البحوث القانونية

تنفذ الأحكام الصادرة بحضانة الصغير، وحفظه، والتفريق بين الزوجين، ونحو ذلك

بسم الله الرحمن الرحيم
جاء في نظام التنفيذ القضائي أربع مواد في مسائل الأحوال الشخصية
ننقلها مع شرحها ، من موقع الشيخ عبدالعزيز الشبرمي (قاض سابق) :

الفهرسة:
1- المادة الثالثة والسبعون :
2- المادة الرابعة والسبعون :
3- المادة الخامسة والسبعون :
4- المادة السادسة والسبعون :


الفصل الثاني : التنفيذ في مسائل الأحوال الشخصية

المادة الرابعة والسبعون :
تنفذ الأحكام الصادرة بحضانة الصغير، وحفظه، والتفريق بين الزوجين، ونحو ذلك مما يتعلق بالأحوال الشخصية جبراً ولو أدي ذلك إلي الاستعانة بالقوة المختصة (الشرطة)، ودخول المنازل،ويعاد تنفيذ الحكم كلما اقتضي الأمر ذلك.

الشرح :
كثيرا ما يتردد القائمون على الجهات التنفيذية أمام امتناع أحد الأبوين عن تنفيذ أحكام الحضانة أو الزيارة أو التفريق بين الزوجين باعتبار أن دافع الامتناع ما جبل عليه الإنسان من تعلق بالأولاد الصغار وصعوبة مفارقتهم وما يصحب ذلك من صياح وعويل وربما مكابرة وعناد شديد.

الأمر الذي يتردد معه القائمون على تنفيذ مثل تلك الأحكام متناسين الآثار السلبية في ذلك التردد وهو تعطيل الأحكام القضائية وحرمان المحكوم له من حقه الذي لا يقل عن الطرف الممتنع وربما يفوقه بمراحل كثيرة جعلا الحكم القضائي لصالحه.


ولهذا جاءت هذه المادة للتأكيد على أن الامتناع عن تنفيذ أحكام الحضانة والزيارة والتفريق بين الزوجين ليس بأقل من الامتناع عن تنفيذ ما سواها من الأحكام وبالتالي فإن استخدام القوة الجبرية عن طريق الشرطة ودخول المنازل عنوة أمرٌ يصار إليه عند الاقتضاء مراعاة لحق المحكوم عليه وإنفاذا لأحكام القضاء.

كما أن لقاضي التنفيذ في حال قيام أحد الأبوين أو غيرهما بالهروب بالأطفال أو إخفائهم أو بأي فعل يمنع من تنفيذ أحكام الحضانة أو الزيارة المتعلقة بهم أن يقوم بمنعه من السفر أو الحكم بالحبس أو الأمر بوقف خدماته وتعاملاته المالية وغيرها حتى يتم التنفيذ.


كما إن هذا الإجراء الجبري يمكن إعماله كلما احتيج إليه في تنفيذ الزيارة المتكررة فيتم الاستعانة بالشرطة ويتم دخول المنازل عنوة كلما حدث موجب لذلك وهو الامتناع عن تنفيذ مثل تلك الأحكام. 

زر الذهاب إلى الأعلى