البحوث القانونيةنظام الإجراءات الجزائية

المادة 168 الثامنة والستون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية السعودية

المادة 168 الثامنة والستون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية السعودية

 

المادة الثامنة والستون بعد المائة:

تُؤَدَّى الشهادة في مجلس القضاء، وتُسمع شهادة كل شاهد على حدة، ويجوز عند الاقتضاء تفريق الشهود ومواجهة بعضهم ببعض. وعلى المحكمة أن تمنع توجيه أي سؤال فيه محاولة للتأثير على الشاهد، أو الإيحاء إليه، وأن تمنع توجيه أي سؤال مخل بالآداب العامة إذا لم يكن متعلقًا بوقائع يتوقف عليها الفصل في الدعوى. وعلى المحكمة أن تحمي الشهود من كل محاولة ترمي إلى إرهابهم أو التشويش عليهم عند تأدية الشهادة.

زر الذهاب إلى الأعلى