Web Analytics
البحوث القانونيةاللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ

المادة الأربعون (40): من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ

النظام:

المادة الأربعون:

يحرر محضر الحجز وفقاً لما تحدده اللائحة، ويتضمن البيانات الآتية:

  • تحديد هوية الحاجز، والمحجوز عليه، والمحجوز لديه

2- تحديد سند التنفيذ، ورقم أمر التنفيذ، وتاريخه، ومصدره.

3- تعيين المال المحجوز، ووصفه، ومقداره، ووزنه، ونوعه، وعدده، وصفاته التي تختلف بها قيمته، ومستند تملكه، وبيانات تسجيله بحسب الأحوال.

4- نوع صك ملكية العقار، ورقمه، وتاريخه، ومصدره، وموقع العقار، وحدوده، وأطواله، ومساحته.

5- قيمة المال المحجوز، وفقاً لتقدير المقوم.

6- مكان الحجز.

7- اسم الحارس الذي عهد إليه بحفظه.

8- اسم وكيل البيع، وموعد البيع، وتاريخه، ومكانه.

ويتضمن محضر الحجز توقيع مأمور التنفيذ والمدين – إن كان حاضراً – والحارس، وكل من نسب إليه تصرف في المحضر، وفق ما تحدده اللائحة.

اللائحة:

40/1- تستوفى البيانات الواردة في هذه المادة بحسب الحال، ويرفق محضر الحجز بملف طلب التنفيذ.

40/2- يكون توقيع المحضر في مكان المال المحجوز – إن أمكن -، وعلى كل صفحة من صفحاته.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى