البحوث القانونيةنظام المرافعات الشرعية

المادة الثانية والأربعون بعد المائة 142 من نظام المرافعات الشرعية

المادة الثانية والأربعون بعد المائة 142 من نظام المرافعات الشرعية

المادة الثانية والأربعون بعد المائة:

إذا أنكر من نسب إليه مضمون ما في الورقة خطه أو توقيعه أو بصمته أو ختمه أو أنكر ذلك خلفه أو نائبه وكانت الورقة منتجة في النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لاقتناع المحكمة بمدى صحة الخط أو التوقيع أو البصمة أو الختم، فللمحكمة إجراء المقارنة تحت إشرافها بوساطة خبير أو أكثر تسميهم في قرار المقارنة.

اللائحة

142/1 إذا ثبت للدائرة صحة الخط أو التوقيع أو البصمة، أو الختم الذي أنكره الخصم، فيذكر مستنده على ذلك ولا حاجة لإجراء المقارنة.

142/2 إنكار الخلف والنائب مضمون الورقة -عقب مصادقة الأصيل عليه- غير قادح في الورقة.

142/3 إقرار الخلف بمضمون الورقة -عقب إنكار الأصيل- لا يسري على غير المقر.

زر الذهاب إلى الأعلى