نظام التقاعد العسكري

المادة الثالثة (3) من نظام التقاعد العسكري السعودية

المادة الثالثة (3) من نظام التقاعد العسكري السعودية

نظام التقاعد العسكري

1395 هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

مرسوم ملكي رقم م/24 بتاريخ 5 / 4 / 1395هـ

 

بعون الله تعالى:
نحن خالد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادتين (١٩ و ٢٠) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) وتاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٣٧٧هـ.
وبعد الاطلاع على نظام التقاعد العسكري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٩٧) في ٢٩ / ١٠ / ١٣٨٠ هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٣١) وتاريخ ٢ / ٤ / ١٣٩٥ هـ.
رسمنا بما هو آت
أولًا: – الموافقة على نظام التقاعد العسكري بالصيغة المرافقة لهذا.
ثانيًا: – على نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.

 

بسم الله الرحمن الرحيم

قرار مجلس الوزراء رقم 331 بتاريخ 2 / 4 / 1395

 

إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على مشروع نظام التقاعد العسكري المرفوع رفق خطاب سمو وزير الدفاع والطيران رقم ٥ /٦٧٧ س في ١٠ / ٣ / ٩٤ هـ .
وبعد الاطلاع على محضري اللجنة الوزارية المؤرخين في ٧ / ٣ / ٩٥ هـ وفي ٢١ / ٣ / ١٣٩٥ هـ .
يقرر ما يلي
١ – الموافقة على نظام التقاعد العسكري بالصيغة المرافقة لهذا.
٢ – نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرافقة لهذا.
ولما ذكر حرر ،،،

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

 

نظام التقاعد العسكري


المادة (3):

يقتطع شهريًّا نسبة ( 9% ) من راتب العسكري وتدفع إلى المصلحة لحساب الصندوق وتدفع الحكومة بواسطة وزارة المالية والاقتصاد الوطني ما يقابل نسبة ( 13% ) من راتب العسكري إلى المصلحة لحساب الصندوق كما تدفع الحكومة بالإضافة إلى ذلك نسبة (18%) من رواتب الأفراد الذين ظلوا في الخدمة حتى تاريخ نفاذ هذا النظام وذلك عن الفترة من خدمتهم العسكرية السابقة لهذا التاريخ إذا كانوا غير خاضعين لحسم العائدات التقاعدية قبله.
ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية والاقتصاد الوطني تعديل حصة الحكومة بما يكفي لمواجهة الصندوق التزاماته ويحدد وزير المالية والاقتصاد الوطني بقرار منه الإجراءات الواجب اتباعها في اقتطاع ودفع العائدات التقاعدية المشار إليها في هذه المادة.

تعديلات المادة:

تم تعديل هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (440) وتاريخ 20/ 10 / 1437هـ ، كما يلى :
1 – إحلال عبارة “بناءً على اقتراح من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية”
محل عبارة “بناءً على اقتراح وزير المالية” الواردة في المادة.2 – إحلال عبارة “ويحدد مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد”
محل عبارة “ويحدد وزير المالية” الواردة في عجز المادة .

 

زر الذهاب إلى الأعلى