اللائحة التنفيذية ( المادة الثامنة والثمانون )
اللائحة التنفيذية ( المادة الثامنة والثمانون )
النظام:
1- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات كل مدين ارتكب أياً من الجرائم الآتية:
أ. الامتناع عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في حقه ، أو ثبت قيامه بإخفاء أمواله ، أو تهريبها ، أو امتنع عن الإفصاح عما لديه من أموال.
ب. تعمد تعطيل التنفيذ بأن أقام دعوى قصد منها تعطيل التنفيذ.
ج. مقاومة التنفيذ ، بأن هدد ، أو تعدى هو بنفسه – أو بوساطة غيره – على موظف ، أو مرخص له يقوم بالتنفيذ ، أو قام بأي من ذلك ضد المنفذ له ، وأي فعل آخر غير مشروع قام به بقصد مقاومة التنفيذ.
د. الكذب في إقراراته أمام المحكمة،أو الكذب في الإجراءات ، أو تقديم بيانات غير صحيحة.
2- يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة ، كل من أعان المدين ، أو ساعده في أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرات (1/أ) و (1/ب) و(1/ج) و(1/د) من هذه المادة.
اللائحة:
88/1 – تسري أحكام هذه المادة , على الممثل النظامي للشخص المعنوي الخاص , أو المتسبب في إعاقة التنفيذ من منسوبيه.