Web Analytics
البحوث القانونيةنظام التنفيذ

اللائحة التنفيذية ( المادة الخمسون )

( المادة الخمسون )

النظام:

1- يعلن عن المزاد قبل اليوم المحدد لإجرائه بمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً ولا تقل عن خمسة عشر يوماً في موقع بيانات التنفيذ ، وبالإلصاق على باب المكان الذي فيه الأموال المحجوزة  مبيناً فيه يوم البيع وساعته ومكانه ونوع الأموال المحجوزة ووصفها بالإجمال. ويجوز لقاضي التنفيذ أن يأمر بنشر هذا الإعلان في صحيفة أو أكثر من الصحف اليومية خصماً من حصيلة البيع.

2- يبدأ المزاد بحضور مأمور التنفيذ ، وينادي الوكيل بالقيمة التي يفتتح فيها المزاد للمال المحجوز ، ولا يجوز البيع بأقل من القيمة المقدرة ، فإن لم يتقدم مشتر ، حدد مأمور التنفيذ موعداً آخر للمزاد خلال مدة لا تزيد على يومين ، وتباع الأموال المحجوزة بما يقف عليه المزاد ، إلا إذا كان المال عقاراً ، أو كان من المعادن الثمينة أو المجوهرات أو ما في حكمها ؛ فيأمر قاضي التنفيذ بإعادة التقويم ، ويفتتح المزاد بالتقويم الأخير ، وتباع بما يقف عليه المزاد.

ويجب على من رسا عليه المزاد سداد الثمن فوراً وفق ما تحدده اللائحة.

3- إذا لم يسدد من رسا عليه المزاد الثمن في الموعد المحدد ، يعاد البيع على مسؤوليته بمزايدة جديدة ، وفقاً لما ورد في الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة ، ويلزم المتخلف بما نقص من الثمن وبمصروفات المزايدة ، ويردُّ إليه ما زاد على ذلك.

اللائحة:

50/1 – لقاضي التنفيذ بناء على طلب الحاجز أو المحجوز عليه أن يأذن بتعدد وسائل الإعلان أو النشر , أو تكراره , ويكون الإعلان على نفقة الطالب , وللقاضي أن يأمر بذلك من تلقاء نفسه لمصلحة عائدة للمال المحجوز , وتدفع المصروفات من قبل وكيل البيع القضائي , وفي هذه الحال , لا يلزم التقيد بالمدد المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة.

50/2 – يسمح بمعاينة الأعيان المراد بيعها لمن يرغب ذلك خلال مدة الإعلان.

50/3 – يجب أن يشتمل إعلان المزاد علاوة على ما ورد في المادة , على رقم  وتاريخ أمر البيع , وسقوط خيار المجلس حال رسو المزاد.

50/4 – تسري أحكام هذه المادة على الأعيان المحكوم ببيعها من قاضي الموضوع , ما لم ينص الحكم على طريقة , أو ثمن للبيع , فيتقيد قاضي التنفيذ بذلك.

50/5 – إذا لم يتقدم مشتر , أو لم يصل المزاد القيمة المقدرة سابقاً , فينهي مأمور التنفيذ المزاد , ويحرر محضراً بذلك موقعاً منه , ومن وكيل البيع القضائي.

50/6 – لا يعاد التقدير والمزايدة على العقار , أو المعادن الثمينة , أو المجوهرات , أو ما في حكمها أكثر من ثلاث مرات , وفي المرة الثالثة يباع بأكبر عرض في المزايدة بشرط أن يكون الثمن لا ينقص عن القيمة المقدرة في المرة الثانية , إلا بما يتغابن فيه الناس ، ويحدد الموعد الثاني , و الثالث للمزاد خلال مدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً.

50/7 – إذا مضى خمس عشرة  دقيقة بعد أكبر عرض , ولم يزد عليه أحد , يعلن وكيل البيع القضائي الترسية , وتنتهي المزايدة , ويلزم البيع. ولمأمور التنفيذ تمديد خمس عشرة دقيقة لمرة واحده.

50/8 – إذا رضي المدين والدائن بالقيمة التي وقف عليها المزاد ولو لم تبلغ القيمة المقدرة فيُنهى المزاد وتستكمل إجراءات التنفيذ.

50/9 – إذا تعذر السداد الفوري , فيمهل مدةً لا تزيد على خمسة أيام عمل.

50/10 – إذا كانت المنقولات المحجوزة عرضة للتلف , أو كانت قيمتها لا تتحمل نفقات خزنها وبيعها , أو كانت قيمتها التقديرية لا تزيد عن خمسين ألف ريال , فتباع بالطريقة التي يظهر لقاضي التنفيذ أنها مناسبة , دون التقيد بالإجراءات المنصوص عليها في بيع المنقول.

50/11 – إذا كان التسديد بوساطة الدفع النقدي , أو الشيك المصرفي , فيستلمه مأمور التنفيذ , ويحرر سنداً بذلك , يسلم أصله للمشتري , وفي حالة التسليم بالوسائل الأخرى يتحقق المأمور من ذلك , وتحفظ نسخة من السند والإشعار في ملف القضية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى