Web Analytics
البحوث القانونيةنظام المرافعات الشرعية

المادة الأربعون بعد المائة 140 من نظام المرافعات الشرعية

المادة الأربعون بعد المائة 140 من نظام المرافعات الشرعية

المادة الأربعون بعد المائة:

للمحكمة أن تقدر ما يترتب على الكشط والمحو والتحشية وغير ذلك من العيوب المادية في الورقة من إسقاط قيمتها في الإثبات.

وإذا كانت صحة الورقة محل شك في نظر المحكمة جاز لها أن تسأل الموظف الذي صدرت منه أو الشخص الذي حررها ليبدي ما يوضح حقيقة الأمر فيها.

اللائحة

140/1 للدائرة عدم إعمال ما تشك فيه من معلومات الورقة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى