البحوث القانونيةنظام التنفيذ
اللائحة التنفيذية ( المادة الرابعة والعشرون )
( المادة الرابعة والعشرون )
النظام:
للدائن أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي على منقولات مدينه إذا لم يكن للمدين محل إقامة ثابت في المملكة ، أو خشي الدائن لأسباب مقبولة اختفاء أموال المدين ، أو تهريبها.
اللائحة:
24/1 – إذا لم يكن للمحجوز عليه محل إقامة ثابت في المملكة , فيقدم طلب الحجز التحفظي إلى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة الدائن.
24/2 – يحق للدائن طلب الحجز التحفظي , في كل حالة يخشى فيها فوات حقه.
24/3 – جميع أموال المدين قابلةٌ للحجز التحفظي , سواءً أكانت منقولاً , أم عقاراً , أم غيرهما.