المادة الأربعون بعد المائتين 240 من نظام المرافعات الشرعية
الباب الرابع عشر
أحكام ختامية
المادة الأربعون بعد المائتين:
1- تعد اللوائح التنفيذية لهذا النظام من وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء، وتشارك وزارة الداخلية في الأحكام ذات الصلة بها، وتصدر بقرار من وزير العدل بعد التنسيق مع المجلس في مدة لا تتجاوز تسعين يومًا من تاريخ العمل بهذا النظام، ولا يجري تعديلها إلا بنفس الطريقة التي تم بها إصدارها، على أن يستمر العمل باللوائح المعمول بها حاليًا بما لا يتعارض مع هذا النظام إلى أن تصدر تلك اللوائح.
2- تباشر كل إدارة مختصة –المنشأة أو التي ستنشأ مستقبلًا- في المحاكم المهمات الإدارية اللازمة وفقًا لأحكام هذا النظام ولوائحه التنفيذية.
اللائحة
240/1 تعد اللوائح المنصوص عليها في المواد (11/2، 128/2، 128/4، 218/4) من هذا النظام وتصدر وفقاً لم ورد في الفقرة (1) من هذه المادة.