البحوث القانونيةشرح القواعد الفقهية

القاعدة الحادية والسبعون: تبدل سبب الملك قائما مقام تبدل الذات

القاعدة الحادية والسبعون: تبدل سبب الملك قائما مقام تبدل الذات

207 – معنى القاعدة واساسها :

اذا تبدل سبب تملك شيء ما , فإن ذلك الشيء يعتبر متبدلا حكما , وان لم يتبدل هو حقيقة .

واساس هذه القاعدة الحديث الصحيح الذي اخرجه البخاري ومسلم , ففي رواية مسلم عن انس بن مالك رضي الله عنه قال : اهدت بريرة الى النبي صلى الله عليه وسلم لحما تصدق به عليها فقال : ( هو لها صدقة ولنا هدية ).

فقد قال الامام النووي في تعليقه على هذا الحديث وامثاله : باب اباحة الهدية للنبي صلى الله عليه وسلم ولبني هاشم وبني المطلب وان كان المهدي ملكها بطريقة الصدقة , وبيان ان الصدقة اذا قبضها المتصدق عليه زال عنها وصف الصدقة وحلت لكل احدا ممن كانت الصدقة محرما عليه .

208 – من فروع القاعدة :

أ- لو وهب لغيره العين الموهوبة له ثم عادت اليه بسبب جديد بأن باعه منه او تصدق بها عليه , فأراد الواهب ان يرجع بهبته لا يملك ذلك ؛ لان الموهوب له لما اخرج الموهوب من ملكه ثم عاد اليه بسبب ملك جديد كشرائه , فكأنما تملك عين جديدة هي غير التي وهبها له الواهب , فلا يملك الرجوع فيها .

ب_ الفقير اذا اخذ زكاة او صدقة ثم وهبها لغني او هاشمي حل ذلك المال لهما لتبدل العين بتبدل سبب الملك .

زر الذهاب إلى الأعلى