البحوث القانونيةنظام التنفيذ

اللائحة التنفيذية ( المادة التسعون )

اللائحة التنفيذية ( المادة التسعون )

النظام:

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة كل مدين ثبت أن سبب مديونيته قيامه بعمل احتيالي ، أو قيامه بتبديد أمواله إذا كانت الأموال كثيرة ولو ثبت إعساره في الحالتين. وتعد هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

اللائحة:

90/1 – لا يترتب على سداد الدين إسقاط العقوبة.

90/2 – تشمل أحكام هذه المادة , من جمع الأموال من الناس بغرض المتاجرة لهم , وبددها , أو استولى عليها , أو أخفاها.

زر الذهاب إلى الأعلى