البحوث القانونيةنظام المرافعات الشرعية

المادة التاسعة بعد المائتين 209 من نظام المرافعات الشرعية

المادة التاسعة بعد المائتين 209 من نظام المرافعات الشرعية

المادة التاسعة بعد المائتين:

1- لكل صاحب حق ظاهر أن يتقدم إلى المحكمة المختصة بالموضوع بدعوى مستعجلة لمنع التعرض لحيازته أو لاستردادها، وعلى القاضي أن يصدر أمراً بمنع التعرض أو باسترداد الحيازة إذا اقتنع بمسوغاته، ولا يؤثر هذا الأمر على أصل الحق ولا يكون دليلاً عليه، ولمن ينازع في أصل الحق أن يتقدم للقضاء وفق أحكام هذا النظام.

2- لا يجوز أن يجمع المدعي في دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق وإلا سقط ادعاؤه بالحيازة، ولا يجوز أن يدفع المدعى عليه دعوى الحيازة بالاستناد إلى الحق، ولا تقبل دعواه بالحق قبل الفصل في دعوى الحيازة وتنفيذ الحكم الذي يصدر فيها، إلا إذا تخلى بالفعل عن الحيازة لخصمه.

اللائحة

209/1 الحيازة الواردة في هذه المادة هي ما تحت اليد – فعلا – من عقار يتصرف فيه بالاستعمال أو الانتفاع، على وجه الاستمرار بحسب العادة، ولو لم يكن مالكاً له كالمستأجر.

209/2 دعوى منع التعرض للحيازة هي طلب المدعي (واضع اليد) كف المدعى عليه من مضايقته فيما تحت يده من عقار.

209/3 دعوى استرداد الحيازة هي طلب من كان العقار بيده وأخذ منه إعادة حيازته إليه.

209/4 للمدعي -بطلب عارض – تعديل دعواه في منع التعرض للحيازة إلى استردادها أو العكس إذا حدث ما يوجب ذلك ويكون تقديم طلب التعديل بصحيفة وفقا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى وتحال للدائرة، أو يقدم مشافهةً أو كتابةً أثناء الجلسة.

209/5 يكون نظر دعوى منع التعرض للحيازة ودعوى استردادها والحكم الصادر فيمها مقتصراً على موضوع الحيازة دون التعرض لأصل الحق.

209/6 الحكم الصادر في دعاوى الحيازة لا يحتج به إلا في مواجهة المحكوم عليه، ولا يستند إليه في إثبات الملكية.

209/7 لا تسري أحكام هذه المادة على المنقول.

زر الذهاب إلى الأعلى