اللائحة التنفيذية ( المادة الثمانون )
اللائحة التنفيذية ( المادة الثمانون )
النظام:
إذا ادعى المدين الإعسار ، وظهر لقاضي التنفيذ أن دعوى الإعسار احتيالية ، أو كان عجز المدين عن الوفاء نتيجة تعد أو تفريط منه ؛ أثبت القاضي تلك الواقعة ، واستكمل إجراءات التنفيذ ، وأمر بإيقاف المتهم وإحالة ملف الاتهام خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لرفع الدعوى. ويجوز لذوي المصلحة تقديم بلاغ إلى الهيئة بطلب رفع الدعوى ، وينظر قاضي الموضوع في الدعوى ، وفي حال الإدانة تطبق العقوبة المنصوص عليها في هذا النظام.
اللائحة:
80/1 – يكون إثبات الواقعة , بمحضر في الضبط , يدونه قاضي التنفيذ , يبين فيه وصف الواقعة , وأدلة ثبوتها .
80/2 – إذا ثبت أن دعوى الإعسار احتيالية , حكم القاضي برد الدعوى , ويكون حكمه خاضعاً لطرق الاستئناف.
80/3 – المراد بقاضي الموضوع المشار إليه في المادة , هو المختص بنظر القضايا الجزائية.