البحوث القانونيةشرح القواعد الفقهية
القاعدة الثانية عشرة: اليقين لا يزول بالشك, شرح القواعد الفقهية
القاعدة الثانية عشرة: اليقين لا يزول بالشك
اليقين لغة ˝ : قرار الشيء ، واصطلاحا˝ : حصول الجزم بوقوع الشيء أو عدم وقوعه.
والشك في اللغة: التردد، واصطلاحا˝ : تردد الفعل بين الوقوع وعدمه، أي: لا يوجد مرجح لأحدهما على الآخر فإن ترجح أحدهما على الآخر بدليل ولم يطرح الاحتمال الآخر فهو الظن، فإن طرح الاحتمال الآخر ، بمعنى أنه لم يبق له اعتبار في النظر لشدة ضعفه فهو غالب الظن، وهو المعتبر عند الفقهاء إذ هو عندهم ملحق باليقين، أي : ينزل منزلة اليقين في بناء الأحكام عليه ، في أكثر المسائل.
٤٦ – معنى القاعدة و أصلها:
-
ومعنى القاعدة أن الشيء المتيقن لا يزول بالشك الطارئ عليه وإنما يزول بيقين مثله. وأصل هذه القاعدة ما جاء في السنة النبوية الشريفة، وفيها ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: ((شكي إلى النبي صلى الله عليه و سلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة ، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا˝ أو يجد ريحا˝)) ، وجاء في شرحه للإمام النووي: قوله: ((يخيل إليه الشيء )) يعني خروج الحدث منه ، وقوله صلى الله عليه و سلم: ((حتى يسمع صوتا˝ أو يجد ريحا˝)) معناه يعلم وجود أحدهما ، ثم قال النووي : وهذا الحديث أصل من أصول الإسلام، وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه، وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك، ولا يضر الشك الطارئ عليها.