Web Analytics
البحوث القانونيةنظام المرافعات الشرعية

المادة الثامنة والسبعون بعد المائة 178 من نظام المرافعات الشرعية

المادة الثامنة والسبعون بعد المائة 178 من نظام المرافعات الشرعية

المادة الثامنة والسبعون بعد المائة:

1- لا يجوز الاعتراض على الأحكام التي تصدر قبل الفصل في الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها أو بعضها إلا مع الاعتراض على الحكم الصادر في الموضوع، ويجوز الاعتراض على الحكم الصادر بوقف الدعوى وعلى الأحكام الوقتية والمستعجلة والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري والأحكام الصادرة بعدم الاختصاص قبل الحكم في الموضوع.

2- لا يترتب على الاعتراض على الأحكام الوقتية والمستعجلة والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري وقف تنفيذها.

اللائحة

178/1 الأحكام التي تصدر قل الفصل في الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة مثل: رفض الإدخال والتدخل والطلبات العارضة.

178/2 لا يجوز الاعتراض على الحكم الصادر برفض وقف الدعوى إلا مع الاعتراض على الحكم في الموضوع.

178/3 يجوز في الدعاوى اليسيرة الاعتراض على الأحكام الصادرة بوقف الدعوى والأحكام الصادرة بعدم الاختصاص.

178/4 تطبق إجراءات الاعتراض الواردة في هذا النظام على الأحكام الصادرة بوقف الدعوى والأحكام الوقتية والمستعجلة والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري والأحكام الصادرة بعدم الاختصاص.

 

 

 

  • الثاني والعشرون: تعديل المادة رقم (3/178) لتكون بالنص التالي:” يجوز في الدعاوى اليسيرة الاعتراض على الأحكام الصادرة بوقف الدعوى والأحكام الصادرة بعدم الاختصاص”.

 

178/3 يجوز في الدعاوى اليسيرة الاعتراض على الأحكام الصادرة بوقف الدعوى والأحكام الوقتية والمستعجلة والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري والأحكام الصادرة بعدم الاختصاص.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى