البحوث القانونيةالتسبيباتالخطاباتالقرارات القضائيةعام

اللجنة الجمركية الإستئنافية

اللجنة الجمركية الاستئنافية بالدمام
(1)

القرار الصادر برقم (72)
على القضية رقم (3093) للسنة القضائية الواحدة والثلاثون
إنه في يوم الأربعاء الموافق 11/3/1439هـ اجتمعت اللجنة الجمركية الاستئنافية بالدمام المكونة من:
المستشار/ رئيسـاً
المستشار/ عضواً
المستشار/ عضواَ
الدكتــور / عضواً
المستشار / عضواً

وبحضور سكرتير اللجنة / الموظف بفرع وزارة المالية بالمنطقة الشرقية وذلك للنظر في الاستئناف المقدم من / مصنع لصاحبه/ ضد قرار اللجنة الجمركية الابتدائية بسلوى رقم (31/1438) في 19/4/1438هـ.
الوقائع:
تتحصل وقائع القضية التي أورد القرار الابتدائي سرداً لها أنه تقدم فرع مصنع
سجل تجاري رقم ( ) وتاريخ 20/4/1435هـ صادر من حفر الباطن لجمرك سلوى ببيان إحصائي صادر منشأ سعودي رقم (62678) وتاريخ 3/1/1436هـ مشمولة عدد (1) صهريج يزن (20) طناً يعادل (20.000) لتر من مادة سائلة صرح عنها بأنها كيماويات معالجة للخرسانة بقيمة (10000) ريال محملة على الشاحنة السعودية ذات الرقم ( ) قيادة السائق/ “باكستاني الجنسية” وقدم المصدر تعهداً سندياً بأن المادة المصدرة مطابقة لما صرح عنه في المستندات من بيان جمركي وفاتورة وشهادة منشأ وأنها ليست من المواد المقيد تصديرها، وتم السماح للمصنع بتصدير الإرسالية بعد أن تم سحب عينة منها وإرسالها لمختبر “اس جي اس لخدمة الفحص العربية المحدودة” ووردت النتيجة باحتواء العينة على نسبة (95٪) من مادة الديزل حسب التقرير رقم (JB14-04204.024) وتاريخ 15/11/2014م مما يؤكد انطواء الواقعة على شبة التهريب الجمركي وفق نص المادة (142) من نظام الجمارك الموحد. وبإحالة ملف القضية للجنة الجمركية الابتدائية بمنفذ بسلوى حددت جلسة يوم الأحد الموافق 19/3/1438هـ استدعت فيه صاحب الشأن للمثول أمامها فحضر هوية وطنية رقم ( ) الوكيل الشرعي عن صاحب المصنع بموجب الوكالة الشرعية رقم ( ) وأفاد
اللجنة الجمركية الاستئنافية بالدمام
(2)

بأن المواد يتم التأكد منها قبل تصديرها، ويتم إحضار المواد محل القضية من مصانع البتروكيماويات بالجبيل الصناعية، وبسؤاله إن كان لديه أقوال أخرى قال: أطلب إعادة تحليل العينات مرة أخرى. وعليه أصدرت اللجنة الجمركية الابتدائية بسلوى قرارها رقم (31/1438) في 19/4/1438هـ القاضي بما يلي:-
أولاً : إدانة/ مصنع لصاحبه/ – حضورياً – بالتهريب الجمركي.
ثانياً: إلزامه بدفع بدل مصادرة عن الديزل محل التهريب مبلغاً مقداره (4085) أربعة آلاف وخمسة وثمانون ريال.
ثالثا: إلزامه بدفع غرامة محسوبة على أساس السعر العالمي مبلغاً مقداره (65,740) خمسة وستون ألفا وسبعمائة وأربعون ريال. ليصبح المبلغ الإجمالي المطالب به صاحب المصنع مبلغاً مقداره (69,825) تسعة وستون ألفا وثمانمائة وخمسة وعشرون ريال.
وبإبلاغ القرار لصاحب الشأن في 17/6/1438هـ تقدم بطلب استئنافه بتاريخ 19/6/1438هـ بمذكرة جاءت خالية من ذكر الأسباب، وبورود الأوراق لهذه اللجنة حددت موعداً لنظرها في 12/2/1439هـ وبالاطلاع على ملف القضية تبين أنه ورد للجنة بتاريخ 8/1/1439هـ مذكرة من وكيل صاحب الشأن ضمنها أسباب طعنه واكتفائه بما ورد بها وقد خلصت المذكرة إلى مايلي:
1- خلت أوراق القضية من أي مستند يدل على علمه بنتيجة التحليل قبل المثول أمام اللجنة الجمركية الابتدائية بسلوى الأمر الذي يعتبر معه أن العلم بالنتيجة هو وقت مثوله أمامها.
2- أن الجمرك لم يعمل بما ورد في تعميم مدير عام الجمارك رقم (553/43/م) في تاريخ 20/7/1433هـ بأن “تقوم اللجنة المختصة بسحب عينات من كل شحنة بحيث ترسل عينة للمختبر في العبوات المخصصة لهذا الغرض بأرقام سرية مرفقاً بها النموذج المعتمد لتقديم المعلومات الفنية لإرساليات وتحفظ عينتين لدى الجمرك بعد تحريزهما إلى حين ورود النتيجة فإذا أظهرت النتيجة احتواء العينة على مواد بترولية مدعومة واعترض صاحب الشأن على النتيجة يتم إرسال إحدى العينتين المحفوظتين إلى مختبر آخر وإذا أكد الفحص صحة النتيجة الأولى تحال الواقعة للإدارة القانونية وأما إذا تعارضت النتيجتان فيتم تحليل العينة الثالثة للترجيح لإحداهما ويستكمل اللازم على ضوء ذلك.
3- فلم يتم العمل بالتعميم المشار إليه رغم أنه جاء كضمان لتحقيق العدالة وللحيلولة دون معاقبة المصدر قبل التحقق التام من قيام المخالفة في حقه.

اللجنة الجمركية الاستئنافية بالدمام
(3)

4- كان يتعين على اللجنة الجمركية الابتدائية بسلوى حال الدفع أمامها بعدم صحة التحليل وخلو أوراق القضية مما يدل عن سابق إشعار المصدر بنتيجة التحليل أن تعيد الأوراق للجمرك لرفع الدعوى قبل أوانها.
5- ونظراً لمرور فترة زمنية طويلة على حفظ تلك العينات (إذا كان الجمرك لازال محتفظاً بها) الأمر الذي يعني حتمية التغير في خواصها.
6- وحيث إن الأحكام تنبني (على الأدلة القاطعة لا احتمال فيها) على ارتكاب المخالفة ولوجود سابقة قضائية من قبل اللجنة الاستئنافية بالدمام لقضية مشابه حكمت فيها بعدم إدانة المخالف طالما لم يتم إشعاره بنتيجة التحليل ليمارس حقه في إعادة التحليل هذا من ناحية ومضى فترة زمنية على المادة المسحوبة كفيلة بنتيجة التغير في خواصها من ناحية أخرى.
وطلب إلغاء القرار الصادر والحكم بعدم إدانته بالتهريب الجمركي. وعليه رفعت القضية للدراسة ثم صدر القرار التالي:-

الأسباب:
حيث قدم الاستئناف خلال المدة المحددة بالمادة (163/ج) من نظام الجمارك الموحد فإنه يتعين قبوله شكلاً.

في الموضوع:
فحيث تم التصريح عن الإرسالية محل القضية بأنها (كيماويات معالجة للخرسانة) بموجب بيان إحصائي صادر رقم (62678) وتاريخ 3/1/1436هـ وتم إنهاء إجراءات تصديرها بعد أن قدم المصنع المصدر تعهد بمطابقة المادة المصدرة لما صرح عنها. وحيث قام الجمرك بسحب عينة منها وإرسالها لمختبر “جي اس لخدمة الفحص العربية المحدودة” ووردت النتيجة باحتواء العينة على نسبة (95٪) مادة الديزل حسب التقرير رقم (JB14-04204.024) وتاريخ 15/11/2014م. وحيث ارتكز الاستئناف على أن اللجنة الجمركية الابتدائية لم تعمل بما ورد في تعميم مدير عام الجمارك رقم (553/43/م) وتاريخ 20/7/1433هـ المتضمن بأن “تقوم الجهة المختصة بسحب ثلاث عينات من كل شحنة بحيث ترسل عينة للمختبر في العبوات المخصصة لهذا الغرض بأرقام سرية مرفقاً بها النموذج المعتمد لتقديم المعلومات الفنية وتحفظ عينتين لدى الجمرك بعد تحريزهما إلى حين ورود النتيجة فإذا أظهرت النتيجة احتواء العينة على مواد بترولية مدعومة واعترض صاحب الشأن على النتيجة يتم إرسال إحدى العينتين المحفوظتين إلى مختبر آخر وإذا أكد الفحص
اللجنة الجمركية الاستئنافية بالدمام
(4)

صحة النتيجة الأولى تحال الواقعة للإدارة القانونية وأما إذا تعارضت النتيجتان فيتم تحليل العينة الثالثة للترجيح لإحداهما ويستكمل اللازم على ضوء ذلك. وحيث خلا ملف القضية مما يفيد بأنه تم إبلاغ المصدر بنتيجة الفحص قبل مثول وكيله الشرعي أمام اللجنة الجمركية الابتدائية. وحيث أن الوكيل الشرعي للمصدر طلب من اللجنة الجمركية الابتدائية إعادة فحص العينة إلاّ أن اللجنة لم ترد على ذلك الطلب أو تسبب تجاهلها له وكان على اللجنة الكتابة للجمرك المختص للإفادة هل سبق أن تم إبلاغ صاحب الشأن بنتيجة المختبر المتضمنة احتواء العينة على مادة الديزل؟ وهل تقدم للجمرك بطلب إعادة التحليل خلال المهلة المشار لها بالمادة (26) من اللائحة التنفيذية لنظام المختبرات الخاصة التي حددت بأن يكون الاعتراض خلال عشرة أيام من تاريخ إبلاغه بالنتيجة؟ أو أنه لم يبادر به حال علمه بنتيجة التحليل وبالتالي يكون فوت على نفسه فرصة طلب إعادة التحليل. وحيث لم يظهر لهذه اللجنة أنه تم إعمال ما ورد بتعميم مدير عام الجمارك المشار إليه في هذه الحيثيات من سحب ثلاث عينات إذ أن المحضر المرفق بالملف تضمن بأنه تم سحب عينة واحدة فقط. وحيث أن التعميم بمجمله جاء لحفظ الحقوق ولبراءة الذمة وهو أمر لا يملك الجمرك التفريط به وإن ثبت هذا التفريط فإنه لا يجوز أن يبنى على ذلك حكم بالإدانة. وحيث أنه يتعين أن يتم التحقق من ذلك بشكل قطعي خاصة وأنه يوجد للمستأنف قضية أخرى مماثلة لهذه القضية صدر بشأنها قرار اللجنة الجمركية الابتدائية بسلوى رقم (23/1438) وتاريخ 23/3/1438هـ اشتمل ملفها على وجود تقريرين من مختبرين مختلفين أحدهما تضمن احتواء العينة على نسبة (51٪) من مادة الديزل والتقرير الآخر تضمن خلو العينة من أي مواد بترولية مدعومة الأمر الذي تقرر معه هذه اللجنة إلغاء القرار الابتدائي وإعادة الأوراق إلى اللجنة مصدرته لإعادة نظره على ضوء ما سبق. مع الإشارة إلى أنه في حال ثبوت التهريب فإنه يتعين الحكم ببدل مصادرة عن الجزء المتبقي من الإرسالية المستخدم كوسيلة إخفاء، وكذلك تنبيه اللجنة إلى أن رقم وتاريخ السجل التجاري المدون في القرار الابتدائي يختلف عن الرقم الموجود في بيان الصادر. وعليه وبعد الاطلاع على نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية وبعد الدراسة والتدقيق قررت اللجنة الجمركية الاستئنافية بالدمام بالإجماع:-

القرار:
1- قبول الاستئناف المقدم من/ صاحب مصنع ضد قرار اللجنة الجمركية الابتدائية بسلوى رقم (31/1438) في 19/4/1438هـ شكلاً وموضوعاً.

اللجنة الجمركية الاستئنافية بالدمام
(5)

2- إلغاء القرار المذكور وإعادة القضية للجنة الجمركية مصدرته لنظرها وفق ما أشير إليه في حيثيات قرار هذه اللجنة.
3- ينفذ هذا القرار بعد اعتماده من معالي وزير المالية.
والله الموفق ،،

زر الذهاب إلى الأعلى