البحوث القانونيةاللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ

المادة الثامنة والعشرون (28): من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ

النظام:

المادة الثامنة والعشرون:

لا يوقع الحجز التحفظي في الأحوال المتقدمة إلا اقتضاء لحق ظاهر الوجود، وحالِّ الأداء.

اللائحة:

28/1- يرجع تقدير ظهور الحق إلى السلطة التقديرية للدائرة.

28/2- إذا كان بعض الدين حالاً، وبعضه لم يحل؛ فيوقع الحجز التحفظي بمقدار الدين الحال دون المؤجل.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى