البحوث القانونيةاوامراوامر القضائيةتعاميم

‏ماذا تشمل الموظفين المدنيين الواردة من نظام تأديب الموظفين؟

‏ماذا تشمل الموظفين المدنيين الواردة من نظام تأديب الموظفين؟

إن مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٤٦٤٨/ب وتاريخ ١٤٣٢/٠٢/١٢هـ ، المشتملة على خطاب معالي رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء رقم ۲۸٦۳ وتاريخ ١٤٣٠/١٠/٢٥هـ، المشار فيه إلى الأمر السامي رقم (۷۸۹۳/م ب) وتاريخ ١٤٣٠/٠٩/٢٥هـ القاضي بقيام هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بدراسة كيفية مساءلة موظفي المؤسسات العامة والهيئات الحكومية الخاضعين لنظام العمل .

  • وبعد الاطلاع على نظام تأديب الموظفين ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧) وتاريخ: ١٣٩١/٠٢/٠١هـ

  • وبعد الاطلاع على نظام العمل ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ: ١٤٢٦/٠٨/٢٣هـ.

  • وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (۲۱۲) وتاريخ ١٤٠٦/١١/٢١هـ

  • وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (508) وتاريخ: ١٤٣٠/١٠/٢٥هـ المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء .

  • وبعد الاطلاع على المحضر رقم (۳۲) وتاريخ ١٤٣١/٠١/٢٥هـ ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء .

  • وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٣٣/٦٨) وتاريخ: ١٤٣٢/٠١/٢١هـ.

  • وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (144) وتاريخ: ١٤٣٢/٠٢/٢٧هـ يقرر ما يلي :

  1.  إن عبارة (الموظفين المدنيين) الواردة في المادة (48) من نظام تأديب الموظفين، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/۷) وتاريخ ١٣٩١/٠٢/٠١هـ ، تشمل كل موظف يخضع النظام العمل في الجهات الحكومية من الوزارات ، أو المؤسسات العامة ، أو الهيئات الحكومية وما في حكمها ، وذلك عند مخالفته لأنظمة أخرى عدا نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ: ١٤٢٦/٠٨/٢٣هـ

  2.  لا يخل ما ورد في البند (أولا) من هذا القرار باختصاص هيئات تسوية الخلافات العمالية – في شأن النظر في الخلافات العمالية المتعلقة بعقود الموظفين العاملين في المؤسسات العامة أو الهيئات الحكومية وما في حكمها الخاضعين لنظام العمل – الصادر في شأنه قرار مجلس الوزراء رقم (۲۱۲) وتاريخ: ١٤٠٦/١١/٢١هـ.

زر الذهاب إلى الأعلى