البحوث القانونيةشرح القواعد الفقهية

القاعدة الثالثة عشرة: الأصل براءة الذمة, شرح القواعد الفقهية

Table of Contents

القاعدة الثالثة عشرة: الأصل براءة الذمة

٤٨ – تعريف ألفاظ القاعدة:

(الأصل) : هنا يراد به القاعدة الثابتة (والذمة) : وصف شرعي يصير به الإنسان أهلا˝ لما له وعليه من الحقوق، أي بالذمة تثبت للإنسان أهلية الوجوب ، وهي : صلاحية الإنسان لأن تثبت له أو عليه الحقوق ، و ثبوتها بالذمة ، والذمة تثبت للإنسان من لحظة ولادته حيا˝ ، فأساس أهلية الوجوب كون الإنسان حيا˝ ، إذ ما من مولود يولد حيا˝ إلا و له ذمة ، وعلى أساسها تكون له أهمية وجوب كاملة ، والمراد ب (براءة الذمة) أي خلو الذمة وعدم انشغالها بأي حق للغير.

٤٩- معنى القاعدة:

إن القاعدة الثابتة المستمرة هي عدم انشغال ذمة الإنسان بأي حق للغير ، أي عدم تحمله بحق للغير ختى يقوم الدليل على خلاف ذلك ، لأن كل إنسان يولد و ذمته خالية من أي حق للغير ، وأن انشغالها يكون بما يصدر عنه بعد ذلك من أقوال أو أفعال ، وبناء˝ على ما تقدم فإن القول الراجح هو قول من يتمسك ببراءة ذمته ، لأن قوله يعضده أصل براءة ذمته حتى يقوم الدليل على انشغالها بحق للغير.

٥۰ – فروع القاعدة ونطاق تطبيقها:

لقد أخذ بهذه القاعدة في القضايا المدنية والجزائية ، ولذلك كان نطاق تطبيقها واسعا˝ وعلى هذا فمن ادعى على غيره حقا˝ فالأصل عدمه إلا إذا أثبت المدعي ذلك، ومن فروع هذه القاعدة وتطبيقاتها:

إذا اختلف المتلف أو الغاصب مع صاحب المال في قيمة المال المتلوف أو المغصوب القول قول المتلف أو الغاصب لأن الأصل البراءة عما زاد، وعلى مدعي الزيادة – وهو صاحب المال – إثبات الزيادة ، وكذلك إذا اختلف المستقرض و المقرض في مقدار القرض، فالقول قول المستقرض وعلى مدعي الزيادة- وهو المقرض- البينة ، وإذا اختلف البائع و المشتري في ثمن المبيع بعد هلاكه أو بعد خروجه من ملكه فالقول قول المشتري ، وكذلك إذا اختلف المستأجر و المؤجر فب مقدار الأجرة بعد استيفاء المنفعة، فالقول قول المستأجر وعلى البائع والمؤجر البينة لإثبات الزيادة التي يدعيها ، أما إذا وقع الاختلاف بينهما قبل هلاك المبيع أو خروجه من ملكه أو قبل استيفاء المنفعة فالحكم أنهما يتحالفان ، و يترادان المبيع و المأجور، وهذا إذا لم يكن لأحدهما البينة على ما يدعيه ، وبهذا جاءت المادتان (١٧٧٨و ١٧٧٩) من مجلة الأحكام العدلية.

٥١-  ومن فروع هذه القاعدة:

أن من دفع لآخر ألف ريال مثلا˝ ، ثم اختلفا فقال الدافع: دفعت لك هذا المبلغ قرضا˝ ، وقال الآخذ : إنه هبة ، فالقول للآخذ بيمينه إن عجز الدافع عن إثبات ما يدعيه،لأن الآخذ يدعي براءة ذمته ، والأصل براءة الذمة.

  • ومن فروع هذه القاعدة في مجال القضايا الجنائية:

يعتبر المتهم بريئا˝ حتى تثبت إدانته ، ومن هنا جاء القول المشهور: الشك يفسر لمصلحة المتهم ، لأن الأصل براءة المتهم من ارتكاب الجريمة ، وما يترتب عليها من عقوبة، فإن لم يثبت ذلك فإن الشك لا يصلح لإدانة المتهم ، فيفسر لمصلحته، أي: براءته.

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى