البحوث القانونيةاللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ

المادة الرابعة والسبعون (74): من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ

النظام:

المادة الرابعة والسبعون:

تنفذ الأحكام الصادرة بحضانة الصغير، وحفظه، والتفريق بين الزوجين، ونحو ذلك مما يتعلق بالأحوال الشخصية جبراً ولو أدى ذلك إلى الاستعانة بالقوة المختصة (الشرطة)، ودخول المنازل، ويعاد تنفيذ الحكم كلما اقتضى الأمر ذلك.

اللائحة:

74/1- للدائرة – عند الاقتضاء – في تنفيذ قضايا الحضانة، والزيارة، التدرج في التنفيذ بالنصح والتوجيه، ثم ترتيب مراحل تسليم المحضون بما لا يضر بالمنفذ له، والمنفذ ضده، والمحضون، مع إفهام الممتنع بمقتضى المادة (الثانية والتسعين) من النظام.

74/2- في حال امتناع أحد الوالدين، أو غيرهما عن التنفيذ، أو امتناعه عن الحضور، أو إخفائه للمحضون، أو المزور، أو رفض إعادته؛ فللدائرة – علاوة على ما ورد في هذه المادة – اتخاذ إحدى الإجراءات التالية، أو كلها في حقه:

    1- المنع من السفر.

2- الأمر بالحبس.

    3- منع الجهات الحكومية من التعامل معه.

    4- منع المنشآت المالية من التعامل معه.

74/3- في حال تعدّي، أو تهديد المنفذ ضده للمحضون، أو المزور، أو طالب التنفيذ عند التنفيذ؛ فللدائرة أن تأمر بحبس المنفذ ضده مدة لا تزيد عن أربعٍ وعشرين ساعة، ولها إحالته للنيابة العامة.

74/4- للدائرة تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة – وفقاً لأحكام القضاء المستعجل – برؤية صغير أو تسليمه دون أن تجري مقتضى المادة (الرابعة والثلاثين) من النظام بشأنها.

 

زر الذهاب إلى الأعلى