البحوث القانونيةاوامر القضائية

⚖مالفرق بين القرار القضائي، والحكم القضائي، والأمر القضائي

أنواع السندات التنفيذية:

أولا- الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة من المحاكم:

والمراد بالحكم: هو كل حكم صادر عن جهة قضائية في دعوى رفعت إليها طبقاً لقواعد أصول المحاكمات، فهو يتميز بوصفين:

  1.  كونه صادراً عن سلطة قضائية مكونة وفقاً لأحكام النظام.

  2. كونه صادراً في منازعة واقعة بين خصوم و طبقاً للقواعد المقررة للفصل فيها.

وأما القرار القضائي:

فهو الإجراء الصادر من القاضي بناء على طلب من أحد طرفي النزاع وليس فاصلا بموضوعه فصلا نهائيا .

كما يطلق القرار القضائي على الإجراءات الصادرة من محكمة الاستئناف المختصة أو المحكمة العليا حيال رأيها في الأحكام الصادرة من القضاء الابتدائي.

والأمر القضائي:

هو ما يصدره القاضي من أوامر بناء على طلب الخصم دون سماع أقوال الخصم الآخر ودون تكليفه بالحضور. وقيل هو: أمر من الأمور التي ينطق بها القاضي ضد أحد طرفي الخصومة، كأن يأمره بالقيام بإحضار دفتر الحسابات، أو أن يمتنع عن التصرف بالعين المدعى بها، ولكنه ليس هو الفيصل في النزاع، وقد يكون مقدمة له.

وتصدر هذه القرارات والأوامر في أحوال معينة استثنائية نص عليها المنظم، وخالف فيها القواعد الأساسية في الالتجاء إلى القضاء وأجاز للخصم الإدلاء بالطلب أمام القاضي في غيبة خصمه.

وكما سبق فإنه يشترط أن تكون هذه الأحكام والقرارات والأوامر مكتسبة للقطعية، ولابد أن تكون مذيلة بالصيغة التنفيذية من مصدرها. إلا إذا كانت مشمولة بالنفاذ المعجل.

زر الذهاب إلى الأعلى