البحوث القانونيةشرح القواعد الفقهية

القاعدة العاشرة: لا مساغ للاجتهاد في مورد النص, في شرح القواعد الفقهية

القاعدة العاشرة: لا مساغ للاجتهاد في مورد االنص

۳٩ – شرح القاعدة:

الاجتهاد في اصطلاح الفقهاء بذل غاية الجهد والطاقة لتحصيل الحكم الشرعي من دليله الشرعي.

  • ومعنى القاعدة: أن الاجتهاد يكون في القضايا التي لم يرد في الشريعة الإسلامية نص صريح بحكمها ، أما ما ورد النص الصريح بحكمه فلا يجوز الاجتهاد فيه ، لأن الغرض من الاجتهاد تحصيل الحكم الشرعي ، فإذا كان حاصلا˝ في النص فلا حاجة للاجتهاد ، ولأن الاجتهاد إذا أوصلنا إلى ذات الحكم الوارد في النص فالمعول عليه هو النص وما ورد فيه من حكم وليس الاجتهاد ، فيكون التحول الى الاجتهاد من نوع العبث غير المستساغ، والمراد بالنص نصوص القرآن الكريم و السنة النبوية المطهرة وما ثبت بالإجماع الشرعي.

٤٠ – من أمثلة الاجتهاد في مورد النص:

ورد النص في تحريم الربا ، فلا يجوز الاجتهاد في حله ، وورد في النص بأن للذكرمثل حظ الأنثيين في الميراث ، فلا يجوز الاجتهاد بجعل ميراث الذكر مثل ميراث الأنثى ، و النص ورد بالقصاص من القاتل عمدا˝ إذا كان بالغا˝ عاقلا˝ ، وطلب القصاص ولي القتيل ، فلا مساغ للاجتهاد بعدم وجوب القصاص إذا طلبه ولي القتيل ، والنص وردبتحريم القمار فلا يجوز الاجتهاد بحله بحجة زيادة موارد الدولة النالية. فهذه الاجتهادات التي يريد أصحابها الوصول إلى ما يخالف الأحكام الشرعية التي وردت بها النصوص الشؤعية اجتهادات غير مقبولة، لأن مساغ الاجتهاد مقيد بعدم وجود النص.

زر الذهاب إلى الأعلى