Web Analytics
البحوث القانونيةنظام التنفيذ

 اللائحة التنفيذية ( المادة الثمانون )

 اللائحة التنفيذية ( المادة الثمانون )

النظام:

إذا ادعى المدين الإعسار ، وظهر لقاضي التنفيذ أن دعوى الإعسار احتيالية ، أو كان عجز المدين عن الوفاء نتيجة تعد أو تفريط منه ؛ أثبت القاضي تلك الواقعة ، واستكمل إجراءات التنفيذ ، وأمر بإيقاف المتهم وإحالة ملف الاتهام خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لرفع الدعوى. ويجوز لذوي المصلحة تقديم بلاغ إلى الهيئة بطلب رفع الدعوى ، وينظر قاضي الموضوع في الدعوى ، وفي حال الإدانة تطبق العقوبة المنصوص عليها في هذا النظام.

اللائحة:

80/1 – يكون إثبات الواقعة , بمحضر في الضبط , يدونه قاضي التنفيذ , يبين فيه وصف الواقعة , وأدلة ثبوتها .

80/2 – إذا ثبت أن دعوى الإعسار احتيالية , حكم القاضي برد الدعوى , ويكون حكمه خاضعاً لطرق الاستئناف.

80/3 –  المراد بقاضي الموضوع المشار إليه في المادة , هو المختص بنظر القضايا الجزائية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى