البحوث القانونيةنظام التنفيذ

اللائحة التنفيذية ( المادة الحادية عشرة )

 ( المادة الحادية عشرة )

النظام:

مع التقيد بما تقضي به المعاهدات والاتفاقيات ؛ لا يجوز لقاضي التنفيذ تنفيذ الحكم والأمر الأجنبي إلا على أساس المعاملة بالمثل وبعد التحقق مما يأتي :

  • أن محاكم المملكة غير مختصة بالنظر في المنازعة التي صدر فيها الحكم أو الأمر ، وأن المحاكم الأجنبية التي أصدرته مختصة بها وفقاً لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة في أنظمتها.
  • أن الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم قد كلفوا بالحضور ومثلوا تمثيلاً صحيحاً ، ومكنوا من الدفاع عن أنفسهم.
  • أن الحكم أو الأمر أصبح نهائياً وفقاً لنظام المحكمة التي أصدرته.
  • أن الحكم أو الأمر لا يتعارض مع حكم أو أمر صدر في الموضوع نفسه من جهة قضائية مختصة في المملكة.
  • ألا يتضمن الحكم أو الأمر ما يخالف أحكام النظام العام في المملكة.

اللائحة:

11/1 – يجب أن يكون مرافقاً للحكم , أو الأمر الأجنبي المطلوب تنفيذه ما يأتي :

أ – نسخة رسمية من الحكم , أو الأمر الأجنبي , مذيلةً بالصيغة التنفيذية , أو مرافقةً له.

ب – شهادة بأن الحكم أصبح نهائياً , حائزاً لقوة الأمر المقضي به , ما لم يكن ذلك منصوصاً عليه في الحكم ذاته , وأن الحكم صادر من جهة قضائية مختصة بنظر القضية في البلد الأجنبي.

ج _ نسخة من مستند تبليغ الحكم , مصدقاً عليها بمطابقتها لأصلها , أو أي مستند آخر من شأنه إثبات إعلان المدعى عليه إعلاناً صحيحاً , وذلك في حالة الحكم الغيابي.

11/2 – يشترط لتنفيذ الحكم , أو الأمر الأجنبي , ألا يكون هناك دعوى قائمة في المملكة سابقة على الدعوى التي صدر الحكم , أو الأمر الأجنبي فيها.

11/3 – المقصود بالنظام العام هو : أحكام الشريعة الإسلامية.

11/4 – الوثائق الصادرة من الجهات الرسمية في البلد الأجنبي , الواردة من خارج المملكة , يلزم تصديقها من وزارتي الخارجية والعدل , وتُترجم إلى اللغة العربية من مكتب ترجمة معتمد.

11/5 – يتحقق قاضي التنفيذ من أن الدولة التي صدر فيها الحكم , أو الأمر الأجنبي تتعامل بالمثل مع المملكة , بإفادة رسمية من وزارة العدل.

11/6 – لا يجوز تنفيذ الحكم , أو الأمر الأجنبي في القضايا التي تنفرد بالاختصاص بنظرها نظاماً محاكم المملكة , كالدعاوى العينية المتعلقة بعقار داخل المملكة ونحوها.

زر الذهاب إلى الأعلى