Web Analytics
نظام التقاعد العسكري

المادة الثالثة عشرة (13) من نظام التقاعد العسكري السعودية

المادة الثالثة عشرة (13) من نظام التقاعد العسكري السعودية

نظام التقاعد العسكري

1395 هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

مرسوم ملكي رقم م/24 بتاريخ 5 / 4 / 1395هـ

 

بعون الله تعالى:
نحن خالد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادتين (١٩ و ٢٠) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) وتاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٣٧٧هـ.
وبعد الاطلاع على نظام التقاعد العسكري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٩٧) في ٢٩ / ١٠ / ١٣٨٠ هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٣١) وتاريخ ٢ / ٤ / ١٣٩٥ هـ.
رسمنا بما هو آت
أولًا: – الموافقة على نظام التقاعد العسكري بالصيغة المرافقة لهذا.
ثانيًا: – على نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.

 

بسم الله الرحمن الرحيم

قرار مجلس الوزراء رقم 331 بتاريخ 2 / 4 / 1395

 

إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على مشروع نظام التقاعد العسكري المرفوع رفق خطاب سمو وزير الدفاع والطيران رقم ٥ /٦٧٧ س في ١٠ / ٣ / ٩٤ هـ .
وبعد الاطلاع على محضري اللجنة الوزارية المؤرخين في ٧ / ٣ / ٩٥ هـ وفي ٢١ / ٣ / ١٣٩٥ هـ .
يقرر ما يلي
١ – الموافقة على نظام التقاعد العسكري بالصيغة المرافقة لهذا.
٢ – نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرافقة لهذا.
ولما ذكر حرر ،،،

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

 

نظام التقاعد العسكري


المادة (13):

أ ) يجوز إبقاء الضابط في الخدمة بعد بلوغه السن المحددة للإحالة إلى التقاعد لمدة سنتين إذا كان بقاؤه ضروريًّا لصالح العمل، ويتم ذلك بقرار من الوزير بناء على توصية رئيس هيئة الأركان العامة، وتحسب هذه المدة في معاش التقاعد وتستقطع عنها العائدات التقاعدية ويجوز تمديدها سنة فأخرى على أن لا تتجاوز أربع سنوات.

تعديلات المادة:

صدر بشأن الفقرة ( أ ) قرارا مجلس الوزراء رقم (107) وتاريخ 2 / 7 / 1420 هـ ، ورقم (290) وتاريخ 24 / 12 / 1421 هـ،
كما عدلت بإضافة النص التالى لنهاية الفقرة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/35) وتاريخ 26 / 9 / 1423 هـ ، كما يلى :
“ويجوز بقرار من الوزير المختص – متى اقتضت مصلحة العمل – تمديد خدمة الضابط الطبيب الذي بلغ السن النظامية المحددة للإحالة على التقاعد، لمدة عشر سنوات كحد أقصى، على أن يكون التمديد على فترات لا تتجاوز كل منها خمس سنوات، وتحتسب مدة التمديد لغرض التقاعد، وتستقطع عنها العائدات التقاعدية، وفي جميع الأحوال يحال الضابط الطبيب على التقاعد متى بلغ سن الخامسة والستين”.
ليصبح نص المادة كما يلى :
أ ) يجوز إبقاء الضابط في الخدمة بعد بلوغه السن المحددة للإحالة إلى التقاعد لمدة سنتين إذا كان بقاؤه ضروريًّا لصالح العمل، ويتم ذلك بقرار من الوزير بناء على توصية رئيس هيئة الأركان العامة، وتحسب هذه المدة في معاش التقاعد وتستقطع عنها العائدات التقاعدية ويجوز تمديدها سنة فأخرى على أن لا تتجاوز أربع سنوات. ويجوز بقرار من الوزير المختص – متى اقتضت مصلحة العمل – تمديد خدمة الضابط الطبيب الذي بلغ السن النظامية المحددة للإحالة على التقاعد، لمدة عشر سنوات كحد أقصى، على أن يكون التمديد على فترات لا تتجاوز كل منها خمس سنوات، وتحتسب مدة التمديد لغرض التقاعد، وتستقطع عنها العائدات التقاعدية، وفي جميع الأحوال يحال الضابط الطبيب على التقاعد متى بلغ سن الخامسة والستين .
ب ) يجوز إبقاء الفرد الفني في الخدمة العسكرية بعد بلوغه السن المحددة للإحالة إلى التقاعد لمدة خمس سنوات قابلة للتمديد لخمس سنوات أخرى إذا كان بقاؤه ضروريًّا في صالح العمل ويتم هذا بقرار من رئيس هيئة الأركان العامة بعد توصية رئيس هيئة إدارة الجيش أو قائد القوات الجوية أو البحرية وتحسب هذه المدة في معاش التقاعد، وتستقطع عنها العائدات التقاعدية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى