البحوث القانونيةالقواعد الأصولية والفقهية

القاعدة: هل الايمان مبنية على الألفاظ أو على الاغراض

هل الايمان مبنية على الألفاظ أو على الاغراض ؟

  •  = عند الحنفية والشافعية : أن الايمان مبنية على الألفاظ إن أمكن استعمال اللفظ وإلا فالأغراض .

  •  = عند الحنابلة والمالكية : يرجع فى الأيمان إلى النية

هل الإيمان مبنية على العرف  ؟ 

  • = عند الحنفية : أن الأيمان مبنية على عرف الحالف فلو حلف لا يسكن بيتا فسكن بيتا من الجلود أو خيمة فلا يحنث إن كان من سلطان الأمصار ويحنث إن كان من سكان البادية

  • = وعند الشافعية وأحمد : يحنث إذا لم تكن له نية قرويا كان أو بدويا

  • = أما المالكية : فإن الأيمان عندهم مبنية على النية أولا , فإن لم تكن نية فعلى الباعث , فإن لم يكن باعث فعلى العرف

هل اليمين على نية الحالف أو على نية المستخلف  ؟

  • = عند الحنفية : اليمين عند القاضى على نية الحالف إن كان مظلوما , وعلى نية المستحقات إن كان الحالف ظالما , اما فى الطلاق فعلى نية الحالف سواء كان ظالما أم مظلوما

  • = وعند الشافعية  : اليمين على نية القاضى دون الحالف

  • = وعند المالكية  : اليمين فى الأحكام كلها على نية المستخلف وهو عند الحنابلة هو ظاهر الحكم استدراك على قاعدة ( الأمور بمقاصدها )

هل تشترط النية فى التروك  ؟

إن ترك المنهى عنه لا يحتاج إلى نية للخروج عن عهدة النهى , فمن لم يزن أو يشرب الخمر أو لم يسرق أو لم يقتل يعتبر منتهياعن تلك الأفعال ولو لم تحضره نية الترك

ولكن هل يثاب على ذلك الترك  ؟

الثواب مترتب على نية التقرب إلى الله تعالى بإيجاد الفعل أو الأمتناع عنه , فمن ترك الزنا بدون استحضار نية الترك أو لعجم قدرته عليه , أو كان أعمى فترك النظر المحرم فهنا لا ثواب على الترك لأنه لم يتقرب الله بهذا الترك وإنما يحصل الثواب بأن كان قادرا على الفعل ودعته نفسه إليه فكفها عنه طاعة لله وخوفا من عقابه , فهو يثاب بهذه النية لا بمجرد الترك

زر الذهاب إلى الأعلى