جميع حقوق الخصم الاخر وما يلحقه من ضرر إذا ظهر أن طالب الوقف غير محق في طلبه.

31/6 إذا صدر أمر الدائرة بوقف نقل ملكية العقار وما في حكمها وفق الفقرة (31/5) من هذه اللائحة، ثم تبين عدم اختصاصها بالدعوى الأصلية فعلى المحكمة التي أحيلت إليها أن تصدر أمراً باستمرار الوقف أو إلغائه.

31/7 إذا صدر أمر الدائرة بوقف نقل ملكية العقار وما في حكمها ثم حصل عارض من عوارض الخصومة، أو شطبت الدعوى، فيكون العمل وفقا لما ورد في المادتين (205/5) و (205/6) من هذه اللائحة وذلك بحسب الأحوال.

ــــــــــــــــــــــ

33/2 يجب أن يتضمن نموذج طلب إثبات الطلاق على إقرار من المطلق بأنه متى حصلت الرجعة فإن عليه إثباتها في المحكمة المختصة.

33/3 على من يتقدم بطلب إثبات الطلاق أو الخلع أن يبين في الطلب عنوان المطلقة ورقم هويتها، وتقوم المحكمة بتسليم الصك للمطلقة أو من ينوب عنها حال صدوره.

33/7 للدائرة بناء على طلب أحد الخصوم الفصل –بحكم واحد- في الدعاوى الواردة في الفقرة (33/6) من هذه اللائحة عند نظرها لإحداها.

ــــــــــــــــــــــ

41/2 إذا وردت معاملة إلى المحكمة من جهة رسمية تتضمن دعوى خاصة فتعاد إليها مع إشعارها بإبلاغ المدعي بتقديم صحيفة الدعوى لدى المحكمة مباشرةً، وللمحكمة طلب المعاملة عند الاقتضاء.

41/3 إضافة للبيانات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجب أن تشمل صحيفة الدعوى على العنوان الوطني للمدعي، مع إرفاق إفادة بصحته من مؤسسة البريد السعودي ما لم يكن عنوانه الوطني مسجلاً لدى المحكمة.

ــــــــــــــــــــــ

42/1 يدون الكاتب المختص على صحيفة الدعوى وقت الجلسة ومدتها، وينقل ذلك على ورقة التبليغ.

ــــــــــــــــــــــ

51/1 التوكيل بالخصومة يخول الوكيل سلطة القيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لمتابعة الدعوى والمرافعة والمدافعة والإنكار عدا ما نصت عليه هذه المادة أو استثناه الموكل.

ــــــــــــــــــــــ

55/2 للدائرة أن تلغي شطب الدعوى إذا تقدم المدعي بعذر تقبله.

55/5 يكون الرفع للمحكمة العليا بعد الشطب للمرة الثانية وما بعدها بناءً على طلب من المدعي، بكتاب مرفق به صورة ضبط القضية، وللمحكمة العليا إذا قررت سماع الدعوى أن تحدد أجلاً لا تسمع قبله.

ــــــــــــــــــــــ

57/3 إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى وغاب عن الجلسة الأولى، أو تبلغ لغير شخصه وغاب عن الجلسة الثانية، أو حضر في أي جلسة ثم غاب، واقتضى الحال تأجيل نظر الدعوى لجلسة تالية فلا يلزم إعادة إجراءات التبليغ، ما لم يحصل عارض للخصومة؛ كوقفها أو انقطاعها أو حصول انفصال كشطب الدعوى ونحوه، فيجب إعادة إجراءات التبليغ ويكون الحكم حضوريا أو غيابيا بحسب إفادة التبليغ الواردة بعد الفصل.

57/4 للمحكمة –عند الاقتضاء-أن تأمر بإيقاف خدمات الممتنع عن الحضور لدى الجهات الحكومية.

57/6 إذا كان الحكم في غياب المحكوم عليه وعُد حضوريًّا، فتحدد الدائرة موعدًا لاستلام نسخة الحكم وفق المادة السادسة والستين بعد المائة والمادة التاسعة والسبعين بعد المائة من هذا النظام –دون بعث نسخة الحكم إليه-فإذا انقضت مدة الاعتراض ولم يقدم المحكوم عليه اعتراضه فيكتسب الحكم القطعية.

ــــــــــــــــــــــ

57/11 يكون الأمر بإحضار المدعى عليه جبراً بالكتابة -مباشرة-إلى مركز الشرطة التي يقيم المدعى عليه في نطاق اختصاصها، ولو كان خارج ولاية المحكمة.

57/12 في حال قُبض على المدعى عليه قبل الموعد المحدد للجلسة فيُحضر مباشرة للمحكمة.

57/13 للدائرة –عند الاقتضاء-أن تضمن أمرها بإحضار المدعى عليه جبراً توقيفه المدة اللازمة التي يُتمكن خلالها من إحضاره على أن لا تتجاوز خمسة أيام، وفي حال انقضاء المدة دون إحضاره للمحكمة تقوم الجهة المختصة بالكتابة بشكل عاجل إلى الدائرة –أو من يقوم مقامها-للتوجيه بشأنه.

57/14 على مركز الشرطة في حال عدم التمكن من القبض على المدعى عليه إفادة المحكمة بذلك قبل خمسة أيام من الموعد المحدد للجلسة، ولا يمنع ذلك من إحضاره إلى المحكمة ولو بعد الموعد المحدد للجلسة.

57/15 إذا تعذر إحضار المدعى عليه جبراً، فتكتب الدائرة للجهة المختصة لوضع المدعى عليه على قائمة القبض.

ــــــــــــــــــــــ

70/3 ليس للخصوم الاعتراض بطلب الاستئناف –مرافعة أو تدقيقا-على ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك بعد التوقيع عليه في محضر الدعوى.

ــــــــــــــــــــــ

71/7 عند تقديم المذكرات يكتفى بالإشارة في الضبط إلى اسم من قدمها وصفته وتاريخ تقديمها وعدد صفحاتها، ويحفظ أصلها في ملف القضية، وللدائرة تدوين ما اشتملت عليه من أقوال أو دفوع، مما ترى أنه مؤثر في القضية.

71/8 تمكن الدائرة الخصوم من تدوين ما ورد في الضبط، ولها أن تسلم نسخة مما ضبط لمن طلبها منهم.

ــــــــــــــــــــــ

78/1/ب إذا رأت الدائرة عدم اختصاصها النوعي بنظر القضية وأنها من اختصاص دائرة أخرى ذات اختصاص نوعي آخر -سواء في المحكمة نفسها أم في محكمة أخرى-فتحكم بعدم الاختصاص فإذا اكتسب الحكم القطعية –بمضي المدة دون تقديم اعتراض أو تأييده من محكمة الاستئناف-فتحيلها إلى المحكمة أو الدائرة المختصة وإذا رأت الأخيرة عدم اختصاصها فتحكم بذلك وبعد اكتسابه القطعية يرفع للمحكمة العليا للفصل فيه وما تقرره يكون ملزما.

78/1/ه إذا كان التدافع بين المحكمة وكتابة العدل، فترفع الأوراق إلى المحكمة العليا للفصل فيه وما تقرره يكون ملزماً.

ــــــــــــــــــــــ

165/2 تكتفي الدائرة بإفهام الخصوم بطرق الاعتراض على الأحكام دون تقرير المحكوم عليه قناعته بالحكم من عدمها.

165/3 دون إخلال بما نصت عليه الفقرة (4) من المادة الخامسة والثمانين بعد المائة من هذا النظام، يسقط الحق في طلب الاستئناف في حالين:

– مضي المدة المنصوص عليها في المادة السابعة والثمانين بعد المائة من هذا النظام دون تقديم مذكرة اعتراض.

– تقديم من له حق الاعتراض مذكرة تقيد لدى إدارة المحكمة تتضمن تنازله عن طلب الاستئناف.

ــــــــــــــــــــــ

166/3 للدائرة تسليم صورة من صك الحكم للمحكوم له متى طلب ذلك.

168/2 إذا تعدد الخصوم الذين لهم مصلحة في التنفيذ –ولم يتفقوا على تسليم الصك لأحدهم-فيعطى كل واحد منهم نسخة أصلية من الصك مذيلة بالصيغة التنفيذية، على أن يُشار في كل نسخة إلى اسم من سلمت له.

ــــــــــــــــــــــ

189/2 في حال انتقال قاضي الدائرة أو قضاتها أو بعضهم فيتولى من يحل محلهم إجراء ما ورد في المادة بما في ذلك تعديل الحكم إن ظهر ما يوجب ذلك.

205/4 يدون الأمر أو الحكم الصادر بالدعاوى المستعجلة في الضبط، ويصدر به صك ويخضع لطرق الاعتراض.

205/5 يترتب على ترك الدعوى الأصلية أو نقض الحكم الصادر فيها إلغاء الأوامر التحفظية والوقتية المستعجلة الصادرة أثناء نظر الدعوى الأصلية أو قبلها، كالحجز التحفظي والمنع من السفر، وتقوم الدائرة باتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.

205/6 إذا شطبت الدعوى الأصلية أو قررت المحكمة وقفها بناء على المادة السابعة والثمانين من هذا النظام، أو انقطع سير الخصومة لوفاة المدعي أو فقده الأهلية أو زوال صفة النيابة عمن كان يباشر الخصومة عنه، فللمدعى عليه التقدم للمحكمة التي تنظر الدعوى الأصلية لإلغاء الأوامر التحفظية والوقتية الصادرة أثناء نظر الدعوى الأصلية أو قبلها، كالحجز التحفظي والمنع من السفر، ويرجع تقدير ذلك للدائرة.

ــــــــــــــــــــــ

206/3 يدخل في الدعاوى المستعجلة كل ما يخشى عليه فوات الوقت، ومنها:

– طلب رؤية صغير أو تسليمه.

ــــــــــــــــــــــ

218/1 إذا قدمت للمحكمة في وقت واحد عدة إنهاءات مرتبطة وكانت من اختصاصها فتحال إلى دائرة واحدة، كحصر الورثة وإقامة الولي على القاصر وإثبات حالة اجتماعية.

ــــــــــــــــــــــ

224/6 للدائرة الإذن ببيع نصيب القاصر أو الغائب دون وجود مشترٍ ولا حضور شركاء القاصر أو الغائب أو من يمثلهم على أن تحدد الحد الأدنى لقيمة نصيب القاصر أو الغائب.

ــــــــــــــــــــــ

233/4 مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1) من المادة السادسة والستين بعد المائة من هذا النظام، يلزم أن يشتمل صك الاستحكام على إنهاء المنهي وبيناته وعلى الأطوال والحدود والإحداثيات الجغرافية ودرجات الانكسار لجميع الزوايا الخاصة بالعقار ومساحته الإجمالية وعرض الشوارع المحيطة به ويكون تدوين أطوال أضلاع العقار ومساحته كتابة، كما يلزم أن يشتمل الصك على ما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى