البحوث القانونيةتسبيبات فقهية
الصداق في تسبيبات فقهية قضايا الأحوال الشخصية
-
الصداق
8. يستقر المهر كاملاً بالدخول. المغني (63/10)، كشاف القناع (431/3)، الكافي لابن قدامة (95/3)
9. يجوز أن يكون المهر كله أو بعضه مؤجلاً بأجل، وإذا لم يُحدّد له أجل يحل بأقرب الأجلين الموت أو الفرقة. المغني (115/10)، كشاف القناع (134/5)
10. يحق للزوجة أن تمتنع عن تسليم نفسها حتى يُسلم لها الزوج المهر، وإن سلمت نفسها فلا يحق لها الامتناع، ويبقى لها حق المطالبة. كشاف القناع (164/5)
11. إذا اختلف الزوجان في متاع البيت، فما يصلح للرجال فهو للرجال، وما يصلح للنساء فهو للنساء، وما يصلح لهما فهو للرجل، كالسرير والحصير والآنية؛ لأن الظاهر شاهد له، إذ إن الرجل يتولى آلة البيت ويشتريها، فكان أظهر يداً منها. حاشية ابن عابدين 563/5 والبحر الرائق 225/7
۱۲. إذا اختلف الزوجان في قدر المهر ولا بينة، ففيه روايتان .