Web Analytics
البحوث القانونية

أنواع العقود (العقود وصياغتها)

أنــــــــواع العقود

 

تقسيمات العقود: 

ذكر التقنين المدني الفرنسي بعض تقسيمات للعقود في غير استقصاء والتقسيم أقرب إلى عمل الفقيه منه إلى عمل المشروع لذلك لم يعرض له التقنين المدني المصري لا القديم ولا الجديد كذلك لم تعرض له التقنيات الحديثة كالتقنين الألماني و التقنين السويسري

ويمكن تقسيم العقد عدة تقسيمات إذا نظر إليه من وجهات مختلفة :

فالعقد من حيث التكوين إما أن يكون عقداً رضائياً ( contrat consensuel) أو عقداً شكلياً ( contrat solennelW) أو عقداًً عينيا contrat reel ) ) .

وهو من حيث الموضوع إما أن يكون عقداً مسمى (contrat nomme) أو عقداً غير مسمى (contrat in nomme)  وإما أن يكون عقداً بسيطاً contrat simplWe  أو عقداً مختلطاً CONTRAT MIXTE)  )  .

وهو من حيث الأثر إما أن يكون عقداً ملزماً للجانبين أو عقداً ملزماً للجانب الواحد contrat unilateral)) وإما أن عقد معاوضة contrat a titer onereux)) أو عقد تبرع (contrat a titre gratuity )   وهو من حيث الطبيعة إما أن يكون عقدا محددا ( contrat commutatif ) أو عقداً احتمالياً contrat aleatoire)   )

وإما أن يكون عقد فوري contrat instantane)) أو عقد زمني contrat successif)  ).

 

1– العقد الرضائي والعقد الشكلي والعقد العيني :

1-العقد الرضائي: هو ما يكفي في انعقاده تراضي المتعاقدين أي اقتران الإيجاب بالقبول فالتراضي وحده هو الذي يُكوّن العقد كالبيع والإيجار ، ولا يمنع العقد من أ ن يكون رضائيا أن يشترط في إثباته شكل مخصوص إذ يجب التمييز بين وجود العقد وطريقة إثباته فما دام يكفي وجود العقد رضاء المتعاقدين فالعقد رضائي  ، حتى لو اشترط القانون لإثباته كتابة أو نحوها والفائدة العملية من هذا التمييز أن الكاتبة إذا كانت لازمة للإثبات ad probatinum)  ) فإن العقد غير المكتوب يجوز إثباته بالإقرار أو اليمين ، أما إذا كانت الكتابة ركنا شكليا في العقد ( AD SOLENNITATEM) فإن العقد غير المكتوب يكون غير موجود حتى مع الإقرار أو اليمين .

 

2– العقد الشكلي : وهو ما لايتم بمجرد تراضي المتعاقدين بل يجب لإتمامه  إتباع شكل مخصوص يعينه القانون،  ورقة رسمية يدون فيها العقد والهدف منها : تنبيه المتعاقدين إلى خطر ما يقدمون عليه من تعاقد كما في الهبة والرهن .فالشكلية الحديثة إذا كانت لازمة فهي ليست بكافية بل لا بد أن تقترن بإرادة المتعاقدين فللإرادة هي التي يقع عليها الشكل.

 

3-العقد العيني: وهو عقد لا يتم بمجرد التراضي بل يجب لتمام العقد فوق ذلك تسليم العين محل التعاقد ففي عقود التأمين يشترط أحيانا ألا يتم العقد إلا بعد أن يدفع المؤمن له القسط الأول والعينية هنا مصدرها الاتفاق لا القانون  .

العقد المسمى والغير مسمى:

– العقد المسمى : هو ما خصصه القانون باسم معين وتولى تنظيمه لشيوعه بين الناس في تعاملهم وهي البيع والإيجار والوكالة والوديعة وعقد التأمين والرهن ويخضع للقواعد العامة التي يخضع لها سائر العقود .

 

-العقد غير المسمى : وهو ما لم يخصه القانون باسم معين ولو لم يتول تنظيمه فيخضع في تكوينه وفي الآثار التي ترتبت عليه القواعد العامة التي تقررت لجميع العقود شأنه في ذلك شأن العقد المسمى ولكنه لما كان أقل شيوعا لم يفصل المشروع أحكامهمثال: العقد المصور أو الرسام مع الشخص الذي يصوره أو يرسمه    .

 

العقد البسيط والعقد المختلط:

العقد البسيط: هو ما أقتصر على عقد واحد ولم يكن مزيجا من عقود متعددة ، كالبيع .

العقد المختلط: هو ما كان مزجياً من عقود متعددة اختلطت جميعا فأصبحت عقدا واحدا مثل ذلك العقد بين صاحب الفندق والنازل فيه CONTRAT D HOTEIIERIE)  ) فهو مزيج من عقد إيجار بالنسبة إلى المسكن وبيع بالنسبة إلى المأكل وعمل بالنسبة إلى الخدمة ووديعة بالنسبة إلى الأمتعة .

قد يكون من المفيد في بعض الأحيان أن يؤخذ العقد المختلط كوحدة قائمة بذاتها وذلك إذا تنافرت الأحكام التي تطبق على كل عقد من العقود التي يتكون  منها ففي هذه الحالة يجب تغليب أحد هذه العقود باعتباره العنصر الأساسي .

 

العقد الملزم للجانبين والعقد الملزم للجانب الواحد: 

العقد الملزم للجانبين: هو العقد الذي ينشئ التزامات متقابلة في ذمة كل من المتعاقدين فيكون مدينا غير دائن ويكون المتعاقد الآخر دائنا غير مدين مثل ذلك الوديعة غير المأجورة  .

 

العقد الملزم لجانب واحد: هو كسائر العقود لا يتم إلا بتوافق إرادتين وهذا بخلاف العمل القانوني الصادر من جانب واحد (ACTE gURIDIqUE)فإنه يتم بإرادة واحدة ويكون التعبير بلفظ جانب واحد .

أهمية هذا التقسيم: 

1- في العقد الملزم للجانبين بالشرط الفاسخ الضمني أما في العقد الملزم لجانب واحد كالوديعة فلا محل لهذا الفسخ .

2- في العقد الملزم للجانبين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه وهذا ما يسمونه بالدفع بعدم تنفيذ العقد أما في العقد الملزم لجانب واحد فلا محل لهذا الدفع لان المتعاقد الآخر لم يتعلق في ذمته التزام حتى يطلب وقف تنفيذه .

 

3- في العقد الملزم للجانبين بأن تحمل التبعة risqué) ) بكون على المتعاقد الذي استحال تنفيذ التزامه .

أما في العقد الملزم لجانب واحد فإن الذي يتحمل التبعة هو المتعاقد الآخر لا المتعاقد الذي استحال تنفيذ التزامه ولا يعوض المتعاقد الآخر ،عن ذلك شيئا لأنه لم يتعلق في ذمته التزام مقابل يسقط بسقوط الالتزام الأول فيكون هو الذي تحمل التبعة .

4- في العقد الملزم للجانبين يعتبر التزام أحد المتعاقدين سببا sause)) لا التزام المتعاقد الآخر أما في العقد الملزم لجانب واحد فلا يوجد التزام مقابل يمكن اعتباره سبباً .

 

عقد المعاوضة وعقد التبرع:

عقد المعاوضة: هو العقد الذي يؤخذ فيه كل المتعاقدين مقابل لما أعطاه كالبيع.

 

عقد التبرع: هو العقد الذي لا يأخذ فيه المتعاقدين مقابلا لما أعطاه ولا يعطي المتعاقد الآخر مقابلا لما أخذه كالعارية وكذلك الهبة  دون عوض ,ويجدر بنا الإشارة إلى الفرق في عقود التبرع بين عقود التفضل والهبات  فعقود التفضل يولى المتبرع فيها المتبرع له فائدة دون أن يخرج عن ملكية ماله أما الهبات فيخرج فيها المتبرع عن ملكية ماله .

 

أهمية هذا التقسيم:

 

  1. تكون المسئولية المتبرع أخف عادة من مسئولية المعاوض.
  2. الغلط في الشخص يؤثر في عقود التبرع وهو لا يؤثر في عقود المعاوضة  إلا إذا كان الشخص المتعاقد محل اعتبار.
  3. يجوز الطعن في عقود التبرع بالدعوى البوليصة  دون حاجة إلا إثبات سوء نية من تلقى التبرع  أما في عقود المعاوضة فلا بد من إثبات سوء النية .

 

العقد المحدد والعقد الاحتمالي:

العقد المحدد: هو العقد الذي يستطيع فيه كل من المتعاقدين أن يحدد وقت تمام العقد القدر الذي أخذ والقدر الذي أعطى.

العقد الاحتمالي: هو العقد الذي لا يستطيع فيه كل من المتعاقدين أن يحدد وقت تمام العقد القدر الذي أعطى ولا يتحدد ذلك إلا في سبيل المستقبل تبعا لحدوث لأمر غي محقق الحصول أو غير معروف وقت حصوله فالبيع بثمن هو إيراد مرتب مدى الحياة .

 

أهمية هذا التقسيم  :

 ومن أهم نتائجه أمر ان :

  1. أساس العقود الاحتمالية هو ذلك الاحتمال ( ALEA)  في المكسب أو الخسارة فلو اتضح أن هذا الاحتمال غير موجود في الواقع فالعقد باطلا ً.
  2. لا يؤثر الغبن عادة في العقود الاحتمالية لان الأساس الذي بنيت عليه هذه العقود غبن احتمالي يتحمله أحد المتعاقدين  .

 

العقد الفوري والعقد الزمني : 

العقد الفوري: هو العقد الذي لا يكون الزمن عنصرا جوهريا فيه فيكون تنفيذه فوريا ولو تراخى التنفيذ إلى أجل أو إلى اجل متتابعة.

وقد يكون البيع بثمن مؤجل ويبقى مع ذلك فوريا ذلك لان الزمن إذا كان قد   تدخل هنا فهو عنصر لا دخل له في تحديد الثمن

 

العقد الزمني: هو العقد الذي يكون الزمن عنصرا جوهريا فيه بحيث يكون هو المقياس الذي يقدر به محل العقد فالمنفعة لا يمكن تقديرها بمدة معينة ، و ذي تنفيذ مستمر كعقد الإيجار وعقد العمل لمدة معينة وعقد ذي تنفيذ دوري continue execution periodique)) كعقد التوريد وعقد الإيراد .

 

أهمية هذا التقسيم: 

ترجع خصائص العقد  الزمني إلى فكرة  جوهرية هي أن العقود عليه فيه هو الزمن أما العقد الفوري فلا يقوم على الزمن .

 

نتائج هامة:

  1. الفسخ في العقد الفوري لأنه يجوز الرجوع فيه أما الفسخ في العقد الزمني فلا ينسحب أثره على الماضي .
  2. إذا وقف تنفيذ العقد الفوري فإن هذا الوقف لا يؤثر في التزامات المتعاقدين من حيث الكم أما العقد الزمني فوقف تنفيذه يترتب عليه النقص في كمه وزوال جزء منه .
  3. العقد الزمني تتقابل فيه الالتزامات تقابلا تاما لا في الوجود بل في التنفيذ أما في العقد الفوري فإن التقابل إذا كان تاما في الوجود فهو غير تام في التنفيذ .
  4. الأعذار شرط  لاستحقاق التعويض في العقد الفوري أما في العقد الزمني فالإعذار ليس بضروري إذا تأخر الملتزم عن تنفيذ التزامه الزمني .
  5. العقد الزمني لا يمكن إلا أن يكون ممتدا مع الزمن لنظرية الظروف الطارئة .

أما العقود الفورية فلا يمكن أن تنطبق عليها هذه النظرية إلا إذا كان تنفيذها مؤجلا .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى