البحوث القانونيةنظام الإجراءات الجزائية

المادة 25 الخامسة والعشرون من نظام الإجراءات الجزائية السعودية

المادة 25 الخامسة والعشرون من نظام الإجراءات الجزائية السعودية

 

المادة الخامسة والعشرون:

يخضع رجال الضبط الجنائي – فيما يتعلق بوظائفهم في الضبط الجنائي المقررة في هذا النظام – لإشراف هيئة التحقيق والادعاء العام. وللهيئة أن تطلب من الجهة المختصة النظر في أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته أو تقصير في عمله، ولها أن تطلب رفع الدعوى التأديبية عليه، دون إخلال بالحق في رفع الدعوى الجزائية.

زر الذهاب إلى الأعلى