البحوث القانونيةنظام المرافعات الشرعية

المادة الثالثة والستون بعد المائة 163 من نظام المرافعات الشرعية

المادة الثالثة والستون بعد المائة 163 من نظام المرافعات الشرعية

المادة الثالثة والستون بعد المائة:

بعد قفل باب المرافعة والانتهاء إلى الحكم في القضية يجب تدوين الحكم في ضبط المرافعة مسبوقاً بالأسباب التي بني عليها ثم يوقع عليه القاضي أو القضاة الذين اشتركوا في نظر القضية.

اللائحة

163/1 لا يكون الحكم معتبراً بانتهاء المداولة ولو نطق به مالم يدون في الضبط.

163/2 إذا اشتمل الحكم على مدة أو أجل فعلى الدائرة النص عليها بداية ونهاية.

زر الذهاب إلى الأعلى